السنة
2023
الرقم
187
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، فواز عطيه ، رائد عساف ، فراس مسودي

 

الطــــاعـن : النائب العام بصفته الوظيفية / رام الله

المطعون ضده : يوسف ادريس يوسف عمايرة / دورا - الخليل

وكيلاه المحاميان محمد حريبات و/أو محمد ربعي/ الخليل

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/1/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/12/2022 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 1158/2022 القاضي كما ورد فيه :" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم المصاريف و300 دينار أردني أتعاب محاماة".

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم مدير أملاك الحكومة والمساحة ضد المعترض عليه "المطعون ضده"، باعتراض امام دائرة تسجيل الأراضي في مدينة الخليل بتاريخ 29/9/2014، بحيث سُجل الاعتراض ضمن الرقم 137/2014، موضوعه الاعتراض على تسجيل قطعة الأرض رقم 256 من الحوض 36 موقع عين عمران من أراضي دورا باسم المعترض عليه في جدول الحقوق المُعلق بتاريخ 4/9/2014، على سند من القول أن القطعة المذكورة تعود ملكيتها إلى خزينة دولة فلسطين ومسجلة باسم الخزينة بموجب سجلات التسوية غير المنتهية المحفوظة اوراقها لدى دائرة المساحة في رام الله ، حيث تم السير في إجراءات دعوى الاعتراض امام محكمة التسوية المختصة تحت رقم 33/2016، وبجلسة 27/11/2018 تقرر رد الاعتراض لتبلغ الجهة المعترضة وعدم حضورها.

بتاريخ 12/12/2018 تقدم وكيل نيابة دورا بطلب اعتراض على رد دعوى الاعتراض، حيث قرر قاضي محكمة التسوية بتاريخ 2/1/2019:" تكليف قلم المحكمة بتعيين موعد جلسة، على أن يبلغ الأطراف موعدها".

وتوالت جلسات المحاكمة تبعا لذلك، بحيث تم سماع البينات من طرفي النزاع حتى تاريخ صدور حكم محكمة التسوية بتاريخ 6/10/2022 الذي قضى : برد الاعتراض والتصديق على جدول الحقوق المتعلق بالقطعة رقم 256 حوض 36 من أراضي دورا موقع عين عمران، والإبقاء على تسجيلها باسم المعترض عليه، وتضمين خزينة دولة فلسطين الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة".

لم ترتضِ النيابة العامة بحكم محكمة أول درجة ، فبادرت للطعن فيه امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1158/2022، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 27/12/2022:"برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف... ".

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من النيابة العامة ، فبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وبمعزل عن الأسباب التي سيقت في صحيفة الطعن، جدير ببيانه أن المادة الثانية من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 23 لسنة 1955 عدّل الفقرة 4 من المادة 13 من القانون الأصلي بالنص التالي:" تعدل الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة من القانون الأصلي على الشكل الآتي: يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة التسوية إلى محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على خمسين ديناراً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إن كان غيابياً ويكون حكم محكمة الاستئناف قابلاً للتمييز إذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على 200 دينار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إن كان غيابياً. وفي جميع الحالات الوارد ذكرها لا يجوز للمعترض أن يسقط دعواه مؤقتاً وإذا أصر على الإسقاط ترد دعواه نهائياً".

ولما ثبت لهذه المحكمة أن الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 27/12/2022، في حين قُدم الطعن الماثل لقلم هذه المحكمة بتاريخ 26/1/2023، فإن ما أنبأت عنه المادة المشار إليها أعلاه وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، يشترط تقديم الطعن بالنقض خلال مدة 30 يوما من تاريخ صدور الحكم الطعين، ولا يقبل إذا قدم خارج المدة المذكورة، بمعنى أن تاريخ صدور الحكم الاستئنافي يعتبر من ضمن مدة 30 يوما.

وعليه ، وحيث لا اجتهاد في مورد النص، ولما ثبت أن الطعن الماثل مقدم في اليوم 31، فإنه يغدو واجب الرد شكلا، عملا بأحكام المادة 195 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

لـــــــهذه الأسبـــــــاب

نقرر رد الطعن شكلا وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/09/2024

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

    م.ف