دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر
الجهة الطاعنة : شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة العامة المحدودة / طولكرم
وكلاؤها المحامون حسام اتيره و/او فراس اتيره و/او فهد اتيره
المطعون ضدهم : 1- ختام موسى سليمان كتانة
2- جميلة خليل سليمان كتانة
3- رغد ماجد سعيد كتانة
4- رهف ماجد سعيد كتانه
5- روان ماجد سعيد كتانه
6- سعيد ماجد سعيد كتانه
7- محمد ماجد سعيد كتانه
8- رؤوى ماجد سعيد كتانه
جميعهم بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالإضافة لباقي الورثة وتركة مورثهم المرحوم ماجد
سعيد عبد الله كتانه بموجب حجة حصر الإرث رقم 8/105/75 الصادر عن محكمة طولكرم الشرعية الشمالية / عتيل بتاريخ 14/6/2017
وكيلهم المحامي سلطان صباح / طولكرم
الإجــــــــــــراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 14/5/2024 لنقض الحكم الصادر بواسطة مورثهم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 20/2/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف .
وقد تلخصت أسباب الطعن :-
1- النعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة حيث ان المحكمة مصدرته قد خالفت احكام قانون التأمين وشروط البوليصة إذ أن الحادث الذي وقع للمركبة لا يعد حادث طرق كما أن سائق المركبة قد استعملها لغير الغاية المعده لها (إذ أنه كان ينقل بها ركاب بالأجره) .
2- النعي على ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اعتمادها على تقرير الخبره المقدم إذ ان قانون البينات قد رسم طريقة لتعيين الخبير كما ان التقريرلم يبين الأسس التي اعتمدها بتقرير قيمة القطع المتضرره حيث لم يستعن بأسعار السوق في ذلك اضافة الى ان الكشف على المركبة قد وقع بعد شهرين من وقوع الحادث.
3-
وطلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين .
ولم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن حسب الأصول .
المحكـــــــــــــمة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطة الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضدها كانت قد تقدمت في مواجهة الطاعنة في الدعوى 62/2019 صلح طولكرم موضوعها تعويضات مادية للأسباب الواردة في لائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 21/9/2023 أصدرت حكماً يقضي بالزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم مبلغ 38 الف شيكل مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه ورد باقي المطالبات الحكم الذي طعنت به الطاعنة استئناف لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 158/2023 وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 20/2/2024 أصدرت حكما يقضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف والحكم الذي طعنت به الطاعنة بطريق النقض الواردة بلائحة الطعن وعن أسباب الطعن وبالنسبه للسبب الأول وحاصله النعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة حيث ان المحكمة مصدرته قد خالفت احكام قانون التأمين وشروط البوليصة إذ أن الحادث الذي وقع للمركبة لا يعد حادث طرق كما أن سائق المركبة قد استعملها لغير الغاية المعده لها (إذ أنه كان ينقل بها ركاب بالأجره) .
وفي ذلك نجد أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد حملت حكمها برد دفع الشركة الطاعنة بعدم مسؤوليتها عن التعويض كون مورث الجهة المطعون ضدها كان ينقل بها ركاب بالاجرة ، وذلك استناداً لما أوردته في مدونات حكمها والتي جاء بها (وعليه يكون قيام مورث الجهة المطعون ضدها باصطحاب مجموعة من الأشخاص معه خلال تنقله من والى مكان عمله في مدينة نابلس غير مخالف لما ورد لشروط بوليصة التأمين المتعلقة باستعمال المركبة كون انه لم يثبت انه كان ينقل ركاب على سبيل المهنة .
وحيث ان هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد جاء متفقاً مع مفهوم الخطر الذي يعد العنصر الاساسي في تحديد قيمة القسط إذ أن قيام مورث الجهة المطعون ضدها باستغلال مركبة للذهاب بها من مكان سكنه الى مكان عمله انما يعد ابتداء استعمالها لأغراضه الشخصية وان قيامه باصطحاب عمال يعملون معه في المدينة التي يعمل بها (نابلس ) من مكان سكنه في عتيل ومساهمة هؤلاء بنفقات محروقات السياره ذهاباً واياباً لا يعد ذلك استعمالا للمركبة لغير الغاية التي اعدت لها ، طالما أن ذلك لا تؤدي الى تغير وجهة سير المركبة لا في ذهابتها ولا في أيابها طالما أن مكان سكن الذين يذهبون معه هو ذات مكان سكنه (عتيل) ومكان عملهم هو ذات مكان عمله (نابلس) ، وعليه فإن قيام مورث الجهة المطعون ضدها بذلك لا يعد امتهاناً لمهنة نقل ركاب بالاجره ، وبالتالي فإن ذلك لا يؤدي الى زيادة احتمال وقوع الخطر المؤمن منه او زيادة فرص وقوعه .
اما بالنسبه للسبب الثاني وحاصله النعي على ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اعتمادها على تقرير الخبره المقدم إذ ان قانون البينات قد رسم طريقة لتعيين الخبير كما ان التقريرلم يبين الأسس التي اعتمدها بتقرير قيمة القطع المتضرره حيث لم يستعن بأسعار السوق في ذلك اضافة الى ان الكشف على المركبة قد وقع بعد شهرين من وقوع الحادث ، إضافة الى أن هبوط قيمة المركبة لا يعد من الاضرار المباشرة المسؤولة عنها شركة التأمين وفي ذلك نجد ابتداء ان ما ورد بتقرير الخبير انما يعد خبره فنيه طالما انه صادر عن خبير تقدير اضرار مركبات ومتخصص في ذلك ، إذ يجوز للمحكمة الاخذ باستشارته الفنيه في ذلك طالما ان الجهة الطاعنة لم تقدم اية بينه فنية لدحض ما جاء بالتقرير المذكور ومن جانب اخر فقد صرح الخبير بشهادته أمام المحكمة انه عند الكشف ومعاينة المركبة تبين له انها خسرت من قيمتها السوقية 50% حيث قدر قيمة المركبة قبل الحادث 60-65 الف شيكل وان قيمة الاضرار التي لحقت بها تعادل 24293 شيكل ، وحيث ان القاعدة في التعويض عن الاتلاف وفق ما افصحت عنه الماده 900 من المجله ان من حق صاحب السيارة المتضرره طلب نقصان وهبوط قيمتها المتمثل في التفاوت بين قيمتها قبل الاتلاف (قبل الحادث) وقيمتها يعد الاتلاف (بعد الحادث) حيث يستفاد من حكم الماده 900 من المجله بانه يجب التعويض عن نقصان قيمة المال الفاحشة وذلك بدفع قيمة المال وتركه للمتسبب او لشركة التأمين ولما كان من الثابت وفق تقرير الخبيروشهادته امام المحكمة بان نقصان قيمة المركبة بعد الحادث يعادل 50% من قيمتها وعليه فإن النقصان من قيمتها يغدو فاحشاً موجباً للتعويض وفق حكم الماده المذكورة إذ لا جناح على المحكمة مصدرة الحكم إذ هي حكمت ببدل نقصان وهبوط قيمة المركبة ولا محل لقول الجهة الطاعنة بأن المعاينة والكشف على المركبة قد وقعت بعد شهرين من تاريخ الحادث طالما ان الخبير قد صرح في شهادته بان المركبة قد بقيت منذ وقت وقوع الحادث وبعد وفاة سائقها في الكراج التي تم الكشف عليها فيه دون استعمال او حراك ، ولا يرد قول الجهة الطاعنة بأن الخبير لم يستعين بأسعار السوق بالنسبه للقطع المتضرره طالما ان الخبير قد صرح بشهادته بان القطع بالاصل هي مستعملة ومتوفرة ولا داعي للاستعانه بأسعار السوق وطالما لم يتم خصم سعر الاستهلاك من تلك القطع ابتداء كونها مستعملة ومتوفرة .
لـــذلــــك
تقرر المحكمة رد الطعن .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/9/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
هـ.ح