دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطاعن : محمد ناصر محمد ادعيس
وكلاؤه المحامون عمار الملاح و/او علاء تلاحمة و/او فضل ادعيس مجتمعين او منفردين /دورا
المطعون ضدها : شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة/رام الله
وكيلها العام محمد عصام أبو زياد /بيت لحم /الكركفة
الوقائع والإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكلاءه بهذاالطعن بتاريخ 11/7/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 6/6/2023 في الاستئناف المدني رقم 150/2023 القاضي بقبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف والزام المستأنفة بدفع مبلغ (27974) شيكل للمستأنف ضده وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :
1- أخطأت محكمة استئناف الخليل بعدم الحكم للطاعن ببدل فقدان دخل مستقبلي مستندة الى ان العجز غير وظيفي دون التطرق الى انها ندبة معيبة اسفل الفك علما ان احكام القضاء ميزت بين الندبة التي في مكان ظاهر عن غيرها كما اعتبرت ان أي عجز جزئي موجب لتعويض المصاب عن الدخل المستقبلي الفائت كما ان المصاب شاب في مقتبل العمر وقد أخطأت المحكمة بالقول ان المدعي لم يتقدم باي بينة تثبت ان نسبة العجز من شأنها التأثير على مقدرة المصاب على الكسب او الحد من قدراته الجسدية او الذهنية .
2- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن ببدل غلاء المعيشة خلافاً لما استقر عليه قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض .
وطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الطعين والحكم للطاعن ببدل فقدان الدخل المستقبلي وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع:وعن أسباب الطعن ولما كانت وقائع الدعوى تشير الى ان الطاعن كان قد تعرض لحادث سير أدى الى اصابته باصابات جسدية تخلف عنها ندبة في اسفل الفك نتيجة لعملية جراحية أجريت له وقد منح نسبة عجز غير وظيفية قدرت من قبل اللجنة الطبية العليا ب 10% وبنهاية إجراءات الخصومة امام محكمة الدرجة الأولى قضي له ببدل دخل مستقبلي فائت ولما لم تقبل المدعى عليها بحكم محكمة البداية فطعنت به لدى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم الطعين التي بدورها قبلت استئناف المستأنفة وعدلت الحكم المستأنف امامها بان الغت ما حكم به للمدعي من بدل دخل مستقبلي فائت عن نسبة العجز الامر الذي لم يرق للمدعي المصاب فتقدم بطعنه الماثل محمولاً على أسبابه التي ذكرت انفاً.
وبالعودة الى أسباب الطعن وبخصوص الأول منها وحاصل ما جاء فيها ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين أخطأت باعتبار ان نسبة العجز غير وظيفية لا تؤثر على دخل المصاب المستقبلي بالرغم من ان الندبة في اسفل فكه وانه شاب في مقتبل العمر وتؤثر على عمله لو رغب بالعمل لجمال الوجه وسلامته به أهمية كما أنه يؤثر على ذهنه وعلاقته الزوجية كما أخطأت على حد قول الطاعن لمخالفتها احكام محكمة النقض التي اوجبت الحكم للمصاب اذا تخلف لديه نسبة عجز جزئي ببدل كسب مستقبلي.
وباطلاع المحكمة على الأوراق وبالخصوص الحكم الطعين وعلله واسبابه المتصلة بنقطة الطعن نجد ان المحكمة أسست حكمها بما يتعلق بنسبة العجز المتخلفة لدى المصاب بقولها (فاننا في ذلك نجد ان التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا بتاريخ 5/1/2022 المبرز د/1 ان العجز الذي أصاب المدعي عجز غير وظيفي وبما ان العجز الذي يؤخذ بعين الاعتبار لدى احتساب بدل فقدان المقدرة على الكسب هو العجز الوظيفي الذي من شانه التأثير على قدرة المصاب في أداء عمله ولما كان التقرير الصادر عن اللجنة الطبية وباقي بينة المدعي لم يرد بها ما يثبت من خلاله ان من شأن الإصابة التي تعرض لها وأدت الى جرح قطعي اسفل الفك وكسر في الفك وندبه في الفك ولكون الإصابة لا تؤثر على عمله في المستقبل).
ثم اردفت بالقول "مما يعني ان العجز هو الذي يحد من قدرات العامل الجسدية او الحسية او الذهنية الامر الذي يؤثر على قدرته بأداء عمله المعتاد وبالتالي هذه النسبة من العجز غير الوظيفي لا تؤثر على مقدرته على العمل وبالتالي لا يجوز اعتمادها والحكم له ببدل فقدان دخل مستقبلي"
وبانزال حكم القانون على هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين نبدي انه يحكم بتعويض الضرر الذي يلحق المصاب اذا أدى الى خسارة او فاته كسب كأثر لتلك الإصابة اما الإصابات التي ليس من شأن اثارها تحمل المصاب لخسارة او تحد من قدرته على الكسب او تفقده لكسبه الذي كان يتاتى له قبل وقوعها كالندب واثار الجروح او التشوهات نتيجة للعمليات الجراحية وغيرها فلا يعتبر تخلفها بحد ذاته موجباً للتعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي لان تلك الندب ذات اثر جمالي وليس من شانها ان تعطل عضو من أعضاء الجسم التي تقوم بأداء وظيفة ما او تحد من تلك الوظيفة .
وقد استقر قضاء محكمة النقض على ان العجز غير الوظيفي يستحق المصاب تعويضاَ مادياً عما يفوته مستقبلاً في حال قدم المصاب امام محكمة الموضوع ما يثبت ان العجز الذي تخلف لديه أدى الى خسارته لكسبه او سيحد من كسبة مستقبلاً والتي لها سلطة تقدير الأدلة والحكم له بما يطلبه من عدمه .
ولما توصلت المحكمة مصدرة الحكم الطعين من ان المدعي لم يقدم من البينة ما يثبت ان الندبه المشكو منها قد أدت الى خسارته لدخله او من شأنها الحد من قدرته العملية بما سيؤثر على كسبه المستقبلي مما منعها من الحكم له ببدل كسب مستقبلي فان ما خلصت اليه في قضاءها جاء متفقاً والقانون .
وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة عصيا على سبب الطعين مما يستوجب رده .
وبخصوص السبب الثاني من أسباب الطعن وحاصل قول الطاعن فيه ان محكمة الاستئناف أخطات بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .
وباطلاع المحكمة على الأوراق تبين ان المصاب المدعي لم يوكل وكيليه بهذه المطالبة اذ جاءت الوكالة الخاصة المرفقة بالدعوى الأساس خالية من أي إشارة الى المطالبة بربط المبلغ المطالب به بجدول غلاء المعيشة او الفائدة القانونية كما خلت لائحة الدعوى من هذا الطلب أيضا وقد وردت المطالبتين في مرافعة وكيلي المدعي مما حمل محكمة اول درجة على عدم الحكم بالمطالبتين وبالرغم من ذلك لم يطعن بالحكم بما يتصل بذلك لدى محكمة الاستئناف الامر الذي مفاده ان هذا الطلب لم يكن محل بحث او معالجة في الحكم المطعون فيه الامر الذي يسد الطريق على ابداء المطالبتين مجدداً امام محكمة النقض الامر الموجب لرد سبب الطعن هذا ايضاً.
لذلك
ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتكبيد الطاعن رسوم ومصاريف الطعن .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/9/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
هـ.ج