السنة
2024
الرقم
281
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

 

 الطاعن : امجد مطلق سعد نجوم/ اريحا

            وكيله المحامي صالح زيد/ رام الله

المطعون ضدها : بلدية اريحا بواسطة ممثلها وكيلها عبد الكريم سدر

                      وكيلها المحاميان وسام كعابنة و/او صبحي أبو قطام/ اريحا

 

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المحامي صالح زيد باستدعاء على النقض المذكور أعلاه يطلب فيه تركه ولما كانت وكالة الوكيل مقدم الطلب تتضمن اعطاءه صلاحية اسقاط الطلبات واللوائح التي تقدم بها سنداً لوكالته نقرر ترك الطعن وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  3/9/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

هـ.ح