دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، مأمون كلش ، ثائر العمري ،فراس مسودي
الطــاعـنة: شركة سفيان مصلح للاخشاب ومواد البناء
وكيلها المحامي:سمعان زيادة/رام الله
المطعـــون ضده: زياد محمود محمد زيبار
وكيله المحامي :محمد الهريني/رام الله
الإجــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 9/3/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 31/1/2022، في الاستئناف المدني رقم 1368/2021 ،القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً، وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الزام الجهة المستأنفة بدفع مبلغ (211.595.9) شيكل للمستأنف ضده،وتضمينها الرسوم والمصاريف النسبية و(400) دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
ذلك انه وعلى ما يبين من الأوراق،ان المطعون عليه اقام دعوى ضد الطاعنة واخر لدى محكمة بداية رام الله حملت الرقم 93/2018، موضوعها مطالبة بحقوق عمالية قدرها (331196) شيكل،التي باشرت نظر الدعوى، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه رد الدعوى عن المدعى عليه الأول سفيان مصلح،والحكم على المدعى عليها الثانية (الطاعنة) بدفع مبلغ (218.578.5) شيكل،والرسوم والمصاريف واربعمائة دينار اردني اتعاب محاماة،لم ترتضِ الطاعنة بالحكم المشار اليه،فطعنت فيه لدى محكمة استئناف القدس التي وبنتيجة المحاكمة ،أصدرت حكمها محل الطعن الماثل،الذي لم تقبل به الطاعنة،فتقدمت بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً،ملتمسة قبول طعنها شكلاً،ومن ثم موضوعاً،ونقض الحكم المطعون فيه،والحكم برد الدعوى الأساس،وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن،ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ، تقرر قبوله شكلا.
وعن السبب الأول من أسباب الطعن،وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بأنه ضد وزن البينة ، وان بينة الجهة المطعون ضدها جاءت متناقضة.
ولما كان ما تضمنه السبب المشار اليه يتسم بعدم الوضوح والتحديد لأوجه التناقض وانه جاء ضد وزن البينة، خلافاً لمقتضيات المادة 228/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، ما يحول دون تمكن المحكمة من بحثه وبسط رقابتها عليه،مما يجعله مستوجباً عدم القبول.
وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ باعتماد المبرز م/1 المقدم من المطعون ضده ، كبينة لاحتساب بداية ونهاية عمله .
وفي ذلك نجد ان الحكم المطعون فيه تضمن الاتي (....من الثابت لمحكمتنا من خلال المبرز م/1 الصادر عن الجهة المستأنفة والتي لم تنكر صدوره عنها عند الابراز،فانه والحالة هذه يكون حجة عليها عملاً بالقاعدة القانونية "من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه" فان اقدام الجهة المستأنفة بالنعي على المبرز م/1 بأنه متناقض ، لا يؤخذ به ولا يقبل منها،وبذلك يكون بداية عمل المستأنف ضده لدى الجهة المستأنفة من تاريخ 1/6/2001 وحتى تاريخ 11/12/2010).
ولما كان هذا الذي توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يدخل في عداد بحث الأدلة ووزنها،وترجيح ما تطمئن اليه منها دون رقابة عليها من محكمة النقض،ما دام ان ما توصلت اليه وقضت به له اصله الثابت من أوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها،وحيث ان الامر كذلك ، فان هذاالسبب يغدو مستوجباً الرد.
وعن باقي أسباب الطعن مجتمعة، وحاصل ملخصها النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في احتساب بدل اجر المطعون ضده بواقع (3000) شيكل شهرياً،رغم ثبوت تقاضيه اجر قدره (2300) شيكل،والخطأ فيما تضمنه من ثبوت الفصل التعسفي واستحقاق التعويض عنه،والخطأ في استحقاقه لبدل الاشعار،والخطأ في طريقة استحقاق المكافأة ،حيث يستحق وعلى الفرض الساقط ثلثي المكافأة فقط،والخطأ في احتساب بدل اجازات سنوية ورسمية ودينية، والخطأ في التعويض عن بدل ساعات عمل إضافية رغم ثبوت عدم عمله لها.
وفي ذلك نجد ان الحكم المطعون فيه الاتي (....كما ثبت لمحكمتنا من خلال شهادة شاهدي المستأنف ضده بان الاجر الشهري للمستأنف ضده ثلاثة الاف شيكل،وترجيحها على بينة الجهة المستأنفة ناتجة عن معاينة) كما ثبت من خلال بينات المستأنف ضده بأنه كان يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السابعة والنصف مساءاً،كما ثبت بان المستأنف ضده كان يعمل في الأعياد الرسمية ويحصل على اجر يوم عادي،وكذلك كان يعطل في أيام الأعياد الدينية سبعة أيام في السنة،وكانت تخصم من اجره الشهري، كما ثبت بان الجهة المستأنفة قامت بفصل المستأنف ضده عن العمل دون مبرر،ودون اشعار له بذلك) .
ولما كان الثابت وفق ما أنبأت عنه أوراق الدعوى ،وما تضمنه الحكم المطعون فيه على النحو المشار اليه،ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد اكتفت بسرد ما تضمنته شهادات الشهود المقدمة في الدعوى،ثم كونت عقيدتها التي توصلت اليها وفق ذلك الرد دونما ذكر منها لطريقة ثبوت الأدلة وتطبيقها على وقائع لائحة الدعوى ، ما يجعل من الحكم المطعون فيه على النحو المشار اليه يتسم بفساد في الاستدلال وقصور في التعليل والتسبيب المؤدي الى البطلان ، وفق صريح المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001،ولما كان الامر كذلك ، فان تلك الأسباب تغدو مستوجبة للرد.
لذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق الى المحكمة المختصة لاصدار حكم يتفق والأصول والقانون ، وعلى ضوء ما تم بيانه على ان ينظر الطعن الاستئنافي من هيئة أخرى غير تلك التي أصدرت الحكم ،وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/07/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج