دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، فواز عطية ، مأمون كلش
الطــــــاعنة : شركة المجموعة الاهلية للتأمين/الخليل
وكيلها المحامي : مالك نشويه/الخليل
المطعون عليه : اسماعيل داود اسماعيل شريتح /يطا/الخليل
وكيلاه المحاميان :احمد الخطيب وهند عمرو/الخليل
الإجـــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 1/3/20223،لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 24/1/2023،في الاستئناف المدني رقم 1194/2022، القاضي برد الاستئناف ، وتضمين المستأنفة "الطاعنة" الرسوم والمصاريف ومبلغ 600 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.
واستندت الطاعنة على ما حملته لائحة طعنها على الاسباب التالية :
وقد طلبت الطاعنة استناداً لهذه الاسباب قبول الطعن ، ونقض الحكم الطعين،والحكم حسبما ورد في لائحة طعنها،مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته ان اسباب الطعن لا ترد على الحكم -محل الطعن- اذ ان مجمل ما جاء في لائحة الطعن،تتصل بمسائل الموضوع ، وطلب بالنتيجة رد الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم المصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .
وعودة إلى أسباب الطعن ،
وعن السبب الاول،الذي تنعى فيه الطاعنة على الحكم مخالفته للاصول والقانون،فهو يحمل من التجهيل والتعميم ما لا يوجب بحثه والرد عليه، لمخالفته مقتضيات حكم المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ولافتقاده البيان والوضوح،فنقرر الالتفات عن ما ورد في هذا السبب.
وعن السبب الثاني،المتعلق بتخطئة المحكمة،بما قضت به للمدعي "المطعون عليه" ببدل فقدان دخل مستقبلي على اساس نسبة عجز بواقع 19% ، والتي هي عجز غير وظيفي .
وبعطف النظر على مدونات ما ورد في تقرير اللجنة الطبية العليا -التي تم احالة المصاب اليها بناء على طلب الطاعنة-نجد انها قررت للمطعون عليه -بنتيجة الحادث- نسبة عجز وظيفي دائم بواقع 19% ، وقد جاءت نسبة العجز وفق ما سطرته اللجنة الطبية العليا في تقريرها،مستندة على ما لحق بالمصاب من كسر في عظمتي الساعد الايسر ، حيث تم اجراء عملية فيها ، وتثبيت بواسطة صفيحة وبراغي،اضافة لوجود ندبة بشعه، فضلاً عن ضعف في عضلات الساعد،وان المصاب بحاجة لعملية لازالة البلاتين ،وبالتالي فان ما ورد في التقرير المشار اليه من توصيف للحالة الطبية للمصاب من قبل لجنة طبية معتمدة، والتي وصفت ما لحق بالاخير بالعجز الوظيفي الدائم،وأخذ المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بما ورد في هذا التقرير ،تأسيساً على ما جا ءفيه-ووفق سلطتها التقديرية،تكون بذلك قد استندت الى بينة لها اصلها الثابت في الاوراق ، بما يكون معه هذا الذي تنعاه الطاعنة على غير ما أنبأت عنه الاوراق،وتقرر رد هذا السبب.
وعن السبب الثالث ، المكون من شقين:
الاول:والمتعلق بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالحكم عن بدل فقدان المقدرة على الكسب ، اذ انه موظف حكومي، وأخطأت باعتماد الراتب الاجمالي وليس الاساسي ،وذلك من تاريخ وقوع الحادث وحتى تاريخ الحكم.
ولما كان الثابت من الاوراق، وفق ما اوردناه في السبب الاول،ان المطعون عليه تعرض لاصابة ناتجة عن حادث طرق،ادت لالحاق عجز به بواقع 19% ، التي اصبحت تحول بين العضو المصاب وما كان بوسعه القيام به ، اذ ليس شرطاً لاستحقاقه التعويض عن هذه النسبة من العجز وقوع خسارة حقيقية في دخله، كما لا يغير في الامر شيئاً عودته لممارسة عمله،او الزيادة في مقدار راتبه،وهي بالنتيجة الفلسفة التي يقوم عليها التأمين في الاضرار الجسدية ،وبالتالي ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم بتعويض المصاب ضمن معادلتين،الاولى الحكم دون رسملة،بما يوازي نسبة 19% من دخله،من تاريخ انتهاء مدة تعطله البالغة اربعة اشهر،وحتى تاريخ الحكم ،وهو الامر المتفق مع ما قررته الهيئة العامة لهذه المحكمة في حكمها رقم (229/2010) ، واما المعادلة الثابتة فهي من تاريخ الحكم وحتى سن الستين مرسملة.
اما فيما يتلعق بالشق الثاني،المتعلق باعتماد المحكمة للراتب الاجمالي للمصاب كأساس للحكم بالتعويضات المستحقة له .
ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم ، اذ اعتمدت الراتب الثابت الذي حكمت للمصاب بموجبه،حملته على ما ورد في قسيمة الراتب المبرزة للمحكمة،والتي يتبين منها ان راتبه المقبوض هو بواقع (2708.48) شيكل،والذي هو الدخل المتيقن بناء على هذه البينة،وهو الدخل الحقيقي الذي كان يتقاضاه عشية الحادث،المتوجب اعتماده لغايات حساب التعويضات المستحقة للمصاب ، وهو الدخل الذي اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم ، كاساس لاعتماد التعويضات له ،وان الطعن بوجوب اعتماد الراتب الاساسي لا سند له في قانون التأمين،الامر المتعين معه رد هذا السبب بشقيه.
وعن السبب الرابع والاخير،وقول الجهة الطاعنة بان محكمة الاستئناف أخطأت باعتماد فواتير نفقات ومصاريف العلاجات الطبية،ةالتي لا علاقة لها بالحادث،وغير صادرة عن مشتغل مرخص (فواتير ضريبية) .
ولما كانت محكمة الاستئناف ، اذ قضت بتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى فيما يتصل بالفواتير التي تفيد انفاقها لغايات علاجية،والتي تفيد جميعها انها صرفت بسبب الحادث،ولا سند لما تنعاه الطاعنة بوجوب صدورها عن مشتغل مرخص (فواتير ضريبية) ليصار لاعتمادها ، طالما انها من ضمن البينة،التي تخضع في تقديرها ووزنها وقول كلمتها فيها لمحكمة الموضوع،دون رقابة عليها من محكمة النقض، طالما ان لها اصلها الثابت في الاوراق، ما يتعين معه رد هذا السبب .
وعليه ، ولما كان ما تقدم ، وحيث لم يرد في أي من أسباب الطعن ما ينال من الحكم المطعون،فان الطعن يغدو حرياً بالرد.
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً،وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/06/2024