السنة
2024
الرقم
166
تاريخ الفصل
23 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي و بلال أبو الرب

الطاعنــــــــــــــة : شركة الاهلية للتأمين / رام الله .

                      وكيلها المحامي مالك نشوية / الخليل .

المطعون ضده : محمد جمال محمود زيادات / بني نعيم / الخليل .

                  وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او ثائر شديد / الخليل .

الاجــــــــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 6/6/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/11/2023 في الاستئناف المدني رقم 190/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في نظر الدعوى تدقيقا حيث انه يوجد بحوزة الطاعنة بينات لم يتسنى لها تقديمها .

2) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة وتحديدا تقرير حادث العمليات والصادر عن وزارة الداخلية مركز دفاع مدني / بني نعيم والذي يشير الى ان المركبة موضوع الدعوى قد تعرضت للحريق وذلك بسبب شجار عائلي أي انه تم اشعال النيران بشكل متعمد الامر الذي ينفي مسؤولية الطاعنة عن التعويض وفي عدم استبعادها لتقرير الخبير محمد بدارنه .

3) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في عدم معالجة موضوع طلب الادخال الذي يحمل الرقم 111/2022 المتفرع عن الدعوى الأساس والذي يثبت بان المطلوب إدخاله بالدعوى هو المتسبب في افتعال الحريق واحراق المركبات التي كانت موجوده ومن ضمنها المركبة موضوع الدعوى .

4) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في عدم رد الدعوى حيث ثبت عدم تبلغ الطاعنة عن الحادث موضوع الدعوى وفق الأصول والقانون ولم يتم دفع رسم الاعفاء الامر الذي يترتب عليه عدم مسؤولية الطاعنة عن التعويض وذلك لعدم اتباع الشروط المتفق عليها في عقد التأمين والملحق الخاص به .

5) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في التأكيد على قرار محكمة الدرجة الأولى بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم وحتى السداد التام وربط المبلغ بالفائدة القانونية بمبلغ 4% من تاريخ نفاذ الحكم حتى السداد التام .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى الأساس وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة) الدعوى المدنية رقم 839/2020 لدى محكمة صلح الخليل موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار مادية مقدارها (46380) شيكل وجاء في لائحة الدعوى بان المدعي يملك المركبة ذات الرقم 7563792 من نوع سكودا وانه بتاريخ 7/5/2016 وفي منطقة بني نعيم تعرضت المركبة المذكورة الى الحرق بالكامل وذلك بطريقة مجهولة وان هذه المركبة كانت وقت الحادث مؤمنه تأمين شامل لدى المدعى عليها وان الحرق الحق اضرار بالمركبة مبينة تفاصيلها في الخامس من لائحة الدعوى وطالب الحكم له بقيمة هذه الاضرار والبالغ قيمتها المبلغ المدعى به .

من جانبها قدمت المدعى عليها لائحة جوابية اقرت من خلالها بإصدار بوليصة تأمين للمركبة موضوع الدعوى ودفعت بان هذه البوليصة لا تغطي الحادث كون سبب الحريق هو شجار عائلي .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 21/5/2023 القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (46000) شيكل للمدعي مضافا اليه الرسوم والمصاريف بمقدار المبلغ المحكوم به ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم حتى السداد التام وربط المبلغ بالفائدة القانونية بمبلغ 4% سنويا من تاريخ نفاذ الحكم حتى السداد التام .

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 190/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 27/11/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها استهلالا .

وعـــن اســـــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في نظر الدعوى تدقيقا حيث انه يوجد بحوزة الطاعنة بينات لم يتسنى لها تقديمها .

وفي ذلك نجد ان المادة (3)/ب من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 بتعديل قرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته المعدلة للمادة (11) من القانون الأصلي تنص ( تنظر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقًا في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة وجاهيًا أو حضوريًا، إلا إذا قررت أن تنظرها مرافعة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أحد الخصوم) .

ولما كان صريح النص يفيد بان نظر الاستئناف مرافعة امر جوازي يعود التقرير بشأنه الى محكمة الاستئناف وبالتالي فان نظر الاستئناف تدقيقا غير مخالف لحكم القانون وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة وتحديدا تقرير حادث العمليات والصادر عن وزارة الداخلية مركز دفاع مدني / بني نعيم والذي يشير الى ان المركبة موضوع الدعوى قد تعرضت للحريق وذلك بسبب شجار عائلي أي انه تم اشعال النيران بشكل متعمد الامر الذي ينفي مسؤولية الطاعنة عن التعويض وفي عدم استبعادها لتقرير الخبير محمد بدارنه.

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ان المدعي قد ابرز تقرير حادث (عمليات) صادر عن مركز الدفاع المدني في بني نعيم جاء فيه ان سبب الحادث هو شجار عائلي وتلقيه بلاغ يفيد بوجود حريق في حارة الزيدات وقد عمد على اخماد النيران التي كانت مشتعلة في عدة منازل و 8 سيارات من ضمنها المركبة موضوع المطالبة ، وبالرغم من ان الضرر ناتج عن شجار عائلي الا ان الجهة المدعى عليها وبالرغم مما دفعت به بان الحادث مستثنى من التغطية التأمينية سندا لمحلق بوليصة التأمين الا انها لم تتقدم ببينة حول ذلك ولم تبرز للمحكمة ملحق البوليصة الذي يفيد بان مثل هذا حادث مستثنى من التعويض وبقي ما دفعت به مجرد ادعاء ينقصه الدليل) .

ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء متفقا وصحيح القانون والبينة المقدمة ، اذ من الثابت ان المركبة موضوع الدعوى كانت وقت وقوع الحادث مؤمنه تأمينا شاملا لدى الطاعنة وثابت أيضا بان هذه المركبة تعرضت لحادث حرق نتج عنه اصاباتها بأضرار الامر الذي ينبىء بان الشركة الطاعنة تكون مسؤوله عن التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمركبة الا اذا قدمت ما يثبت عدم مسؤوليتها .

وحيث ان الشركة (الطاعنة) دفعت بانها غير مسؤولة عن التعويض سندا لورود استثناء في بنود ملحق بوليصة التأمين على الصفحة 4 منه تحت بند الاستثناءات في الفقرة 17 منه ، ولما كانت الطاعنة لم تقدم الملحق المذكور كبينة لها في الدعوى فان ادعائها بعدم مسؤوليتها عن التعويض بقي مجرد ادعاء لا يدعمه أي دليل مما يقتضي رده اما بخصوص الطعن بأعمال الخبرة واعتماد محكمة الموضوع تقرير الخبرة الصادر عن الخبير محمد بدارنه.

فإننا نجد انه لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع بالنسبة للخبرة طالما جاءت الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المطلوب توفرها فيها ومن صلاحيات محكمة الموضوع اعتمادها وليس في أسباب الطعن أي طعن قانوني يجرحها وعليه يغدو هذا السبب حريا بالرد .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في عدم معالجة موضوع طلب الادخال الذي يحمل الرقم 111/2022 المتفرع عن الدعوى الأساس والذي يثبت بان المطلوب إدخاله بالدعوى هو المتسبب في افتعال الحريق واحراق المركبات التي كانت موجوده ومن ضمنها المركبة موضوع الدعوى .

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أيدت محكمة اول درجة فيما قضت به بعدم ادخال شخص ثالث بالدعوى وتوصلت الى ان البينة المقدمة لم تثبت من قريب او بعيد ان الشخص المطلوب إدخاله في الدعوى بموجب الطلب 111/2022 هو المتسبب بالضرر الذي لحق بمركبة المدعي .

ولما كان ما جاء في هذا السبب يشكل طعنا في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات ، وحيث ان ما توصلت اليه المحكمة الاستئنافية جاء مستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا وله ما يعززه من البينات الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في عدم رد الدعوى حيث ثبت عدم تبلغ الطاعنة عن الحادث موضوع الدعوى وفق الأصول والقانون ولم يتم دفع رسم الاعفاء الامر الذي يترتب عليه عدم مسؤولية الطاعنة عن التعويض وذلك لعدم اتباع الشروط المتفق عليها في عقد التأمين والملحق الخاص به .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ان الطاعنة لم تتقدم للمحكمة ببينة حول تلك الشروط المتفق عليها والتي كان من واجب المدعي تطبيقها حيث لم تقم بإبراز ملحق التأمين وشروط بوليصة التأمين وبهذا فان صح ما تدعية فقد قصرت في حق نفسها بعدم تقديم البينة حولها).

ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء متفقا وصحيح القانون فضلا عن انه لا يوجد في القانون ما يفيد بالأثر المترتب على عدم تبلغ شركة التأمين عن الحادث الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الخامس ومفاده تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في التأكيد على قرار محكمة الدرجة الأولى بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم وحتى السداد التام وربط المبلغ بالفائدة القانونية بمبلغ 4% من تاريخ نفاذ الحكم حتى السداد التام .

وفي ذلك نجد ان ما قضت به محكمة الموضوع حول هذا الطلب جاء منسجما مع الحكم الصادر عن الهيئة العامة للمحكمة العليا / محكمة النقض في الطلب رقم 2/2023 في الطعن رقم 662/2021 تاريخ 20/3/2023 وعليه نقرر رد هذا السبب .

لهــذه الاســــــــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/7/2024