السنة
2023
الرقم
360
تاريخ الفصل
3 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة :حازم ادكيدك، د. رشا حماد ،سعد السويطي، شادي حوشية

 

الطاعن: محمد عيسى ابراهيم ابو هليل/بيت لحم

                 وكيله المحامي مازن عوض/الخليل

المطعون ضدها : شركة ترست العالمية للتأمين/رام الله

             وكيلها المحامي محمود الملاح/بيت لحم

الاجراءات

بتاريخ 22/2/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدها وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 7/2/2023 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين 1327 و 1397/2022 والقاضي بقبول الاستئناف الاول موضوعاً بحدود السبب الرابع وقبول الاستئناف الثاني موضوعاً بحدود الاسباب الثاني والثالث والرابع وتعديل الحكم ليصبح الزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ (35088.24)شيكل و (1040)دينار وتضمينها الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف والابقاء على اتعاب المحاماة المحكوم بها من قبل محكمة الدرجة الاولى.

تتلخص اسباب هذا الطعن في ان القرار مخالف للقانون والاصول وان محكمة الاستئناف اخطأت باللجوء الى دائرة الاحصاء المركزي لغايات تحديد دخل الطاعن رغم اثباته ان الدخل هو (12000) شيكل ولم تقدم المطعون ضدها ما ينفي ذلك ما يجعل من الحكم مخالف للقانون وللبينة المقدمة واحكام النقض وان المحكمة كذلك اخطأت في عدم دعوة رئيس اللجنة الطبية العليا لمناقشة ورفع التناقض بين التقارير الطبية .

 ملتمساً قبول الطعن وتعديل الحكم بأن يصبح الحكم للطاعن مبلغ (771940)شيكل و 1040 دينار مع الرسوم والمصاريف وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً لشروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.

 وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه الاوراق التي افادت بأن الطاعن كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 441/2018 لدى محكمة بداية بيت لحم ضد المطعون ضدها وذلك بطلب تعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق بقيمة 771940 شيكل وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الاولى اجراءاتها اصدرت الحكم بتاريخ 13/11/2023 القاضي بالحكم للمدعي مبلغ 75030 شيكل و 840 دينار .

لم يرتض طرفي الخصومة من حكم محكمة اول درجة فتقدم المدعي بالاستئناف رقم 1327/2022 والمدعى عليها بالاستئناف رقم 1397/2022 لدى محكمة استئناف الخليل التي اصدرت حكمها المطعون فيه بتاريخ 7/2/2023 بقبول بعض أسباب الاستئنافين وتعديل الحكم ليصبح المبلغ المحكوم به (35088.24)شيكل و (1040)دينار .

لم يرتض المدعي من حكم محكمة الاستئناف فتقدم بالطعن بالنقض الماثل حاملاً إياه على الأسباب المذكورة أعلاه.

وعن أسباب الطعن،

وبخصوص مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون فإننا نجد بأن هذا السبب جاء على نحو عام مجهل اذ لم يبين الطاعن وجه المخالفة وأي قانون جرى مخالفته ما يعتبر مخالفاً لحكم الفقرة 4 من المادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ما يوجب عدم قبوله.

اما بخصوص تخطئة محكمة الاستئناف في الاعتماد على نشرة دائرة الإحصاء المركزي لتحديد دخل الطاعن رغم اثبات دخله وعدم تقديم بينة داحضة من المدعى عليها فإننا نجد ان نشير ابتداءً الى ان المشرع قد نص في المادة 155 من قانون التأمين على (عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وفقاً لآخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني).

وبالتالي وامام هذا النص العام الذي جاء لتحديد كيفية احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة عليه والذي اعتمد مثلي معدل الأجور كأساس لحساب ذلك التعويض فيما اذا تجاوز دخل المصاب ذلك المعدل، اما اذا كان الثابت هو العكس أي أن الدخل أقل من المعدل فلا تطبق قاعدة مثلي معدل الأجور وهذا ما اعتمدت عليه محكمة النقض في حكمها رقم 1010/2015 الذي أشار اليه الطاعن في لائحة طعنه، وعليه ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد طبقت هذه القاعدة تطبيقاً يتفق وحكم النص 155 من قانون التأمين فلا معقب عليها فيما خلصت اليه ما يوجب رد هذا السبب.

اما بخصوص تخطئة محكمة الاستئناف في عدم دعوة رئيس اللجنة الطبية العليا لمناقشته في التقارير الطبية ورفع التناقض بينهما.

وبإمعان التدقيق نجد بأن المدعي /الطاعن كان قد تقدم بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية المحلية ضمن  بينته أفاد بأن نسبة العجز 10% ناتجة عن كسر في الفك واما المدعى عليها فقد طلبت إحالة المدعي للفحص من اللجنة الطبية العليا والتي أرسلت تقريرها الذي أفاد بأنه لا يوجد نسبة عجز لدى المدعي تتعلق بالحادث ومنحت ذات مدة التعطيل وهي ستة اشهر.

وهو ما أكدت عليه اللجنة الطية العليا بكتابها الوارد للمحكمة في 20/4/2022 تحت الرقم 589/7.

ولما كان ذلك وتعليمات اللجان الطبية قد حددت طرق الطعن والاعتراض على تقارير اللجان الطبية ضمن ضوابط وأحكام واضحة ، وحيث لم يسلك المدعي تلك الطرق المحددة قانوناً فلا يقبل منه بعد ذلك طلب سماع البينة على الاختلاف بين تقارير اللجان الطبية المحلية والعليا سيما ان تقرير اللجنة الطبية العليا هو ذا قيمة قانونية أعلى من تقرير اللجنة الطبية المحلية بوصفه صادر عن لجنة عليا مكونه من عدد أكبر من الأطباء وباختصاصات متعددة ما يجعل تمسك الطاعن بطلب سماع رئيس اللجنة الطبية العليا لتوضيح الفرق بين التقريرين لا طائل منه على ضوء عدم تقدمه باعتراض رسمي لدى وزارة الصحة للطعن بذلك التقرير ما يؤدي بالنتيجة الى رد هذا السبب .

لــهــذه الأسســــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/07/2024

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 س.ر