السنة
2023
الرقم
1113
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الطعن الأول رقم 1113/2023

الطاعـــــــــــــــن : علي هشام جالس كوازبة / سعير / الخليل .

                     وكيلاه المحاميان نافز سياج و/او رائد دراغمة / رام الله .

المطعون ضدهما : 1) الشركة العالمية المتحدة للتأمين / البيرة .

                         وكيلها المحامي محمد حيدر طهبوب / الخليل .

                    2) الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .

                          وكيله المحامي لؤي أبو جابر / رام الله .

الطعن الثاني رقم 1119/2023

الطاعـــــــــــــن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله .

                     وكيله المحامي لؤي أبو جابر / رام الله .

المطعون ضده : علي هشام جالس كوازبة / سعير / الخليل .

                   وكيلاه المحاميان نافز سياج و/او رائد دراغمة / رام الله .

الاجــــــــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان الأول المقدم بتاريخ 16/8/2023 والثاني المقدم بتاريخ 20/8/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 12/7/2023 في الاستئنافين المدنيين رقمي 577/2022 و 609/2022 القاضي برد الاستئناف 609/2022 موضوعا وقبول الاستئناف 577/2022 وبالجزيئات المشار اليها أعلاه موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام الجهة المدعى عليها الثانية الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع وأداء مبلغ (233827) شيكل ومبلغ (1610) دينار اردني للمدعي علي هشام جالس كوازبة وتضمينه الرسوم والمصاريف و 250 دينار اردني اتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور حكم الدرجة الأولى وبفائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ صدور حكمنا وحتى السداد التام ورد باقي مطالب الجهة المدعية وتأكيد الحكم برد الدعوى الأساس عن المدعى عليها الأولى الشركة العالمية المتحدة للتأمين وعلى ان يكون لها الحق في العودة على الجهة المدعية في ما ادته من دفعات مستعجلة على ذمة الطلب المستعجل رقم 368/2016 بداية رام الله وتأييد الحكم المستأنف عدا ذلك .

يستند الطعن الأول رقم 1113/2023 الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه في شقه المطعون به مخالف للأصول والقانون وقد أخطأت المحكمة مصدرته في تطبيق القانون تطبيقا سليما على وقائع الدعوى وبعدم الحكم للمدعي وفق طلباته الواردة في لائحة الدعوى .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للطاعن ببدل مبيت بالمشفى مبلغ 160 دينار اردني كون البينة اثبتت انه يستحق مبلغ 200 دينار اذ من الثابت ان الطاعن ادخل الى المشفى بتاريخ 22/2/2016 وخرج بتاريخ 26/2/2016 واعيد إدخاله مرة أخرى بتاريخ 21/12/2016 لإجراء عملية لإزالة البلاتين ومكث ليله واحده.

3) أخطأت محكمة الاستئناف في معالجتها للسبب السادس من أسباب الاستئناف ويبدي الطاعن ان مشروحات اللجنة الطبية العليا والمؤرخة في 11/8/2021 جاءت واضحة وصريحة والتي أفادت ان الندبة لا تؤثر على عمل المصاب ولكنها بالنسبة لوظيفته فهي وظيفية وبالتالي كان المحكمة الاخذ بالنسبة الواردة في التقرير الطبي المذكور ومقدارها 19% .

4) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتماد مقدار دخل المدعي الشهري بواقع 5500 شيكل ذلك ان البينة اثبتت ان مقدار الدخل يبلغ 7800 شيكل .

5) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن برسوم فحصه من قبل اللجنة الطبية العليا مبلغ 500 شيكل واخطـأت عندما توصلت الى نتيجة مفادها ان من قام بدفع المبلغ الشركة العالمية للتأمين .

6) أخطأت محكمة الاستئناف عندما خلصت الى نتيجة مفادها ان الرسملة تجري الى تاريخ صدور القرار من محكمة الدرجة الأولى وكان على المحكمة رسملة فقدان الدخل المستقبلي من عشية صدور حكمها .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا والحكم للطاعن حسب ما ورد في لائحة الدعوى على الجهة المسؤولة عن التعويض والزامها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية وغلاء المعيشة من تاريخ الحادث وحتى السداد التام .

لم يتقدم وكيل المطعون ضدها الأولى بلائحة جوابية .

تبلغ وكيل المطعون ضده الثاني لائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية .

يستند الطعن الثاني رقم 1119/2023 الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وخاصة لأحكام المادة 174 و 175 من قانون الأصول المدنية .

2) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وخاصة لأحكام المادة 137 و138 و 144 من قانون التأمين حيث تبين ان المركبة موضوع الدعوى مؤمنة تأمينا سليما وساري المفعول وقت وقوع الحادث وعليه فان مسؤولية التعويض ان صح الادعاء تكون على المؤمن أي الشركة العالمية للتأمين وقد أخطأت محكمة الاستئناف حينما قررت الحكم ضد الطاعن (الصندوق الفلسطيني) استنادا الى مخالفة السائق لعقد التأمين بداعي انه كان يقود المركبة بعدد ركاب يزيد على سبعة ركاب مخالفا بذلك شروط رخصة القيادة ووزنها للبينة المتصلة بالمسألة المذكورة وزنا مخالف لحكم القانون .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتماد الدخل الشهري للمطعون ضده بواقع 5500 شيكل مخالفه بذلك البينة المقدمة وان لجوء المحكمة الى الاخذ بمعدل دخل المضرور في الداخل غير صحيح .

4) أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضده ببدل تعطل عن العمل لمدة 12 شهر رغم عدم ثبوت تعطله الفعلي وكذلك أخطأت بالحكم بمبلغ 23938 شيكل كبدل مصاريف طبية كونها مسدده بموجب الطلب المستعجل .

5) أخطأت محكمة الاستئناف حينما قررت في خلاصة الحكم المطعون فيه ان من حق الجهة المدعى عليها الأولى الشركة العالمية للتأمين الرجوع على المدعي بالمبالغ التي قبضها على سبيل الدفعات المستعجلة مخالفة بذلك حكم المادة 169 من قانون التأمين .

6) أخطأت محكمة الاستئناف حينما قررت الحكم للمطعون ضده بمبلغ 250 دينار بدل اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي دون ان تراعي بان الطاعن لم يتسبب بأية خسائر او تعطيلات لسير الدعوى .

7) يلتمس الطاعن نظر الطعن مرافعة وفق احكام القانون لبيان اللغط والغموض في الحكم المطعون فيه.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه ورد الدعوى عنه بما يتفق واحكام القانون والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 31/8/2023 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان كلا الطعنين مقدمين في الميعاد تقرر قبولهما شكلا.

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن في الطعن الأول) اقام الدعوى المدنية رقم 39/2019 لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليهما :-

1 ) الشركة العالمية المتحدة للتأمين .

2) الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .

موضوعها المطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث طرق بمبلغ (1088000) شيكل ومبلغ (3500) دينار اردني وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الأطراف البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 29/6/2022 القاضي بالزام المدعى عليه الثاني (الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق) بدفع مبلغ (187248) شيكل و (1610) دينار للمدعي علي هشام جالس كوازبة  ورد المطالبة بالباقي وتضمينه الرسوم والمصاريف و 50 دينار بدل اتعاب المحاماة ورد الدعوى عن الجهة المدعى عليها الأولى (الشركة العالمية المتحدة للتأمين) وتضمين المدعي مبلغ 50 دينار بدل اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي والمدعى عليه الثاني بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس حيث سجل استئناف المدعي تحت رقم 577/2022 فيما سجل استئناف المدعى عليه الثاني تحت رقم 609/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 12/7/2023  - موضوع الطعن الماثل - الذي لم يقبل به المدعي والمدعى عليه الثاني فطعنا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة من كل واحد منهما .

وعن أسباب الطعن الاول رقم 1113/2023

بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه في شقه المطعون به مخالفته للأصول والقانون وقد أخطأت المحكمة مصدرته في تطبيق القانون تطبيقا سليما على وقائع الدعوى وبعدم الحكم للمدعي وفق طلباته الواردة في لائحة الدعوى.

ولما كان هذا الذي ينعاه الطاعن في هذا السبب يتصف بالتعميم والتجهيل وعلى خلاف منهج الطعن بالأحكام لجهة وجوب بيان أسباب الطعن بصوره واضحه ومحدده وفق ما تقضي به احكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر الذي يتعين معه عدم قبول هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للطاعن ببدل مبيت بالمشفى مبلغ 160 دينار اردني كون البينة اثبتت انه يستحق مبلغ 200 دينار اذ من الثابت ان الطاعن ادخل الى المشفى بتاريخ 22/2/2016 وخرج بتاريخ 26/2/2016 واعيد إدخاله مرة أخرى بتاريخ 21/12/2016 لإجراء عملية لإزالة البلاتين ومكث ليله واحده .

وبمراجعتنا سائر الأوراق نجد بانها تشير الى ان الطاعن (المصاب) ادخل المشفى بتاريخ 22/2/2016 وخرج منه بتاريخ 26/2/2016 ولا يوجد في الأوراق ما يشير الى ان الطاعن ادخل المشفى مرة أخرى بتاريخ 21/12/2016 وبالتالي فان ما قضت به محكمة الموضوع من الحكم له بمبلغ (160) دينار اردني بدل مبيت بالمشفى جاء متفقا واحكام القانون والواقع وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في معالجتها للسبب السادس من أسباب الاستئناف ويبدي الطاعن ان مشروحات اللجنة الطبية العليا والمؤرخة في 11/8/2021 جاءت واضحة وصريحة والتي أفادت ان الندبة لا تؤثر على عمل المصاب ولكنها بالنسبة لوظيفته فهي وظيفية وبالتالي كان المحكمة الاخذ بالنسبة الواردة في التقرير الطبي المذكور ومقدارها 19% .

وبعطف النظر على أوراق الدعوى نجد بان الإصابة التي لحقت بالطاعن من جراء الحادث موضوع الدعوى تتمثل بكسر في العضد الأيمن وكسر في الفك السفلي وان هذه الإصابات تركت لديه ندبة بشعة في العضد الأيمن وهو بحاجة الى عملية لإزالتها وضعف في عضلات العضد الأيمن وفق ما ورد في التقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا وقد منحته اللجنة نتيجة هذه الاصابات نسبة عجز قدرها 19% ومدة تعطيل سنة من تاريخ الإصابة وقد وردت مشروحات في التقرير تفيد بان الندبة لا تؤثر على عمل المصاب ولكنها بالنسبة لوظيفته فهي وظيفيه ، ونجد بان محكمة الاستئناف لم تعتمد نسبة العجز الناشئة عن الندبة والبالغة 10% لدى احتسابها بدل فقدان الدخل المستقبلي ، كما ونجد بان وكيل المصاب صرح في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 15/7/2021 بان نسبة العجز 9% هي ندبة وهي عجز غير وظيفي وان المدعي لديه نسبة عجز 10% عجز وظيفي دائم .

ولطالما كان الامر كذلك فان تمسك وكيل الطاعن بثبوت تخلف نسبة عجز لدى الطاعن قدرها 19% يتناقض مع ما صرح في جلسة 15/7/2021 وحيث انه لا حجة مع التناقض فان ما اثاره وكيل الطاعن في هذا السبب يغدو غير وارد وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الرابع والذي يتقاطع مع السبب الثالث من أسباب الطعن الثاني ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف في اعتماد مقدار دخل المدعي الشهري بواقع 5500 شيكل ذلك ان البينة اثبتت ان مقدار الدخل يبلغ 7800 شيكل .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ثبت من البينة المقدمة الاجر اليومي للمدعي 250 شيكل دون ساعات العمل الإضافي وانه كان يعمل طوال الأسبوع باستثناء يوم السبت واحيانا كان يعمل يوم الجمعة وأحيانا لا يعمل يوم الجمعة بما يقتضي حساب أيام العمل بواقع 22 يوم عمل شهريا والأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه بمكان عمله الثابت وفق البينة بالداخل المحتل بواقع (233.3) شيكل × 24.8 = 5785 شيكل وفق نشرة الإحصاء المركزي بما يقتضي الاخذ بالواقع الفعلي والاحتساب على اجر شهري بواقع 5500 شيكل) .

ولما كان قضاء هذه المحكمة استقر على ان اعتماد معدل الاجر كأساس لاحتساب التعويض انما يكون في الحالة التي يتعذر على المحكمة الوقوف على مقدار الدخل من خلال البينات المقدمة في الدعوى شريطة ان لا يتجاوز هذا الاجر مثلي معدل الاجر في الحقل الذي ينتمي اليه المصاب سندا للمادة 155 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 والتي تنص ( عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وفقا لاخر نشره يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ).

ولما كانت البينة التي قدمها المطعون ضده اثبتت انه كان يعمل في الطوبار في إسرائيل وان اجره اليومي كان 250 شيكل وكان يعمل 22 يوم بالشهر بما يساوي (5500) شيكل شهريا وان الطاعنة لم تقدم أي بينه تثبت عكس ذلك ، ولما كان هذا الاجر لا يزيد على مثلي معدل الأجور وفقا للفئة التي ينتمي اليها المطعون ضده وفق النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء وبالتالي فان قيام محكمة الاستئناف باعتماد الاجر الشهري للمطعون ضده بواقع 5500 شيكل يكون والحالة هذه متفقا واحكام القانون والبينة المقدمة الامر الذي يتعين معه رد هذين السببين .

بالنسبة للسبب الخامس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن برسوم فحصه من قبل اللجنة الطبية العليا مبلغ 500 شيكل واخطـأت عندما توصلت الى نتيجة مفادها ان من قام بدفع المبلغ الشركة العالمية للتأمين.

وبالرجوع الى أوراق الدعوى نجد بان الطاعن لم يقدم أي بينة تثبت انه دفع هذه الرسوم كما وانه لم يطالب بها امام محكمة اول درجة وعليه فان نعيه على محكمة الاســـتئناف عدم الحكم له بهذه الرســـوم لا يستند الى أساس وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب السادس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف عندما خلصت الى نتيجة مفادها ان الرسملة تجري الى تاريخ صدور القرار من محكمة الدرجة الأولى وكان على المحكمة رسملة فقدان الدخل المستقبلي من عشية صدور حكمها .

وفي ذلك نجد انه من المستقر عليه ان الفترة من تاريخ نهاية مدة التعطيل حتى تاريخ صدور حكم محكمة اول درجة غير خاضعة للرسملة والسبب في ذلك ان الحساب هنا يجري عن مرحلة تحققت بالفعل وعن خسارة مفترضة قد لحقت بالمصاب وبالتالي يكون ما طبقته محكمة الاستئناف باحتساب الرسملة من تاريخ نهاية مدة التعطيل حتى تاريخ صدور حكم محكمة اول درجة جاء تطبيقا سليما لحكم القانون مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 1119/2023 :-

بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون وخاصة لأحكام المادة 174 و 175 من قانون الأصول المدنية .

بالنسبة لمخالفة الحكم المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد ان هذا النعي غير سديد اذ ان الحكم المطعون فيه اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم وأسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وحضورهم واشتماله كذلك على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم واشتمل أيضا على أسباب الحكم ومنطوقه وبالتالي يغدو هذا السبب في غير محله ويتعين رده .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته  للأصول والقانون وخاصة لأحكام المادة 137 و138 و 144 من قانون التأمين حيث تبين ان المركبة موضوع الدعوى مؤمنة تأمينا سليما وساري المفعول وقت وقوع الحادث وعليه فان مسؤولية التعويض ان صح الادعاء تكون على المؤمن أي الشركة العالمية للتأمين وقد أخطأت محكمة الاستئناف حينما قررت الحكم ضد الطاعن (الصندوق الفلسطيني) استنادا الى مخالفة السائق لعقد التأمين بداعي انه كان يقود المركبة بعدد ركاب يزيد على سبعة ركاب مخالفا بذلك شروط رخصة القيادة ووزنها للبينة المتصلة بالمسألة المذكورة وزنا مخالف لحكم القانون.

وبالرجوع الى ملف الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد بان الطاعن اثناء سفره بالمركبة رقم 9819494 والتي كان يقودها المرحوم زكريا ادريس يوسف كوازبه وكان ذلك بتاريخ 22/2/2016 وقد كانت المركبة المذكورة مؤمنة لدى المدعى عليها الأولى ، ونجد بان البينة تشير الى ان سائق المركبة المرحوم زكريا كان يحمل رخصة قيادة من الدرجة الثانية وان المركبة المذكورة هي مركبة خصوصية مزدوجة الاستعمال ومرخصة ل (8) مقاعد مخصصة لنقل الركاب منها مقعدين بجانب السائق .

وبإنزال حكم القانون نجد بان الفقرة الخامسة من المادة 149 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 تنص (لا يستحق المصاب تعويضاً في إحدى الحالات الآتية :

5 - من قاد المركبة بدون رخصة قيادة، أو برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة من ذات النوع أو قادها برخصة انتهى سريانها مدة تزيد على سنة، أو خلال فترة حرمانه من القيادة بناء على قرار صادر من جهة مختصة قانونا .

فيما نصت المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2009 بشأن اللائحة التنفيذية المعدلة للائحة التنفيذية لقانون المرور لعام 2005 على ما يلي :

تعدل المادة (120) من اللائحة الأصلية لتصبح على النحو الآتي: أولاً: فيما يلي أنواع درجات رخص القيادة والمركبات المسموح بقيادتها من قبل من يحمل رخصة قيادة من هذه الدرجات :

5 -رخصة قيادة الدرجة (بي) تعني رخصة لقيادة مركبات آليه من الأنواع التالية:

أ ) مركبة خصوصية على ان لا يزيد عدد المقاعد حسب رخصتها على سبعة مقاعد عدا سائقها .

6 - رخصة قيادة من الدرجة (سي 1) تعني رخصة لقيادة مركبات آليه من الأنواع التالية :-

ب - المركبات المذكورة في الفقرة 5 من هذه المادة وفي حالة نقل الركاب لا يزيد عدد الركاب حسب الرخصة على أحد عشر راكباً عدا قائد المركبة .

ولما كان قائد المركبة المرحوم زكريا كوازبه يحوز على رخصة (بي) وان عدد مقاعد المركبة التي كان يقودها هو (8) مضاف اليها (2) امامي فان مؤدى ذلك ان الشخص المسموح له بقيادة هذه المركبة هو الحاصل على رخصة بدرجة (سي1) ولا يجوز لأي شخص حاصل على رخصة قيادة (بي) ان يقود هذه المركبة وبالتالي تكون الشركة المدعى عليها الأولى غير مسؤوله عن التعويض .

ولما كانت المادة 173/ب من قانون التأمين تنص (فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضا بموجب أحكام هذا القانون ولا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لأحد الأسباب الآتية :

ب) قيادة الســـائق للمركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات النوع .

ولما كان الامر كذلك فان ما قضت به محكمة الاستئناف من اعلان مسؤولية الطاعن (الصندوق الفلسطيني) عن التعويض عن الحادث موضوع الدعوى ورد الدعوى عن المدعى عليها الأولى (الشركة العالمية المتحدة للتأمين) جاء متفقا وحكم القانون وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضده ببدل تعطل عن العمل لمدة 12 شهر رغم عدم ثبوت تعطله الفعلي وكذلك أخطأت بالحكم بمبلغ 23938 شيكل كبدل مصاريف طبية كونها مسدده بموجب الطلب المستعجل.

وحيث ان هذه المسألة من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بتحقيقها لما لها من سلطة مطلقة في وزن البينة وتقدير الدليل دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان ما توصلت اليه مستمد مما له اصل ثابت في الأوراق.

وحيث ان محكمة الاستئناف حكمت للمطعون ضده ببدل تعطل عن العمل لمدة 12 شهرا استنادا لما ورد في التقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا فان ما حكمت جاء مستمدا من البينة المقدمة والتي لم يرد ما يناقضها وعلية نقرر رد ما جاء في هذه الجزئية من هذا السبب .

اما بخصوص النعي على محكمة الاستئناف الخطا بالحكم للمطعون ضده بمبلغ 23938 شيكل كبدل مصاريف طبية مسددة كونها مسددة بموجب الطلب المستعجل.

ولما كان ما يدفع للمصاب كدفعة مستعجلة يعد جزءا من اجمالي التعويض المستحق له حين ثبوت المسؤولية واذا ما تقرر رد الادعاء الاصلي بموجب حكم نهائي فانه يحق للمدعى عليه الذي دفع تلك الدفعة المستعجلة الرجوع على المدعي بما دفعة ولما ان محكمة الاستئناف قد خلصت الى عدم مسؤولية شركة التامين عن التعويض فان من حق شركة التامين الرجوع بما دفعته من دفعات مستعجلة على المدعي وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.

بالنسبة للسبب الخامس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف حينما قررت في خلاصة الحكم المطعون فيه ان من حق الجهة المدعى عليها الأولى الشركة العالمية للتأمين الرجوع على المدعي بالمبالغ التي قبضها على سبيل الدفعات المستعجلة مخالفة بذلك حكم المادة 169 من قانون التأمين .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب لا تداعيات له على الحكم المطعون فيه ولا يشكل إشارة محكمة الاستئناف الى حكم المادة 169 من قانون التأمين مخالفة لحكم القانون وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب السادس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف حينما قررت الحكم للمطعون ضده بمبلغ 250 دينار بدل اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي دون ان تراعي بان الطاعن لم يتسبب بأية خسائر او تعطيلات لسير الدعوى .

وحيث ان الحكم بالرسوم والمصاريف والاتعاب يتفق واحكام المادة (186) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي توجب على المحكمة الحكم للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماة ولا ينال من ذلك عدم تسبب الطاعن بأية خسائر او تعطيلات للسير بالدعوى طالما ان القانون ينص على القضاء بها وعليه نقرر هذا السبب .

بالنسبة للسبب السابع ومفاده التماس الطاعن نظر الطعن مرافعة وفق احكام القانون لبيان اللغط والغموض في الحكم المطعون فيه .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب لا يصلح ان يكون سببا للطعن بالنقض وعليه نقرر رده .

لهــذه الاســـــباب

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعاً وتضمين الطاعن في الطعن الثاني الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .

 حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/9/2024

الكــــاتب                                                                                                        الرئــــــيس

   ع.ق