دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر
وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي و بلال أبو الرب
الجهة الطاعنة: مصلحة مياة محافظة القدس/رام الله
وكيلها المحامي/مهند عساف
الجهة المطعون ضدها: نادي الوحده الرياضي
الإجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 3/6/2024 ،للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/4/2024 بالاستئناف رقم 209/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا ،وتاييد الحكم المستانف ،مع الرسوم والمصاريف
تتلخص اسباب الطعن
والتمست الجهةالطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلا وموضوعا وتعديل الحكم مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتبلغ الجهة المطعون ضدها ولم تتقدم بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة، وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 24/4/2024 بعد سريان القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشان تشكيل المحاكم النظامية والمعدل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 والذي اوجبت المادة 17/2/ج منه على من يرغب بالطعن بقرار صادر عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافيه ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا وان يحصل على اذن وحيث ان الجهة الطاعنة حصلت على الاذن وفقا لما تم الاشاره اليه بتاريخ 30/5/2024 وتقدمت بطعنها بتاريخ 3/6/2024 أي خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر المحكمه قبوله شكلا.
وفي الموضوع فان ما تنبيء عنه اوراق الدعوى ان الجهة الطاعنه اقامت الدعوى رقم 2584/2019 لدى محكمة صلح رام الله بمواجهة الجهة المدعى عليها وموضوع مطالبة ببدل استهلاك مياه بقيمة 13274 شيقل ، مؤسسة دعواها على سند من القول ان الجهة المدعى عليها هي احد المشتركين لديها بعداد مياه وانه كان يترصد بذمتها حتى تاريخ 14/11/2012 مبلغ 784 شيكل بدل استهلاك مياه وانه نتيجة تخلف الجهة المدعى عليها عن تسديد اثمان المياه قامت الجهة المدعيه بوقف تزويدها بالمياه وتم نزع عداد المياه بتاريخ 6/10/2012 وان الجهة المدعى عليها قامت بشبك خطها بماسورة المياه بدون اشتراك وبدون سند قانوني وانها استهلكت من تاريخ نزع العداد بتاريخ 6/10/2011وحتى تاريخ 30/10/2018 ما قيمته 11890 شيكل وان المدعيه تكبدت نتيجة ذلك مبلغ 600 شيكل مصاريف بدل اجرة عمل واثمان قطع
لم ترد المدعى عليها بلائحة جوابيه ولم تحضر أي من جلسات المحاكمه
سارت محكمة صلح رام الله بالدعوى حتى ختام الاجراءات فيها وبتاريخ 31/10/2022 اصدرت حكما قضى بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 4910 شيكل ورد باقي المطالبه مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 30 دينار اتعاب محاماه
لم تقبل الجهة المدعية بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى، فطعنت فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 209/2022
وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه اصدرت بتاريخ 24/4/2024 حكما برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف
لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعية وطعنت به بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه.
وعن اسباب الطعن
وعن السببين الاول والثاني والذين تنعى فيهما الجهة الطاعنه على الحكم المطعون فيه انه بني على مخالفة القانون وعلى خطأ في تطبيق القانون وتفسيره وانه واجب الالغاء كونه غير معلل تعليلا صحيحا فان المحكمه تجد ان هذين السببين جاءا عامين مبهمين خلا كل من هما من بيان اوجه القصور واوجه مخالفة القانون التي تنسبها الجهة الطاعنه الى الحكم وخلا كل منهما من بيان الرأي الذي ترى الجهة الطاعنه انه هو الرأي الصواب حتى تمكن المحكمه من قول كلمتها في صحة ما تنسبة الجهة الطاعنه الى الحكم من عدمه وحيث ان السببين وبالصورة التي وردا بها من العموميه والابهام جاءا مخالفين لما جاء بالفقرة الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه لذلك فان المحكمه تقرر ردهما
وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الجهعة الطاعنه على الحكم المطعون فيه انه حري بالغاء كونه مشوبا بالبطلان للتناقض وللقصور في اسباب الحكم القانونيه والواقعيه وكونه غير معلل وغير مسبب ولعدم بحثه مجمل الاسباب التي اوردتها الجهة الطاعنه في لائحة الاستئناف فان النمحكمة تجد انه ليس باحسن حالا من السببين السابقين فلم يرد فيه اوجه التناقض التي تنسبها الجهة الطاعنه الى الحكم ولم تبين فيه وجه القصور في الاسباب القانونيه والواقعيه التي تنسبه اليه ولم تبين وجه الصواب الذي تعتقده واما ما ابدته الجهة الطاعنه بهذا السبب من قول بان المحكمه مصدرة الحكم لم تبحث مجمل اسباب الاستئناف التي وردت في لائحاتها فان المحكمه تشير انه لا يوجد في القانون ما يلزم محكمة الطعن ان تفرد لكل سبب من اسباب الاستئناف او الطعن معالجة خاصة به اذ انه لها ان تعالج كل الاسباب جملة واحده ولها ان تفرد للاسباب التي ترى انها تنصب على واقعة معينه معالجة واحده ولها ان تفرد لكل سبب معالجة خاصة به اذ كانت الاسباب تنصب على وقائع مختلفة وليس من شأن معالجتها التأثير على باقي الاسباب وباطلاع المحكمه على لائحة استئناف الجهة الطاعنه تجد انها تضمنت اربعة اسباب قامت المحكمه مصدرة الحكم بمعالجتها كل على انفراد وخلصت الى النتيجة التي خلصت اليها وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الرابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم مراعاه ما اوردته الطاعنه في لائحة استئنافها من بنود توجب قبول الدعوى والحكم وفق ما جاء فيها فان المحكمه تجد ان هذا السبب ليس باحسن حالا من الاسباب التي سبقته اذ لم تبين فيه الجهة الطاعنه ما هو الذي اوردته في لائحة استئنافها ولم تقم المحكمه مصدرة الحكم بمراعاته ولم تبين في هذا السبب ما الذي اوردته ويوجب قبول الدعوى وحيث ان هذا السبب وبالصورة التي ورد بها خلا من بيان اوجه القصور التي تنسبها الجهة الطاعنه الى الحكم وجاء مخالفا لما ورد في الفقره الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وليس من شأن ما جاء فيه النيل من نتيجة الحكم فان المحكمه تقرر رد هذا السبب
وعن السبب الخامس والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على الحكم الطعين انه باطل بطلانا مطلقا وحري بالنقض والالغاء كونه صادر استنادا الى اجراءات باطله وغير قانونيه ولمخالفته لاحكام المواد 165 و166 و167 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه فان المحكمه تجد ان هذا الجزء من هذا السبب والذي ادعت فيه الجهة الطاعنه ان المحكمه مصدرة الحكم خالفت المواد المشار اليها من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه فان المحكمه تجد من الاطلاع على الاجراءات التي تمت امام المحكمه مصدرة الحكم انه وبجلسة 24/4/2024 اعادت المحكمه سماع مرافعة وكيل الجهة الطاعنه ورفعت الجلسه الى نصف ساعه وبالموعد المحدد قامت بتلاوة الحكم وحيث ان ما قامت به المحكمه مصدرة الحكم جاء موافقا للقانون اذ ان الفقرة الثانيه من الماده 165 التي تدعي الجهة الطاعنه مخالفتها تنص على " للمحكمة النطق بالحكم فور ختام المحاكمه او في جلسة تاليه " واما القول بمخالفة المحكمه للماده 166 من قانون اصول المحاكمات الذي تدعيه الجهة الطاعنه فهو قول لا يتفق مع الواقع اذ ان فتح باب المرافعة امر جوازي للمحكمه وبما انها رأت عدم قتح باب المرافعة من تلقاء نفسها فلا تثريب عليها في ذلك فضلا ان الجهة الطاعنه كررت مرافعتها بعد ان فتح باب المرافعة بسبب تبدل الهيئه ولم تطلب تقديم أي بينات في وقت كان باب المرافعات مفتوحا ولم يعاد اغلاقه واما القول بمخالفة المحكمه للماده 167 من قانون اصول المحاكمات فهو قول يعوزه الدليل فلم تقدم الجهة الطاعنه أي دليل يثبت ان المحكمه مصدرة الحكم قامت بمخالفة الماده المذكوره وان المداولات لم تكن سريه وفقا للقانون فان هذا الجزء من هذا السبب ليس من شأنه النيل من الحكم او صحة نتيجته وتقرر المحكمه رده واما باقي هذا السبب والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على الحكم انه مشوب بالخطأ والقصور في التسبيب والتعليل ولاغفاله طلبات واقوال وبينات الطاعنه وعدم اشتماله على البيانات الالزاميه الواجب توفرها والمنصوص عليها في المواد 170 و172 و174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه لعدم تضمنه الاسباب القانونيه والواقعيه التي تبرر صدوره والخطأ والقصور في التسبيب والتعليل وكونه صدر ضد وزن البينه لاغفاله وعدم معالجة اقوال وبينات الطاعنه ومرافعة وكيلها وكونه جاء مبنيا على اجراءات باطله وغير اصوليه وغير قانونيه فان المحكمه تجد انه جاء سببا مبهما غير واضح وغير موافق لما اوجبه القانون ولا لمنهج بناء الطعون فلم تبين فيه الجهة الطاعنه ما هية الخطأ في وزن البينه وما البينه التي اغلفتها المحكمه مع التنويه والتأكيد على انه من المستقر عليه قضاءا ان وزن البينه واستخلاص وقائع الدعوى منها امر تنفرد به محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض طالما ان ما خلصت اليه له اصل ثابت في اوراق الدعوى وحيث ان الجهة الطاعنه لم تبين اوجه القصور الذي تنسبه الى المحكمه بشأن وزن البينه ولم تبين ماهية البينات التي حصل الخلل في وزنها ولم تبين مدى تأثير ما تدعيه على نتيجة الحكم وحيث ان وزن البينه يخرج من تخوم اختصاص محكمة النقض فان هذا القول حري بالرد واما القول بان الحكم خلا من بيان اسبابه القانونيه والواقعيه فان المحكمه تجد من الاطلاع على الحكم ان المحكمه التي اصدرته عالجت اسباب الاستئناف بحيث افردت لهذه الاسباب وعددها اربعة اسباب معالجة خاصة لكل منها وسببت حكمها بردها وسواء كان تسبيبها صحيحا ام كان غير ذلك فان قول الجهة الطاعنه بان المحكمه لم تسبب حكمها يكون قولا غير واقع في محله اذ ان عدم التسبيب شيء والخطأ في التسبيب شيء اخر وحيث ان الجهة الطاعنه اطلقت اقوالها على عوانها فان هذا القول ليس من شأنه النيل من الحكم واما قول الجهة الطاعنه بان الحكم مخالف للمواد التي اوردتها من قانون اصول المحاكمات فان المحكمه تجد ان الحكم تضمن اسم المحكمه التي اصدرته واسماء القضاه الذين شاركوا في اصداره وموجز لما جاء بلائحة الاستئناف وتاريخ اصداره وعرض لاجراءات المحاكمه وتجد ان ملف الدعوى تضمن مسوده الحكم موقعه من القضاه الذين اصدروه الامر الذي يجعل من الحكم مستوفيا للشروط التي اوجب القانون توفرها فيه وعلى ذلك فان ما جاء بهذا السبب برمته ليس واقعا في محله وليس من شأنه النيل من الحكم وتقرر المحكمه رده
وعن السبب السادس والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بالحكم للجهة الطاعنه بمبلغ 3526 شيكل من اصل قيمة الاستهلاك غير المشروع محل المطالبه في الدعوى وذلك على الرغم من الطاعنه اثبتت استحقاق مبلغ 5395 شيكل بدل استهلاك غير مشروع وخصوصا من خلال قسيمة نزع العداد وكذلك من خلال تقرير المخالفه وكشف حساب مياه بحيث تمثل خطأ المحكمه مصدرة الحكم باحتساب متوسط الاستهلاك لاخر 6 دورات بطريقه غير صحيحه حيث انها اعتمدت ذات المعيار الذي اعتمدت عليه محكمة الدرجة الاولى حيث ان المحكمه اعتمدت اخر خمس دورات وليس اخر 6 دورات اذ ان متوسط استهلاك اخر ست دورات هو 13.1 وليس 8.6 وبذلك فان ثمن الاستهلاك بصوره غير مشروعه هو 5398 وليس 3526 شيكل فان المحكمه تجد من الاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه "ونجد بان الشاهد جلال البياري قد تضمت شهادته بان قيمة الاستهلاك عن الفتره ما بعد نزع العداد يتم تقديرها على حساب متوسط اخر ست دورات وقع عليها الاستهلاك وبالرجوع الى المبرز م/1 والمتضمن كشف الحساب نجد ان متوسط استهلاك المستأنف ضده عن اخر ست دورات هو 8.6 متر في الفتره ما بين 31/3/2012 وحتى تاريخ 14/11/2012 وهي فترة اخر ست دورات اثناء اشتراك المستأنف ضده قبل نزع العداد " وحيث ان ما قامت به المحكمه في حساب ما يستحق للجهة الطاعنه من مبالغ وطريقة حسابها يقع ضمن صلاحيتها في وزن البينه وتقديرها وترجيح بينة على اخرى واستخلاص وقائع الدعوى وواقعها منها بصفتها محكمة موضوع لا رقابة عليها فيه من محكمة النقض طالما انه جاء مستمدا من اوراق الدعوى ولم تخالف فيه القانون وحيث ان ما تبديه الجهة الطاعنه في هذا السبب يتعلق بخطأ حسابي ادعت ان محكمة الموضوع وقعت فيه فانه كان يتعين عليها ان تتخذ الاجراء القانوني لتصحيح هذا الخطأ وليس لها ان تعتبره سبب طعن طالما انه لم يتضمن مخالفة قانونيه وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمه رده
وعن السبب السابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم ربط المبلغ الذي حكمت به بالفائده القانونيه والخطأ بتعليل حكمها من هذا الجانب بعدم وجود نص في القانون فان المحكمه تجد ان ما ذهبت اليه المحكمه بعدم الحكم بالفائده على المبالغ التي حكمت بها واقع في محله اذ انه لا يوجد نص قانوني يلزمها بالحكم بفوائد على المبالغ التي تحكم بها وحيث ان تسميه الفائده القانونيه بهذا الاسم جاء بسبب وجود القانون الذي يشرعها وحيث انه لا قانون يشرع الحكم بالفائده التي تطالبها بها الجهة الطاعنه في هذه الدعوى فان عدم الحكم بها يكون متفقا مع القانون وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب .
لــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ،وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/7/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق