دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطعن الاول:833/2023
الطاعن : ربيع زهير بديع الحوراني/جنين
وكيله المحامي /غسان مساد/جنين
المطعون ضده:مصطفى محمود ذيب خطيب/جنين
وكيله المحامي/علاء فريحات/جنين
الطعن الثاني:رقم 844/2023
الطاعن: مصطفى محمود ذيب خطيب/جنين
وكيله المحامي/علاء فريحات/جنين
المطعون ضده: ربيع زهير بديع الحوراني/جنين
وكيله المحامي /غسان مساد/جنين
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الاول رقم 833/2023 بتاريخ 2/7/2023 وكما تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الثاني رقم 844/2023 بتاريخ 3/7/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 25/5/2023 بالاستئناف رقم 46/2023 والاستئناف رقم 72/2023 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف.
تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 833/2023 بما يلي :
1-الحكم الطعين صدر ضد وزن البينة اذ لم تبين المحكمة كيف توصلت الى النتيجة التي انتهت لها وكما لم تقم باعادة احتساب المبالغ التي توصلت لها محكمة اول درجة .
2- تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل الاعياد الدينية والرسمية وبدل العطلة الاسبوعية رغم ان المدعي كان يعمل مشاهرة.
3- تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل لمدعي بواقع 6000 شيقل وليس 3000 شيقل وتخطئة المحكمة بحساب مدة العمل سندا لكتاب مجلس قروري وهي جهة غير مختصة.
4- تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل مكافاة نهاية الخدمة رغم عدم ثبوت مدة العمل والاجر .
5- تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بالمبالغ المحكوم بها رغم ثبوت بانه وقع على مخالصة بكافة حقوقه.
وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 844/2023 بما يلي :
1- تخطئة محكمة الاستئناف بحسم مبلغ 35 الف شقل من مجموع حقوق المدعي المستحقة له رغم ان هذا المبلغ لا يتعلق بحقوق المدعي العمالية.
2- تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المدعي بواقع 3000 شيقل وليس 6500 شيقل .
3- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم تطبيق الاحكام الخاصة بتشغيل الاحداث باعتبار ان عمر المدعي بتاريخ توقيع عقد العمل كان 14 سنة .
4- تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بثلث مكافاة نهاية الخدمة وليس بكاملها وتخطئة المحكمة بعدم الحم للمدعي ببدل اشعار وبدل فصل تعسفي .
5-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الاضافية.
وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.
وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 592/2018 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة المدعى عليه موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 977304 شيقل بدل حقوق عمالية وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 21/12/2022 القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 20630 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة .
لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعي والمدعى عليه فطعنا فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 46/2023 والاستئناف رقم 72/2023 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 25/5/2023 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف.
لم ينل حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي والمدعى عليه مما حذا بهما الطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها اعلاه.
وعن اسباب الطعن الاول رقم 733/2023 ،،
وعن السبب الاول ، وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين صدر ضد وزن البينة اذ لم تبين المحكمة كيف توصلت الى النتيجة التي انتهت لها وكما لم تقم باعادة احتساب المبالغ التي توصلت لها محكمة اول درجة .
ولما لم يبين الطاعن البينة التي لم يتم تزنها وزنا سليما ومدى اثرها على النتيجة التي انتهى اليها الحكم الطعين وحيث لم يبين ايضا وجه الخطا في احتساب المبالغ المحكوم بها ووجه الصواب الذي يعتقده حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ذلك ، الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل الاعياد الدينية وبدل العطلة الاسبوعية رغم ان المدعي كان يعمل مشاهرة.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فقد خلصت المحكمة الى ان المدعي كان يعمل مشاهرة وكما خلصت الى ان اجر المدعي الشهري لم يكن يشمل بدل يوم الراحة الاسبوعية وبدل الاعياد الدينية حيث كان يتقاضى راتبه الشهري محسوما منه بدل هذه الايام طبقا لما ثبت لها ذلك من شهادة الشاهد محمد كتاني وشهادة الشاهد محمد الخطيب ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف اصله ثابت في الاوراق حيث ذكر الشاهد محمد كتاني :"هذا المبلغ لا يشمل اجر يوم الجمعة يعني اذا عطلت يوم الجمعة يخصم من الراتب واي عطل يعطلها العامل بتكون على حسابه وكنا نعطل في عيد الفطر والاضحى وكانت تخصم من راتبنا " وذكر الشاهد محمد الخطيب :"المدعي كان يعمل يوم الجمعة وفي اخر الشهر تخصم اجرة يوم الجمعة وايام العيد يتم خصمها من الراتب "وحيث ان الامر كذلك فان من شأن ثبوت حسم بدل يوم الراحة الاسبوعية وبدل الاعياد الدينية من الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه المدعي ان يكون الحكم له ببدلها موافقا للتطبيق السليم لحكم القانون ذلك لثبوت عدم شمول الاجر الشهري بدل تلك الايام بثوت خصم بدلها منه وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل لمدعي بواقع 6000 شيقل وليس 3000 شيقل وتخطئة المحكمة بحساب مدة العمل سندا لكتاب مجلس قروري وهي جهة غير مختصة.
وبمراجعة الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف توصلت الى ان اجر المدعي الاساسي هو 3000 شيقل ومبلغ 6500 شيقل شاملا لساعات العمل الاضافية وكما خلصت الى ان المدعي مدة عمل المدعي ست سنوات ونصف لما ثبت لها من عقد العمل من ان المدعي بدا بالعمل منذ تاريخ 15/10/2010 وانهى عمله بعد ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع المخالصة المؤرخة بتاريخ 20/1/2017 سندا لما ثبت لها ذلك من عقد العمل والمخالصة المبرز م ع/1 وشهادة الشاهد محمود الخطيب ومحمد الخطيب ولما كان هذا الذي سطره الحكم الطعين يتصل بوزن البينة ، ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير البينة واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك البينة عن مدلولها،وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى هذا الذي خلصت له بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين بهذا الخصوص على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها مما يوجب رد هذا السبب .
وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل مكافاة نهاية الخدمة رغم عدم ثبوت مدة العمل والاجر .
وفي ذلك نرى ان من شأن ثبوت مدة العمل ومقدار الاجر الشهري للمدعي من خلال معالجة السبب الثالث ان يجعل من سبب الطعن هذا غير وارد لذا تقرر الالتفات عنه.
وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بالمبالغ المحكوم بها رغم ثبوت بانه وقع على مخالصة بكافة حقوقه.
ولما توصلت محكمة الاستئناف بان المدعي استمر في عمله لدى المدعى عليه مدة ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه على المخالصة ولما كان لمحكمة النقض سلطة التعقيب على صلاحية محكمة الموضوع في تقدير الدليل متى خرجت النتيجة التي حملت عليها محكمة الموضوع حكمها عن التحصيل السليم لفهم الواقع وتقدير الدليل وبما ان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين اصله ثابت في الاوراق ،وحيث لم تتضمن المخالصة قبض المدعي من المدعى عليه اي مبلغ فان الالتفات عنها موافق لحكم الحكم طالما وقعت اثناء العمل باعتبار ان كل اتفاق يتنازل بموجبه العامل أثناء عمله عن أي حق من الحقوق التي يمنحها قانون العمل هو اتفاق باطل،الامر الذي يوجب رد هذا السبب .
وعن اسباب الطعن الثاني رقم 844/2023،،
وعن السبب الاول ، تخطئة محكمة الاستئناف بحسم مبلغ 35 الف شقل من مجموع حقوق المدعي المستحقة له رغم ان هذا المبلغ لا يتعلق بحقوق المدعي العمالية.
وبمراجعة الاوراق فقد ذكر شاهد المدعي محمود الخطيب بانه ممكن اخذ المدعي من محل المدعى عليه مواد بناء بمبلغ 35 الف شقيل وكما ذكر شاهد المدعي محمد كتاني "اعطا المدعى عليه المدعي اغراض للدار لا اعرف قيمتها" وذكر والد المدعي بان ابنه ممكن اخذ مواد بناء من محل المدعى عليه بقيمة 35 الف شيقل وكما نجد بان محكمة اول درجة حسمت من المبلغ النهائي المستحق للمدهي عن بدل حقوقه العمالية مبلغ 37638.5 سندا لما جاء في شهادة الشهود المذكورين والمبرز م ع/3 وهو صورة عن استجرار بضاعة معترض على ابرازها لعدم الانتاجية وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بتاييد حكم محكمة اول درجة لجهة حسم المبلغ المشار اليه من قيمة المبلغ المستحق للمدعي عن حقوقه العمالية فقد حملت المحكمة حكمها بهذ الخصوص بان المبلغ الذي تلقاه المدعي من المدعى عليه بدل مواد البناء تتصل بموضوع الدعوى ومصدرها علاقة العمل .
وفي ذلك نرى وطالما كان من الثابت من البينة المشار اليها من المبلغ الذي قامت محكمة اول درجة المؤيد حكمها استئنافا بحسمه من الحقوق المترتبة له بموجب احكام قانون العمل دون ان يتقدم المدعى عليه بادعاء متقابل او ادعاء اصلي مدفوعا عن الرسم القانوني مخالف لحكم القانون طالما ان هذا المبلغ لم يدفع للمدعي تحت حساب حقوقه العمالية وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المدعي بواقع 3000 شيقل وليس 6500 شيقل .
ولما كان السبب يتقاطع مع السبب الثالث من اسباب الطعن الاول فنحيل اليه منعا للتكرار .
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم تطبيق الاحكام الخاصة بتشغيل الاحداث باعتبار ان عمر المدعي بتاريخ توقيع عقد العمل كان 14 سنة .
وكما ان هذا السبب لم يكن هذا السبب ضمن اسباب الاستئناف المقدم من المجعي وبذلك فلا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما غير متعلق بالنظام العام وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (232) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، لا سيما وان المدعي لم يشير الى ذلك في لائحة الدعوى مما يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.
وعن السبب الرابع ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بثلث مكافاة نهاية الخدمة وليس بكاملها وبدل فصل تعسفي وبدل اشعار.
وبما ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه وفقا لما ثبت لها ذلك من شهادة الشاهد محمود الخطيب وحيث ان هذا الذي خلص له الحكم الطعين اصله ثابت في الاوراق فان الحكم للمدعي ببدل مكافاة نهاية الخدمة بواقع الثلثين وعدم الحكم لع ببدل اشعار وبدل فصل تعسفي لا يخالف التطبيقالسليم لحكم القانون مما يوجب رد هذين السببين.
وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الاضافية.
وفي ذلك نرى ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان اجر المدعي الاساسي هو 3000 شيقل وان الاتفاق بين طرفي الدعوى جاء يفيد بان المدعي يتقاضى اجرا اجماليا مقداره 6500 شيقل منها 3000 شيقل الاجر الاساسي والبالقي بدل عمل اضافي ولما كان هذا الذي توصلت له محكمة الاستئناف ثابت في الاوراق فان عدم الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية موافق لحكم القانون مما يوجب رد هذ السبب.
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن الاول رقم 833/2023 موضوعا وقبول الطعن الثاي رقم 844/2023 موضوعا بحدود السبب الثالث منه،ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر تعديل الحكم الطعين ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي المبلغ المحكوم له به من قبل محكمة اول درجة المؤيد استئنافا البالغ 25036.5 شيقل بالاضافة الى مبلغ وقدره 33409.5 شيقل وهو المبلغ الذي حسم من مجموع المبلغ المستحق للمدعي مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/9/2024