دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر، وسام السلايمة
الطعن الأول رقم :77/2024
الطاعــــــــــــــن : أمين حبيب أمين الحلو/رام الله
وكيله المحامي :شكري العابودي /رام الله
المطعون ضده :نبيل بدر جوزيف ترزي/رام الله
وكيله المحامي:خالد عنفوص/رام الله
الطعن الثاني رقم :86/2024
الطاعــــــــــــن : نبيل بدر جوزيف ترزي/رام الله
وكيله المحامي:خالد عنفوص/رام الله
المطعون ضده : أمين حبيب أمين الحلو/رام الله
وكيله المحامي :شكري العابودي /رام الله
الاجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بالطعن الأول والطاعن في الطعن الثاني كل بطعنه لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئنافين 372+374/2023 بتاريخ 23/11/2023 القاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
وقد تلخصت أسباب الطعن الأول 77/2024
النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين ان حكمها جاء ضد وزن البينة ومخالفتها لاحكام المواد 15+16 من قانون البينات حيث ان السندات المبرزة ليس لها أي حجية على المدعى عليه كونها لا تحمل توقيعه وان تلك السندات ليس لها وصف السند العرفي ولا السند الرسمي حتى ينطبق عليها قاعدة ان على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه بالإضافة الى ان تلك السندات تحمل عدم انسجام تواريخ تحريرها مع تاريخ القيام باعمال البناء والتجريف إضافة الى ان المحكمة لم تعالج طلبات الطاعن بالمنازعة في توجيه اليمين وتمسكه باليمين المعدلة وحرمان الطاعن من تقديم البينة .
وقد تلخصت أسباب الطعن الثاني 86/2024
النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين استبعاد المبرز م/3 البالغ قيمته (3000) شيكل والنعي على المحكمة رد المطالبة بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وبجدول غلاء المعيشة
وطلب كل من الطاعنين الحكم حسب لائحة طعنه
المحكمـــــــة
بالتدقيق والمداولة :ولورود الطعنين في الميعاد القانوني مستوفيان شروطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلاً.
وفي الموضوع : تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعن بالطعن 86/2024 كان قد تقدم في مواجهة الطاعن بالطعن الأول 77/2024 بالدعوى1834/2018 صلح رام الله موضوعها مطالبة للأسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 13/7/2023 أصدرت حكماً يقضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ (11900) شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعن به كل من الطرفين لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئنافين 372+374/2023 وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 23/11/2023 اصدت حكماً يقضي برد الاستئنافين ، الحكم الذي طعن به كل من الطرفين بموجب الطعنين الماثلين.
وعن أسباب الطعن 77/2024
والتي تلخصت بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين ان حكمها جاء ضد وزن البينة ومخالفتها لاحكام المواد 15+16 من قانون البينات حيث ان السندات المبرزة ليس لها أي حجية على المدعى عليه كونها لا تحمل توقيعه وان تلك السندات ليس لها وصف السند العرفي ولا السند الرسمي حتى ينطبق عليها قاعدة ان على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه بالإضافة الى ان تلك السندات تحمل عدم انسجام تواريخ تحريرها مع تاريخ القيام باعمال البناء والتجريف إضافة الى ان المحكمة لم تعالج طلبات الطاعن بالمنازعة في توجيه اليمين وتمسكه باليمين المعدلة وحرمان الطاعن من تقديم البينة .
وفي ذلك نجد انه من المقرر في قضاء النقض ان محكمة النقض ليس لها ان تستأنف الموازنة والترجيح بين ما قدمه الخصوم امام محكمة الموضوع من بينات والدلائل وقرائن الأحوال اثباتاً ونفياً -اذ ان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له ما دام ذلك الدليل يؤدي الى النتيجة التي خلص اليها وله اصله الثابت في الأوراق ولما كان من الثابت وفق البند (6) من لائحة الطاعن الجوابية على الدعوى الأساس والذي صرح به (بأنه ينكر انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به الوارد في البندين 2+3 من لائحة الدعوى وأضاف المدعى عليه بموجب لائحته الجوابية بأن ما قام به المدعي هو من اختصاصه لوحده ويلزمه لوحده وهو ملزم بأية تكاليف تكبدها نتيجة انشاءه لجدار استنادي وان ذمة المدعى عليه غير مشغولة بأية مبالغ للمدعي) ،ولما كان المدعى عليه لم ينازع بموجب لائحته الجوابية بمقدار تكاليف السور التي يدعي المدعي انه تكبدها نتيجة بناءه للسور وانما اكتفى المدعى عليه وبموجب لائحته الجوابية على الدعوى بانكار انشغال ذمته بأية مبالغ للمدعى عليه فان المدعى عليه يكون بهذه الحال مقيد بأسباب دفاعه التي أوردها بلائحته الجوابية ولا يملك قانوناً ألأتيان بأية أسباب جديدة تخرج عن أسباب دفاعه الواردة بلائحته الجوابية من خلال دوره بتقديم البينة اذ لا يجوز له ان ينعى على المحكمة انها حرمته من تقديم البينة طالما ان البينة لم يسبقها ادعاء او دفع صحيح مقبول حتى يسار لسماعها وفق حكم المادة (1631) من المجلة .
وعليه فانه لا جناح على المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي عولت على المستندات المبرزة من قبل المطعون ضده لاثبات تكاليف السور طالما ان الطاعن لم ينازع ابتداءً بقيمة تكاليف السور من خلال لائحته الدفاعية حيث اكتفى بانكار انشغال ذمته بأية مبالغ للمدعي كما ان المدعى عليه لم يقدم ما يثبت عدم تعلق تلك السندات بموضوع الدعوى وان مجرد القول بعدم تعلقها بموضوع هو قول يعوزه الدليل والبرهان ولا يمكن التعويل عليه ، اما القول بان تلك السندات لا تحمل توقيع المدعى عليه ولا يمكن اعتبارها سندات عرفية او رسميه ولا يعتبر حجة على المدعى عليه فان المحكمة تجد انه لا يشترط في الدليل الذي يكون حجة على الخصم ان يكون صادراً عنه أو ان يحمل توقيعه اذ ان ذلك لا يكون الا في العقود التبادلية كعقود الايجارة او عقد الشركة او عقداً فردياً كاقرار بدين وحيث ان السندات المبرزة لا تعتبر من العقود التبادلية او الاقرارات الفردية الصادرة عن الخصم والتي يتوجب ان تحمل توقيعه وانما هي دليل من ادلة الاثبات لاثبات تكاليف انشاء السور وهي صادرة عن جهة لها اختصاص ضمن هذا الاطار (شركة لبيع الباطون الجاهز وغيرها) ، وعليه فان تلك السندات لا يمكن ان تفقد قوتها في الاثبات بمجرد خلوها من توقيع المدعى عليه اذ لم يتم الاحتجاج بها على انها من العقود التبادلية او الاقرارات الفردية ،اما القول بأن المحكمة لم تعالج طلبات المدعى عليه في المنازعة في توجيه اليمين وتعديلها فان المحكمة تجد وطالما ان المدعى عليه وبجلسة 9/12/2021 قد طلب رد اليمين على المدعي وانه بجلسة 31/1/2022 حلفها المدعي وطالما ان لائحته الجوابية قد خلت من الوقائع الواردة بصيغة اليمين المردودة على المدعي حيث ان المدعى عليه قد انكر انشغال ذمته بأية مبالغ للمدعي في حين ان صيغة اليمين قد تضمنت انه تم الاتفاق بأن يدفع المدعى عليه مبلغ (6) الاف شيكل من قيمة التكاليف وهي الوقائع التي خلى منها دفاعه بموجب لائحته الجوابية وعليه وطالما الامر كذلك فان منازعته في توجيه اليمين وتعديلها يكون امر غير منتج ولا مصلحة قانونية معتبرة له فيها .
اما عن أسباب الطعن 86/2024
وحاصلها النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين استبعاد المبرز م/3 البالغ قيمته (3000) شيكل والنعي على المحكمة رد المطالبة بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وبجدول غلاء المعيشة .
فان المحكمة تجد ان مدى كفاية الدليل الذي يقدمه الخصم من عدمه ومدى القناعة به انما يعد من صميم صلاحية واطلاقات محكمة الموضوع حيث ان لها ان تقنع بالدليل المقدم او تطرحه طالما ان قرارها لا يعود الى أسباب وهمية ليس لها اصل في أوراق الملف وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد حملت قضاءها واستندت في حكمها في استعاد المبرز م/3 وذلك استناداً الى ان تاريخ السند قد جاء لاحقاً على تاريخ إقامة الدعوى وبالتالي فان المطالبة بقيمة هذه المبالغ تخرج عن نطاق الدعوى مما يتعين استبعاد هذا المبرز من البينة المنتجة الامر الذي يجعل من النتيجة التي خلصت اليها محكمة اول درجة بأن قيمة المبالغ المستحقة (11900) شيكل متفق مع القانون .
وحيث ان هذا الذي خلصت اليه المحكمة مدصرة الحكم الطعين له من الأسباب الكافية لحمله طالما ان ذلك جاء ضمن قناعتها التي لم تخرج عن حقيقة وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها -اذ ان كفاية الدليل من عدمه هو من صميم صلاحيات محكمة الموضوع واطلاقاتها طالما انه لا يعود الى أسباب وهمية تخرج عن حقيقة واقع الدعوى والبينات المقدمة وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين نقرر رده.
اما النعي على المحكمة برد المطالبة بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة وحيث ان ذلك لا يكون الا بحالة التزام المدين بسداد مبلغ معين المقدار من النقود في وقت معين وتقاعسه عن السداد في الميعاد المحدد.
وحيث ان موضوع الدعوى هو امر مختلف عن ذلك وعليه فان ما تمسك به الطاعن بهذا الشأن يكون ليس له ما يسعفه قانوناً او اتفاقاً وعليه فان هذا النعي يكون غير وارد نقرر رده.
وحيث ان أي من أسباب الطعن لاترد على الحكم الطعين ولا تجرحه
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعنين.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/7/2024