دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر
وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، وسام السلايمة
الطاعنان:1-ابراهيم عبد الكريم ابراهيم سلمان/طولكرم
2-عبد الحكيم ابراهيم حسين سلمان/طولكرم
وكيلهما المحامي/جاسر خليل/طولكرم
المطعون ضده: مصطفى رشيد سليم ذياب /طولكرم
وكيله المحامي/بشار حامد/طولكرم
الإجراءات
تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 8/4/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/2/2024 بالاستئناف رقم 260/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.
يستند الطعن الى الاسباب التالية:
1- تخطئة المحكمة بنظر الاستئناف تدقيقا مما حرم المدعى عليهما من تقديم مخطط صادر عن البلدية يفيد بان قطعة الارض غير ملاصقة لقطعة ارض المدعي.
2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لاسقاط المدعي حقة بطلب المبيع بحق الشفعة كونه سبق وان اقام الدعوى 1228/2018 بذات موضوع الدعوى.
3-تخطئة المحكمة بالاعتماد على تقرير الخبير لعدم تقديم ما يفيد بانه معتمد وكونه اعد التقرير بناء على خبرته ولم يرفق الخرائط الرسمية.
بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 13/2/2024 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنين ان يتقدما بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا وتقدما بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحهما الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1006/2018 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليهم موضوعها تملك المبيع بحق الشفعة ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 2/11/2022 القاضي بتملك المدعي للحصص المباعة بموجب عقد البيع رقم 614/2018 في قطعة الارض موضوع الدعوى بحق الشفعة والغاء اي قيود تتعارض مع ذلك مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
لم يرتض المدعى عليهما ابراهيم وعبد الحكيم في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرا للطعن فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 260/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 13/2/2024 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.
لم يلق حكم محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليهما ابراهيم وعبد الحكيم فطعنا فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن ،،
وعن السبب الاول،وحاصله تخطئة المحكمة بنظر الاستئناف تدقيقا مما حرم المدعى عليهما من تقديم مخطط صادر عن البلدية يفيد بان قطعة الارض غير ملاصقة لقطعة ارض المدعي.
ولما جاءت الاوراق تفيد بان الاستئناف قيد لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/11/2022 اثناء سريان القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 حيث عدل المادة 11/3 من القانون الاصلي بحيث اصبحت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تنظر الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح تدقيقا الا اذا قررت من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم نظره مرافعة ،الامر الذي يكون معه نظر الاستئناف مرافعة انما يكون اذا ما توافرت الاسباب الموجبة لذلك ، وحيث تفيد الاوراق الى ان الطاعنيين تقدما بكافة بينتهما المحصورة بموجب الاستدعاء المورد لقلم محكمة اول درجة بتاريخ 7/9/2020 وبما ان البينة التي يدعي الطاعنان بانهما حرما من تقديمها امام محكمة الاستئناف والمتمثلة برخصة بناء ومخطط موقع وترسيم لقطعتي الارض موضوع الدعوى لم يرد ذكرها في مذكرة حصر البينة وبما ان الغاية التي يرمي المشرع الى تحقيقها من تكليف الخصوم بحصر بيناتهم والوقائع التي يرغبون باثباتها من خلال تلك البينة وفق منطوق المادة 120 اصول مدنية و72 /3 من قانون البينات تتمثل في هدفين : الهدف الاول : يتجسد في بسط رقابة المحكمة على البينة التي يرغب الخصم في تقديمها من حيث تعلق الوقائع المراد اثباتها من خلال البينة الشخصية بالدعوى وانتاجيتها وقانونيتها ومقتضى هذا ان تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة والضبط لينحصر فيها التحقيق وليعلم كل طرف ما هو مكلف باثباته او نفيه تحت طائلة عدم اجابة الخصم بالاحالة الى التحقيق ،واما الهدف الثاني : فيتمثل في حسن إدارة الدعوى ويكون ذلك بتكليف الخصم بتقديم بينة كافية لاثبات الوقائع موضوع الهدف الاول اذ ان على المدعي عليه ان يهيء البينة قبل تقديم اللائحة الجوابية ،والقول بغير ذلك بابقاء الباب مفتوح للخصم بتقديم ما يشاء من البينة يهدر مثل هذه الغاية ولا يكون أي فائدة من اشتراط المشرع تكليفهم بحصر بيناتهم والوقائع التي يرغبون باثباتها حيث يصبح القضاء اسير طلبات الخصوم الامر الذي يؤدي الى تابيد المنازعات والحيلولة دون الفصل بها وحيث ان الامر كذلك فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون عندما نظرت الاستئناف تدقيقا لعدم توافر السبب الموجب لنظره مرافعة مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لاسقاط المدعي حقة بطلب المبيع بحق الشفعة كونه سبق وان اقام الدعوى 1228/2018 بذات موضوع الدعوى .
وفي هذا نرى ان هذا الدفع لم يرد ضمن الدفوع التي تمسك بها الطاعنين في لائحتهما الجوابية وكما ان هذا الدفع لم يكن هذا السبب ضمن اسباب الاستئناف المقدم من الطاعنيين وبذلك فلا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما غير متعلق بالنظام العام وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (232) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، لا سيما وان الاورق تشسر الى ان الدعوى محل الحكم الطعين مقامة من المدعي بصفته الشخصية في حين الدعوى رقم 1228/2018 مقامة من المدعي بصفته وكيلا عاما لائقة وبرهان الدين ووصال ابراهيم احمد الجلاد مما يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة المحكمة بالاعتماد على تقرير الخبير لعدم تقديم ما يفيد بانه معتمد وكونه اعد التقرير بناء على خبرته ولم يرفق الخرائط الرسمية.
ولما تم تسمية الخبير احمد حسن مخلوف بناء على اتفاق الخصوم من اجل اجراء اعمال الخبرة فيما اذا كانت قطعتي الارض موضوع الدعوى متلاصقتين ام لا وحيث قام الخبير باعداد تقريره طبقا للمهمة الموكلة اليه وقد جاء تقريره يفيد بانه خبير معتمد من وزارة العدل وبحمل رخصة بذلك تحمل الرقم 103 ولم لم يطعن المدعى عليهما في لائحة الاستئناف المقدمة من قبلهما بكون هذا الخبير غير معتمد وحيث ارفق الخبير بتقريره مخطط ترسيم موقع وصورة جوية يفيدان بان قطعتي الارض موضوع الدعوى متلاصقتين في احد جوانبهما وبما ان مخطط ترسيم موقع المبرز تحت ابراز م/4 جاء ليأكد ذلك، وحيث ان الخبرة تعتبر بينة بمقتضى المادة 7/7 من قانون البينات ويعود تقديرها لمحكمة الموضوع والطعن بها طعن موضوعي لا قانوني ولا رقابة لمحكمة النقض عليها وحيث تجد المحكمة ان الخبرة جاءت مبنية على أصل ثابت في الأوراق وان النتيجة التي انتهت اليها المحكمة مصدرة الحكم الطعين سائغة ومقبولة مما يغدو معه استنادها الى تقرير الخبرة في محله لا سيما وكما تم ذكره فان البينة الاخرى جاءت تفيد بان قطعتي الارض موضوع الدعوى متلاصقتين مما يكون معه السبب الذي استند اليه المدعي في دعواه متوافر وهو تملك المبيع بحق الشفعة كون ان الارض المشفوع فيها ملاصقة لارضه ،مما يوجب رد سبب الطعن .
لذلك
تقرر المحكمة الحكم رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/7/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق