دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطعن الاول طعن رقم 733/2023
الطـــــــــاعن :باسل جاسر محمد كعابنه -
وكيله المحامي : ندين خوري
المطعون ضدها : شركة التكافل للتأمين
وكيلها المحامي : ماجد عوده
الطعن الثاني رقم :765/2023
الجهة الطاعنة : شركة التكافل للتأمين
وكيلها المحامي: ماجد عوده
المطعــون ضده: باسل جاسر محمد كعابنه
وكيله المحامي : ندين خوري
الإجــــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بالطعن الاول بطعنه بتاريخ 6/6/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 4/5/2023 في الاستئناف المدني رقم 29/2023 والاستئناف المدني رقم 35/2023القاضي بقبول الاستئناف رقم 29/2023 في حدود السبب الثاني ورد الاستئناف 35/2023 وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعي بدفع 2060 دينار اردني ومبلغ 247137.31 شيكل مع الرسوم والمصاريف وبتاريخ 8/6/2023
تقدمت الجهة الطاعنه بالطعن الثاني بطعنها للطعن بذات الحكم ضد الطاعن بالطعن الاول
تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 733/2023 بما يلي:
1- القرار المطعون فيه مخالف لقانون البينات حيث اخطأت المحكمه بالاعتماد في حكمها على متوسط الاجور ولم تلتفت الى ما جاء بالماده 155 من قانون التأمين ولم تلتفت المحكمه الى ان الطاعن يعمل عملين ويحصل نتيجة ذلك على اجر شهري يبلغ 5500 شيكل واخطأت المحكمه في عدم توجيه اليمين المتممه عندما تبين لها ان البينه غير كافية للحكم
2-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في عدم ربط المبلغ الذي حكمت به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه من تاريخ الحادث وحتى السداد التام
والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن وتعديل الحكم مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
وتتلخص اسباب الطعن الثاني 765/2023 بما يلي
1-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في الحكم للمدعي بناء على تقرير طبي غير نهائي حيث تضمن التقرير المقدم في الدعوى ان المصاب بحاجه الى عمليه جراحيه لازالة البلاتين بعد سنتين وخالفت المحكمه صلاحيتها القانونيه
2-اخطأت محكمة استئناف الخليل في التدخل بالبينات واخطأت في وزن البينه ولم تلتفت الى ما في البينه من تباين
3- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بالحكم للمدعي بمبلغ 6658شيكل بدل مصاريف طبيه رغم اعتراض الجهة الطاعنه على الفواتير لانها بلغة اجنبيه
والتمست الجهة الطاعنه بالنتيجه قبول الطعن والغاء الحكم محل الطعن ورد الدعوى الاساس مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
تبلغ كل مطعون ضده بلائحة الطعن في مواجهته ولم يتقدم اي منهما بلائحة جوابيه .
المحكمة
بالتدقيق والمداوله وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 4/5/2023 وقدم الطعن الاول بتاريخ 6/6/2023 وقدم الطعن الثاني بتاريخ 8/6/2023 فان كلا الطعنين يكون مقدما في المعياد وتقرر المحكمه قبولهما شكلا
وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الطاعن في الطعن الاول اقام الدعوى رقم 277/2020 لدى محكمة بداية بيت لحم وموضوعها مطالبه بمبلغ 767760 شيكل كتعويض عن حادث طرق مؤسسا دعواه على سند من القول انه بتاريخ 19/10/2017 واثناء قيادته مركبه سكودا رقم 6978393 والمؤمنه لدى المدعى عليها بوثيقة تأمين ساريه المفعول تعرض لحادث في منطقة فصايل واصيب باضرار جسديه نقل على اثرها الى المستشفى وتلقى العلاج وحصل بعد ذلك على تقرير طبي نهائي بحالته وانه نتيجة الحادث استحق له التعويض المفصل في البند الخامس من لائحة الدعوى
ردت المدعى عليها بلائحة جوابيه انكرت فيها تفاصيل لائحة الدعوى بالصورة التي وردت بها وابدت ان المدعي حصل منها على دفعه مستعجله بقيمة 12 الف شيكل
سارت محكمة بداية بيت لحم بالدعوى الى نهاية اجراءاتها وبتاريخ 13/12/2022 اصدرت حكما فاصلا في الدعوى قضى بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ (258907) شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه
لم تقبل المدعى عليها بالحكم وطعنت به لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 29/2023 ولم يقبل المدعي بالحكم وطعن به بالاستئناف المدني رقم 35/2023
سارت محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين بعد ضمهما وبتاريخ 4/5/2023 اصدرت حكمها القاضي بتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 247137.31شيكل ومبلغ 2060 دينار اردني ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل كلا طرفي الدعوى بالحكم وطعن به كل منهما بالطعن الماثل للاسباب التي ابدتها كل جهة والتي تم تلخيصها اعلاه
وعن اسباب الطعن الاول وعن السبب الاول منها والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم المطعون فيه مخالفة قانون البينات والخطأ بالاعتماد في حكمها على متوسط الاجور وعدم الالتفات الى ما جاء بالماده 155 من قانون التأمين وعدم الالتفات الى ان الطاعن يعمل عملين ويحصل نتيجة ذلك على اجر شهري يبلغ 5500 شيكل والخطأ في عدم توجيه اليمين المتممه عندما تبين لها ان البينه غير كافية للحكم فان هذه المحكمه بالاطلاع على الحكم محل الطعن تجد انه جاء فيه "نجد ان محكمة الدرجه الاولى توصلت الى ان المدعي كان يعمل في مسلخ وكان يتقاضى مبلغ 2800 شيكل في الشهر وكان يعمل طيلة ايام الاسبوع باستثناء يومي الجمعه والسبت والتي كان يعمل خلالها في المزارع باجريومي 170 شيكل وعليه فان مقدار اجره الشهري 4160 شيكل وبرجوعنا الى البينات المقدمه في الدعوى نجد ان الشاهد صالح ملحيات ....ونجد انه جاء بشهادة الشاهده وفاء كعابنه ..ليبقى الاجر المتيقن من عمله في المسلخ 2800 شيكل اما بخصوص عمله في المزراع ورغم ثبوت هذه الواقعه فانه لم يثبت بشكل يقيني اجرته اليوميه الذي يتقاضاها عن ذلك العمل فالشاهد صالح لم يجزم بمقدار هذه الاجره ... وبالعوده الى نشرة الاحصاء الفلسطيني نجد ان معدل الاجر اليومي للعاملين في الحقل الاقتصادي الزراعي هو 147.1 شيكل ....." وحيث ان محكمتنا تجد ان المحكمه مصدرة الحكم فيما توصلت اليه اعملت صلاحيتها في وزن البينه وتقديرها وجاء استخلاصها للوقائع مستساغا مقبولا متفقا مع ما جاء في الاوراق وان لجوئها الى نشرة الاحصاء لمتوسط الدخل في الحقل الاقتصادي للتحقق من مقدار اجر المدعي بشأن الوقائع التي لم يثبتها ببينه قاطعة مقنعه جاء متفقا مع ما هو مستقر عليه قضاءا في مثل هذه الحالات ولا بد من الاشاره الى ان المدعي نفسه وفي لائحة دعواه لم يجزم بمقدار اجر معين اذ انه ادعى انه يعمل في مناطق 48 في مجال الزراعه وانه دخله الشهري لا يقل عن 6000 شيكل ولم يبين في لائحة دعواه انه يعمل في اكثر من عمل كما جاء في بينته هذا فضلا عن انه في لائحة الاستئناف نعى على المحكمه عدم اعتمادها على شهادة الشاهده وفاء كعابنه والتي ترى المحكمه ان شهادة الشاهده المذكوره لا تعدو كونها بينة من البينات تخضع لتقدير المحكمه فضلا عن ان ما جاء بهذا السبب لا يعدو كونه نسخا شبه حرفي لسبب الاستئناف المقدم من الطاعن وعلى ذلك فان المحكمه تجد ان هذا السسبب لا ينال من الحكم الطعين وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في عدم ربط المبلغ الذي حكمت به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه من تاريخ الحادث وحتى السداد التام فان هذه المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد ان المحكمه مصدرة الحكم لم تقل كلمتها في موضوع هذا السبب وتجد من الاطلاع على لائحة الاستئناف المقدم من الطاعن انها خلت من سبب كهذا على الرغم من ان محكمة اول درجه لم تحكم بربط المبلغ الذي حكمت به لا بفائده ولا بجدول غلاء المعيشه وحيث ان الطعن يوجه الى المخالفات القانونيه التي ينعيها الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم فيما قالت كلمتها فيه فلا يقبل الطعن بالنقض فيما لم تفصل فيه محكمة الاستئناف وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله لا ينال من الحكم الطعين وتقرر المحكمه رده
وعن اسباب الطعن الثاني وعن السبب الاول منها والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الخطأ في الحكم للمدعي بناء على تقرير طبي غير نهائي حيث تضمن التقرير المقدم في الدعوى ان المصاب بحاجه الى عمليه جراحيه لازالة البلاتين بعد سنتين وخالفت المحكمه صلاحيتها القانونيه فان هذه المحكمه تجد من الاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه " وفي ذلك نجد ان محكمة اول درجه اعتمدت في حكمها بتعويض المدعي عن نسبة العجز ومده التعطل على ما ثبت لها من خلال تقرير اللجنة الطبيه العليا المبرز م/1 وبرجوعنا الى اوراق الدعوى نجد ان المبرز م/1 هو تقرير صادر عن اللجنة الطبيه العليا والذي يفيد بانها وبتاريخ 8/1/2020 قامت باجراء الفحص على المدعي " وباطلاع هذه المحكمه على اوراق الدعوى تجد انها سجلت لدى محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 5/10/2021 وابدى فيها المدعي من ضمن اسبابها انه حصل على تقرير طبي نهائي من اللجنة الطبيه العليا بتاريخ 8/1/2020 وانه تخلف لديه نسبة عجز 20% هذا فضلا عن ان التقرير الذي اشارت اليه الجهة الطاعنه في لائحة طعنها وتقرير اللجنة الطبيه العليا لا تعدو كونها بينات تخضع لتقدير المحكمه وصلاحيتها في وزنها ولا تلزم بالاخذ بما جاء بالتقرير الذي تتمسك به الطاعنه واستبعاد باقي البينه خاصة وان تاريخ التقرير الصادر عن اللجنة الطبيه احدث من تاريخ التقرير الذي تشير اليه الجهة الطاعنه والذي لم يرد له ذكر في لائحة الدعوى ولم يعتمد عليه المدعي في دعواه وفضلا عن ذلك فان المحكمه وبالاطلاع على اللائحة الجوابيه المقدمه من الطاعنه تجد انها وفي البند السابع منها ابدت انها تنكرادعاءت المدعي الوارده في البند الاول من لائحة الدعوى فيما يتعلق بوصف الاصابات للمبالغه والتضخيم وابدت انها تنكر نسبة العجز المدعى بها وتحتفظ بحقها بدعوة رئيس اللجنة الطبيه وابدت انها تحتفظ بحقها بالطلب من وزير الصحه تشيكل لجنة لفحص المدعي ولم تبد في اي سبب من اسباب لائحتها ان التقرير الطبي غير نهائي او اي اقوال مما ابدته في سبب طعنها هذا وحيث ان هذه المحكمه تجد ان ما ذهبت اليه المحكمه مصدرة الحكم متفق وصحيح القانون ويقع ضمن صلاحيتها في وزن وتقدير البينه وان ما ابدته الطاعنه في سبب طعنها لا يعدو كونه مجادله في صلاحية المحكمه في وزن البينه وتقديرها وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمة رده .
وعن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على محكمة استئناف الخليل الخطأ في التدخل بالبينات والخطأ في وزن البينه وعدم الالتفات الى التباين الوارد في البينه فان المحكمه تجد انها عالجت ما جاء في هذا السبب ضمن معالجة السبب الاول من الطعن رقم 733/2023 وان ما قامت به المحكمه مصدرة الحكم بشأن تقدير دخل المدعي عن عمله في الزراعه استنادا الى معدل الدخل وفقا لنشرة دائرة الاحصاء جاء متفقا مع القانون ولا تثريب عليها في ذلك فلا ترد دعوى المدعي لعدم مقدرته على اثبات دخله رغم ثبوت عمله وانما تقوم المحكمة باستخدام صلاحيتها لتقدير هذا الدخل وفقا للقانون وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب
وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بالحكم لمدعي بمبلغ 6658شيكل بدل مصاريف طبيه رغم اعتراض الجهة الطاعنه على الفواتير لانها بلغة اجنبيه فان المحكمه بالاطلاع على الحكم تجد المحكمه مصدرة الحكم اعتمدت على فواتير صيدليات في فترة علاج المدعي وعلى ايصالات صادره عن مستشقى المقاصد وايصالات صادره عن المستشفى العربي التخصصي ولا يوجد ما يشير الى انها اعتمدت على اي فاتوره بصورة غير قانونيه فضلا عن ان المحكمه تجد بالاطلاع على ضبط الجلسات امام محكمة اول درجه ان وكيل المدعي بجلسة 23/11/2021 طلب ابراز فواتير طبيه وتقارير مع ترجمتها ولم تعترض الجهة الطاعنه على ابراز الاوراق كونها بلغة اجنبيه ولم تبد انها غير مترجمه وانما اعترضت عليها بالقول انها غير متعلقه بالحادث ولم يظهر فيها من قام بدفعها وحيث ان تقدير تعلق الفواتير بالحادث وفيما اذا كانت منتجة في الدعوى ام لا يخضع لصلاحيات المحكمه في وزن البينه ويخرج من تخوم اختصاص محكمة النقض فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وليس من شأنه النيل من الحكم الطعين وتقرر المحكمه رده
لـــذلك
تقرر المحكمه رد الطعنين موضوعا وتضمين كل جهة طاعنه فيه الرسوم والمصاريف الخاصه بطعنها
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/9/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق