السنة
2024
الرقم
38
تاريخ الفصل
23 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي و بلال أبو الرب

الطاعن :منيف نايف سلمان بواسطة وكيله العام المحامي عبد الله حسين عبد الله العزه بموجب الوكالة العامة رقم 8351/2021 كاتب عدل رام الله

       وكيله المحامي/رياض العيسة/رام الله

المطعون ضدهما:1-محمد ربحي حسن يحيى/رام الله

                 2-غادة محمود محمد يحيى/رام الله

       وكيلهما المحامي/محمود مصلح/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 31/1/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله  بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9/11/2023 بالاستئناف رقم 269/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف فيم يتصل بشق التخلية والحكم بعدم قبولها كونها سابقة لاوانها مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة اعتبار ان المدعى عليه الاول لم يتبلغ الاخطار العدلي حسب الاصول وتبعا لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى في شقها المتعلق بالتخلية .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدمت المطعون ضدهما بلائحة جوابية التمسا بنتيجتها الحكم برد الطعن مووعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 9/11/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا وتقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1414/2022 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليهما موضوعها المطالبة ببدل اجرة مستحقة وتخلية لعدم دفع الاجرة ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 23/5/2023 القاضي بالزام المدعى عليهما يتخلية الماجور موضوع الدعوى والزامها بالتضامن والتكافل بان يدفعا للدعي مبلغ 5000 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليهما في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرا للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 269/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 9/11/2023 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف فيم يتصل بشق التخلية والحكم بعدم قبولها كونها سابقة لاوانها مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة النقض لسبب الطعن المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

 

وعن سبب الطعن ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة اعتبار ان المدعى عليه الاول لم يتبلغ الاخطار العدلي حسب الاصول وتبعا لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى في شقها المتعلق بالتخلية .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فقد خلصت المحكمة مصدرته الى عدم صحة تبليغ المدعى عليه الاول للاخطار العدلي بواسطة زوجته الساكنة معه لعدم بيان المحضر بانه بذل الجهد الكافي في سبيل تبليغه الاخطار العدلي لشخصه والخطورات التي قام بها وقد اشار الحكم الى حكم محكمة النقض رقم 877/2021 .

وفي ذلك نرى ولما كان تبليغ الاوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها للمخاطب بها يتم وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية بدلالة المادة (24) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952 مما يعني بان الاصل في تبليغ الاخطار العدلي ان يكون لشخص المطلوب تبليغه فان تعذر ذلك فإلى احد افراد اسرته الساكنين معه ممن تدل ملامحة انه بلغ الثامنة عشرة من العمر،ولما كان من الثابت من الاوراق بان المحل المؤجر هو شقة سكنية تقع في مدينة البيرة -عمارة نايف عبد الله سلمان - الطابق الرابع - الشارع الرئيسي - خلف البنك الاسلامي العربي، وحيث يفيد علم وخبر تبليغ المدعى عليه الأول للإخطار العدلي بان المحضر سعى لتبليغه الاخطار العدلي بلزوم بدفع الاجرة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للاخطار على ذات عنوان الماجور المشار اليه وقد جاءت مشروحات المحضر تفيد بانه تعذر عليه تبليغه لشخصه وقام بتبليغ زوجته العاقلة البالغة الساكنة معه التي استملت اوراق التبليغ ووقعت بما يفيد ذلك ،ولما كان مؤدى حكم المادة 13 من قانون الاصول المدنية ان يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه في موطنه الاصلي او المختار او في محل عمله او لوكليه وإذا تعذر تبليغه لشخصه في الاماكن المشار اليها فينبغي على المحضر تبليغه بواسطة احد افراد عائلته الساكن معه الذي تدل ملامحة انه بلغ سن الرشد ،وحيث ان الامر ولما كان الماجور بيت للسكن وبما ان المحضر سعى الى تبليغ المدعى عليه الاول الاخطار العدلي على عنوان السكن المشار اليه فان من شأن ثبوت تعذر تبليغ الاخطار العدلي لشخص المدعى عليه الاول وثبوت تبليغ زوجته المستاجرة معه ذات الماجور بان يجعل من هذا التبليع وقع متفقا وحكم المادة 13 من قانون الاصول المدنية وتشير المحكمة ان حكم محكمة النقض الذي اشار اليه الحكم الطعين لا ينطبق على وقائع الدعوى محل الطعن لاختلاف طرق التبليغ التي تبعها المحضر في الدعويين،وبهذا فان سبب الطعن يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه في الشق المتعلق بطلب التخلية لعدم دفع الاجرة واما فيما يتصل بما قضى به حكم محكمة اول درجة المؤيد استئنافا والمتصل بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ 5000 دينار اردني بدل الاجرة المستحقة ولما لم يرد طعن حول هذا الشق امام محكمة النقض فان الحكم الصادر بخصوصه يكون قد حاز حجية الامر المقضي به .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لبحث شق الدعوى المتعلق بطلب التخلية لعدم دفع الاجرة على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/7/2024