دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمة
الطــاعـــــــــن : معتصم محمود محمد صلاح الدين.
وكيله المحامي : رمزي عفانه / رام الله .
المطعـون عليه : ايهاب علي محمد عاصي .
وكيله المحامي نائل عاصي / رام الله
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 06/07/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 31/05/2023 ، بالإستئنافين 611 و 616/ 2022 ، القاضي بالاغلبية قبول الإستئناف رقم 611 / 2022 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 16573 شيكل للمدعي مع تضمين المدعى عليه الرسوم و المصاريف بنسبة الحق المحكوم به ومبلغ 500 دينار بدل اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي ورد الاستئناف رقم 616/2022 موضوعا حكما حضوريا صدر بالاغلبية .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتطبيق القانون على الوقائع و شهادات الشهود بعدم اخذها و التي لم تأتي اية بينة على دحضها على واقعة عمل المدعي الساعات العمل الاضافي ، وكان عليها ان تحكم بكافة ساعات العمل الاضافي وفق ما جاء بلائحة الدعوى .
اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتبطيق القانون على الوقائع المتصلة بمطالبة الطاعن ببدل الفصل التعسفي .
اخطات المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتطبيقها للقانون على واقعة احتساب مكافأة نهاية الخدمة .
ملتمسا بالنتيجة اصدار الحكم المتفق و الاصول و القانون بفسخ حكم محكمة الاستئناف بالشق المتعلق بالفصل التعسفي ومكافاة نهاية الخدمة وفسخ حكم الاغلبية فيما يتعلق بساعات العمل الاضافي و الحكم للطاعن بما يستحقه قانونا من مكأفاة نهاية الخدمة وفصل تعسفي وساعات عمل اضافي حسب الاصول و القانون مع الزام المطعون ضده بالرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه . .
تبلغ المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعن في الميعاد ، مستوفياً كافة شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون ضده ، للمطالبة بحقوق وتعويضات عمالية سجلت لدى قلم محكمة بداية رام الله تحت الرقم 335/2017 ، على أساس من الإدعاء بأنه عمل لدى المطعون ضده كعامل تحميل و تنزيل بضائع و احتياجات سوبرماركت بقالة مدة ثمانية سنوات براتب شهري مقداره 2200 شيكل ، وانه كان يعمل تسع ساعات عمل اضافي يوميا ولم يكن يتقاضى بدلا عنها ، وأن المطعون ضده قام بفصله تعسفياً.
وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد إستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي بإلزام المطعون ضده بدفع مبلغ 83844 شيكل ً مع الرسوم والمصاريف و 500 دينار أتعاب محاماة ، لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى الطرفين ، فبادر المدعي (الطاعن) بإستئناف الحكم أمام محكمة إستئناف القدس بالإستئناف المدني 616/2022 ، فيما تقدم المدعي عليه (المطعون ضده) بإستئناف ذات الحكم لدى ذات المحكمة بالإستئناف المدني 611/2022 ، وأمام محكمة الإستئناف ، وبعد توحيد الإستئنافين أصدرت حكمها القاضي بالاغلبية قبول الإستئناف رقم 611 / 2022 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 16573 شيكل للمدعي مع تضمين المدعى عليه الرسوم و المصاريف بنسبة الحق المحكوم به ومبلغ 500 دينار بدل اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي ورد الاستئناف رقم 616/2022 موضوعا ، الأمر الذي لم يرتضِ به المدعي فبادر بالطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل إستناداً للأسباب الواردة فيه.
وعن أسباب الطعن ،،
وفيما يتصل بالسبب الأول منه ، و المتصل برد مطالبة الطاعن ببدل العمل الاضافي ، وفي هذا نجد محكمة الاستئناف بحكمها الصادر بالاغلبية حول هذه المطالبة أوردت أقوال الشهود الذين استمعت اليهم محكمة أول درجة وخلصت الى ان اي من شهود المدعي لم يكن يعمل معه لدى المدعى عليه بل هم اقرباؤه الذين كانوا يشاهدونه اثناء خروجه من البيت الى العمل وعودته الى البيت ولم يشاهد ايا منهم المدعي وهو يعمل ساعات العمل الاضافي ولم يحدد عددها و لا مقدار اجرتها و ان البينة التي تقدم بها المدعي لا تكفي على النحو الذي وردت به لاثبات عمل المدعي لساعة عمل الاضافي .
وحيث ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في وزن البينات وتقديرها وبحث الأدلة المقدمة والأخذ بما تطمئن اليه منها دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض ، ما دام استخلاصها كان سائغا ، ولما وكانت البينة المقدمة لغايات اثبات عمل المدعى لساعات اضافية ، جاءات استنادا لوقت مغادرة المدعي لمنزله و وقت رؤيته عائدا الى المنزل ، وليس بناء على بناء مشاهده ومعاينة ببدء ساعات العمل الفعلية و ساعات انتهائه ، ولما كان عبء إثبات عمل العامل ساعات عمل إضافية يقع على كاهله ، وحيث لا يمكن الارتكان لساعة خروج المدعي من البيت و ساعة رجعته للبيت لتحديد ساعات عمله ، ، و عليه فان انتهت اليه محكمة الاستئناف بحكهما الصادر بالاغليه بعدم الحكم للطاعن ببدل ساعات العمل الإضافي المطالب بها يكون له اصل ثابت بالاوراق و نقرها عليه وبالتالي نقرر رد هذا السبب ما دام أن ما توصلت اليه وحملت حكمها عليه له أصل ثابت بالاوراق
وفيما يتصل بالسبب الثاني من أسباب الطعن ، حاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في عدم الحكم ببدل الفصل التعسفي.
وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وبما لديها من صلاحيه في وزن وتقدير البينات بوصفها محكمة موضوع خلصت الى ان علاقة العمل ما بين المدعي و المدعى عليه قد انتهت بانتهاء العمل التجاري للمدعى عليه في تجارة المواد التمونية وبدا مشروع اخر وهو التجارة في مجال السيارات ، وان هذه الوقائع لايمكن تكيفيها على انها فصل تعسفي للمدعي ذلك ان عمل المدعي مع المدعى عليه كان في مجال تجارة المواد التمونية وحيث انتهى عمل المدعى عليه في هذا المجال اضافة لمساعدة المدعي للمدعى عليه في الانتقال الى عمل اخر .
وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذا النهج المرتبط بالنتيجة التي خلصت اليها ذلك ان بينات الاثبات والدفاع اجمعت على ان واقعة انتهاء عمل المدعى عليه في تجارة المواد التمونية ، اي ان المدعى عليه اعتزل النشاط الذي كان يمارسه وبذلك يكون عمل المدعي كعامل تحميل و تنزيل بضائع و احتياجات سوبرماركت قد انتهى وبما أن محل العمل قد انتهى فلا محل للقول بوجود الفصل التعسفي ، اخذين بعين الاعتبار ان مسألة الفصل التعسفي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا يوجد أي مبرر لتدخل محكمة النقض فيما قنعت به محكمة الاستئناف لتوافق ذلك مع الواقع المعزز بالبينه. مما يتعين معه رد هذا السبب.
عن السبب الثالث من أسباب الطعن ،وحاصله النعي على الحكم الطعين بالخطأ بتبطبق القانون على احتساب مكافأة نهاية الخدمة .
وبما ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت ان واقعة انتهاء العمل لايمكن تكيفيها على انها فصل تعسفي للمدعي الطاعن ، وهذا ما ايدته هذه المحكمة من حيث انه لا يمكن وصف واقعة انتهاء عمله بالفصل التعسفي ، الامر الموجب والحالة هذه اعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون العمل والتي تعطي الطاعن - كون فترة عمله تزيد عن خمس سنوات ثلثي - مكافأة نهاية الخدمة ، وبالتالي فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده .
وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم الطعين .
لــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن، مع تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/9/2024