السنة
2022
الرقم
207
تاريخ الفصل
30 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، مأمون كلش، ثائر العمري

 

الطــــــاعن : مراد محمود محمد خليل

            وكيله المحامي : مندي سمير الأسطة/رام الله 

المطعون ضدها : 1. خالد محمد أحمد الحلو

                       2. بديعة عيسى منسي مشايخ

          وكيلهما المحامي محمد وائل اسليم /رام الله

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 30/01/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 20/12/2021 في الاستئناف المدني رقم 1110/2021 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً ، وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة.

ذلك أنه وعلى ما يبين من الأوراق ، أن المطعون ضدهما أقاما دعوى ضد الطاعن لدى محكمة صلح رام الله موضوعها تخلية مأجور، ومطالبة بمبالغ قيمتها (15955)ديناراً اردنياً بدل أجرة مستحقة، وضريبة مصارف، حملت الرقم  1069/2013 التي باشرت نظر الدعوى، حيث وفي جلسة 20/12/2015 تقرر احالة شق الدعوى المتعلق بالمطالبة المالية الى محكمة بداية رام الله بصفتها صاحبة الاختصاص القيمي، ونظر الشق الآخر المتعلق بإخلاء المأجور من قبلها(محكمة الصلح) لاختصاصها النوعي به حملت الدعوى لدى محكمة بداية رام الله الرقم 273/2016 ، التي باشرت نظرها، وبنتيجة المحاكمة لديها ، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ (14880) ديناراً اردنياً للمدعية الثانية (بديعة مشايخ) ورد الدعوى عن المدعى عليه الاول (خالد الحلو)، وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليه (الطاعن) بالحكم، فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس ، التي وبنتيجة المحاكمة ، اصدرت حكمها محل الطعن الماثل، فتقدم بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً ، ملتمساً قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه، واصدار الحكم الذي تراه مناسباً ، وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

وعن أسباب الطعن ،،

الأول والثاني والسادس ، وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في وزن البينة المتمثلة بعقد الايجارة الذي رتب شرطاً خاصاً على اطرافه لاحتساب الاجور، ورتب حقوقاً للطاعن على حساب المطعون ضدهما، مما يجعل من مطالبتهما اثراءً على حساب الطاعن، حيث كان يتوجب ربط البينة الخطية(العقد) مع الشفوية، لوزنها وزناً قانونياً سليماً والخطأ في عدم احتساب الفواتير المبرزة في الدعوى لغاية احتسابها من بدل الاجور ، والخطأ بما تضمنه الحكم انه كان على الطاعن اقامة دعوى مستقلة للمطالبة ببدل تلك المبالغ المقدرة بمبلغ (6600)شيقل، وهي قيمة التصليحات التي قام بها الطاعن في العقار المستأجر، الثابتة من البينة الشفوية المقدمة من الطاعن التي تضمنت تكليف الشهود و اجراء تقدير لتلك المبالغ لإجراء مخالصة بشأنها، فضلاً عن ان محكمتي الموضوع حرمتا الطاعن من تقديم كامل بيناته المحصورة.

وفي ذلك نجد أن الحكم المطعون فيه تضمن الآتي ( ... والمبرز م ع/1 هو عبارة عن فواتير صادرة عن محلات ابو عواد ، وأوراق مضمونة بتغطية حساب غير موقعة من الجهة المستأنف ضدها .... أما بالنسبة لما اثاره المستأنف في لائحته الجوابية بأن ذمته غير مشغولة بالمبلغ المدعى به، وانه قام بإجراء الاصلاحات في المأجور على ان يتم حسم قيمة الاصلاحات من الاجرة، فإن محكمتنا تجد بأن شاهد المستأنف فرج رمانة قد ذكر في شهادته بأن شخص يدعى ابراهيم الحلو هو من احضره لتقييم قيمة الاصلاحات وليس المستأنف ضدها بديعة .... وبأنه لم يشاهد الشقة قبل الاصلاحات ، وانما شاهدها بعد الاصلاحات ، وان جزء كبير من الاصلاحات ضروري، وجزء آخر مبالغ فيه، كما ان شاهد المستأنف فادي محمود خليل ، قد ذكر بأن تكلفة الاصلاحات من ثمانين ألف شيقل الى تسعين ألف شيقل بناءً على تقدير المخمن فرج رمانة .... وبذلك تكون جميع بينات المستأنف الشفوية والخطية قد عجزت عن اثبات قيمة الاصلاحات المدعى بها من قبل المستأنف، وكذلك عجز المستأنف على اثبات عدم انشغال ذمته بأجرة الشقة السكنية موضوع الدعوى ..... اما بالنسبة لما ورد في البند الثامن من لائحة الاستئناف يطلب فيه المستأنف السماج له بتقديم بينات ، فإن المستأنف لم يتمسك في طلبه اثناء نظر الاستئناف ، ولم يذكر بأن لديه بينات مستجدة حتى يُصار الى بحث طلبه، كما لم يتمسك بتوجيه اليمين الحاسمة قبل اقفال باب المرافعة في هذا الاستئناف ...).

انه وان كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، قد توصلت الى نتيجة حاصلها اخفاق الطاعن في اثبات المبالغ التي دفع بضرورة احتسابها استناداً لعدم أخذها بشهادة كل من الشاهدين فرج رمانة وفادي خليل على النحو المشار اليه ، الا اننا نجد وبذات الوقت ان الطاعن قد تمسك بالشرط الخاص الوارد في المبرز م/2 وفق بينة المطعون ضدها ، وهو ذاته المبرز ن/1، وفق بينة الطاعن (عقد الايجارة) ، الذي تضمن على ان ( يقوم المستأجر بإجراء كافة التشطيبات التي يراها مناسبة للبيت المأجور، وتخصم تكاليفها من أجرة البيت ... ) كما نجده تمسك في لائحته الجوابية المقدمة لدى محكمة أول درجة ، بأن البيت المؤجر كان بحاجة لتلك التشطيبات، وتقدم لإثبات ذلك ببينة خطية المبرز م ع/2، الذي لم تأخذ المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، على سند من القول بأنها غير موقعة من الجهة المستأنف ضدها .

ولما كنا نؤيد ما تضمنه الحكم المطعون فيه من عدم الأخذ بشهادة الشاهدين فرج رمانة وفادي خليل على النحو المشار اليه، وكذلك بما تضمنه المبرز م ع/2 من مفردات، وهي عبارة عن اوراق من حسابات غير موقعة من أحد ، الا اننا وبذات الوقت، نجد ان المبرز م ع/2 المشار اليه قد تضمنت مفرداته اربع فواتير صادرة عن محلات ابو عواد لمواد البناء بموضوع (طلبية)، وهي الفواتير التي اكتفت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من سردها ضمن البينات المقدمة في الدعوى، دون ان تبحثها  وتزنها وصولاً الى قول كلمتها فيها، وتبيان مدى اثرها على المطالبة موضوع الدعوى الاساس، ولما كانت تلك الفواتير صادرة عن تاجر وليس عن اطراف الدعوى ، وان عدم توقيع الخصوم عليها، لا يشكل سبباً لعدم الأخذ بها فيما لو توافرت اسباب تقتضي ذلك.

وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تبحث ولم تزن تلك الفواتير على النحو المشار اليه، فإن ذلك يُشكل قصوراً منها في وزن البينة المؤدي الى القصور في التعليل والتسبيب، المترتب عليه بطلان الحكم من هذا الجانب فقط دون غيره.

وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه، الخطأ بعدم رد الدعوى لعلة عدم التكييف القانوني السليم، اذ كان يتوجب على المدعية اقامة دعوى منع معارضة بمنفعة عقار، كونها تملك حصة واحدة شائعة من اربع حصص، مما يجعل من الحكم لها بكامل أجرة الحصص المؤجرة امراً مخالفاً للقانون.

وفي ذلك نجد ان الحكم المطعون ضده قضى بصحة الخصومة ما بين الطاعن والمطعون ضدها على سند من القول بأن الطاعن كان قد وقع على عقد الايجارة بصفته مستأجراً والمطعون عليها بصفتها مؤجرة، ما يجعل من الطاعن قد أقرّ بملكية المطعون ضدها لحق تأجير المنفعة، وبالتالي فإن القول بانعدام الخصومة يغدو والحالة هذه غير وارد، وان حقوق العقد تعود على العاقدين ... ).

ولما كان الثابت من اوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها، ان المبرز م/2 وهو عبارة عن عقد الايجارة لشقة سكنية، وان كلاً من الطاعن قد وقع عليه بصفته مستأجراً، والمطعون ضدها بديعة وقعت عليه بصفتها مؤجرة للشقة السكنية موضوع الدعوى، وهو الأمر الذي أقرّ به الطاعن ايضاً وفق لائحته الجوابية في الدعوى الاساس، ووفق ما جاء في سند تسجيل العقار الواقع به المأجور موضوع الدعوى، يغدو هذا الأمر ليس محل خلاف بينهما، فضلاً عن الحقوق والالتزامات تعود على طرفي التعاقد فقط، ولا شأن للمستأجر بالحقوق المترتبة بين باقي مالكي العقار الذي يظل شأناً خاصاً فيما بينهم.

وعن السبب الرابع ، وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه البطلان، كونه بني اجراءات باطلة تتمثل بقيام محكمة اول درجة بإعادة اوراق الدعوى الى سجل الدعاوى بعد شطبها، وتقدم طلب لتجديدها رغم من مرور الفترة القانونية لذلك.

وفي ذلك نجد ان ما ورد في  هذا السبب لم يكن محل اثارة من قبل الطاعن في لائحة طعنه الاستئنافي، ولما كان لا يجوز ابداء دفوع او تقديم ادلة جديدة امام محكمة النقض، الا اذا تعلق ذلك بالنظام العام على النحو الذي تضمنته المادة (232/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، وحيث ان هذا الذي يتمسك به الطاعن في هذا السبب غير متعلق بالنظام العام، ما يجعل هذا السبب مستوجباً عدم القبول.

وعن السبب الخامس وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في التعليل والتسبيب لوقوع التناقض بين اسبابه ومنطوقه.

وفي ذلك نجد ان هذا السبب قد ورد عاماً مطلقاً دون تحديد أوجه التناقض الذي يغدو الطاعن للحكم، مما يجعله يتصف بالجهالة التي تحول دون تمكن المحكمة من بحثه وقول كلمتها فيه، فنقرر عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب السابع، وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في اغفال اعمال الخبرة الفنية المقدمة في الدعوى، خاصة ما تمثل بالشروط الخصوصية في عقد الايجارة، والبينات الشفوية والخطية والمحاسبية، وربطها مع الاقرار الوارد في المخالصة المتفق عليه من قبل اطراف هذا الطعن .

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يتمسك بأعمال الخبرة لدى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، ولم يكن سبباً من اسباب الطعن الاستئنافي المقدم من قبله، فضلاً عن ان اعمال الخبرة من صلاحية المحكمة الذي تختص به ، ان هي ارتأت لذلك وفق وقائع لائحة الدعوى والطلبات النهائية للخصوم ووفق لوائح ادعاءاتهم، ولما كان الامر كذلك ، يغدو هذا السبب مستوجباً عدم القبول.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً في حدود ما تم بحثه، في أسباب الطعن، الأول والثاني والسادس بالشأن المتصل بوزن البينة المتمثلة بالفواتير الأربع سالفة الاشارة ، واعادة الاوراق الى مصدرها لقول كلمتها فيها، والتقرير في مدى اثرها على المبالغ المطالب بها وفق لائحة الدعوى الاساس ، على ان يُنظر الطعن الاستئنافي من هيئة اخرى غير تلك التي اصدرت الحكم المطعون فيه، وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر في الدعوى.

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/06/2024

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

س.ر