دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطعن الاول:596/2023
الطاعن : عمر محمد عبد الرازق عطاونة/خاراس
وكيله المحامي/مازن عوض/الخليل
المطعون ضدها :شركة ترست العالمية للتامين/الخليل
وكيلها المحامي/محمود الملاح/الخليل
الطعن الثاني: 659/2023
الطاعنة: شركة ترست العالمية للتامين/الخليل
وكيلها المحامي/محمود الملاح/الخليل
المطعون ضده : عمر محمد عبد الرازق عطاونة/خاراس
وكيله المحامي/مازن عوض/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الاول بتاريخ 7/5/2023،في حين تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الثاني بتاريخ 18/5/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 1482/2022 والاستئناف رقم 1/2023 القاضي الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 88769 شيقل ومبلغ وقدره 1120 دينار مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
يستند الطعن الاول رقم 596/2023 على سبب وحيد يتمثل بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدل غلاء المعيشة والفائدة القانونية
وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.
تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 659/2023 بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب التعويض المستحق للمدعي عن فقدان المقدرة على الكسب حتى تاريخ بلوغه سن 65 عاما رغم ان عمره بتاريخ الحادث لم يتجاوز سن 60 عاما.
وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.
وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 963/2018 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 893296 شيقل بدل تعويضات عن حادث طرق ،وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 6/12/2022 القاضي الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 44538 شيقل ومبلغ وقدره 1620 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة.
لم يرتض المدعي والمدعى عليها بالحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1482/2022 والاستئناف رقم 1/2023 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 4/4/2023 القاضي الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 88769 شيقل ومبلغ وقدره 1120 دينار مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يرتض المدعي والمدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل فطعنا بالحكم بالنقض بموجب النقض رقم 596/2023 والنقض رقم 659/2023 للاسباب المشار اليها في لائحتي النقض.
وعن سبب الطعن بالنقض الاول رقم 596/2023 وحاصله
ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 662/2021 بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها.
وعن اسباب الطعن بالنقض الثاني رقم 659/2023 وحاصل القول فيها خطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب التعويض المستحق للمدعي عن فقدان المقدرة على الكسب حتى تاريخ بلوغه سن 65 عاما رغم ان عمره بتاريخ الحادث لم يتجاوز سن 60 عاما.
ذلك نرى انه وما دام ان عمر المدعي بتاريخ حادث الطرق كان 58 عاما وستة اشهر وبما ان الاوراق تشير الى ان المدعي وقت الحادث كان قادرا على العمل حيث كان يعمل داخل الخط الاخضروتخلف لدية جراء حادث الطرق نسبة عجز جزئي دائم وبما ان الاجتهاد القضائي قد استقر على حساب الدخل المستقبلي حتى بلوغ المصاب سن 60 عاما على اعتبار ان سن التقاعد هو 60 عاما وكان هذا على سبيل التقدير فان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في مد المدة المقررة للتعويض بالنظر الى عمر المصاب بتاريخ الحادث اذا ما ثبت لها بان المصاب كان على راس عمله وقت الحادث وقادرا على العمل وبهذا فان الحكم للمدعي ببدل فقدان الكسب وببدل فقدان المقدرة على الكسب حتى تاريخ بلوغه سن 65 عاما يخضع لسطلة محكمة الموضوع التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك الامر الذي يغدو معه رد سبب الطعن الثاني.
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة رد الطعن الثاني رقم 659/2023 موضوعا ،وقبول الطعن الاول رقم 596/2023 موضوعا ونقض الحكم الطعين ، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فقد تقرر الحكم بتعديل الحكم الطعين ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي المبلغ المحكوم له به من قبل محكمة الاستئناف البالغ 1120 دينار ومبلغ 88769 شيقل المعنوية وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى طبقا للمنطقة الجغرافية التي يسكن فيها المدعي وربطه ايضا بالفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 250 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/7/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق