السنة
2023
الرقم
832
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ،كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن: جهاد اسعد ابراهيم خماسنه

وكيله المحامي : موسى الصياد

  المطعون ضده :  1- شركة المجموعه الاهليه للتأمين

الاجراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 2/7/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف  القدس  بتاريخ 29/5/2023 بالاستئناف المدني 120/2023والاستئناف رقم 137/2023  والقاضي بقبول  الاستئنافين وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بان ان تدفع للمدعي مبلغ 3026 شيكل ومبلغ 28322 دولار  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماه

 تتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

1-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم الحكم للمدعي ببدل فقدان دخل مستقبلي عن كامل نسبة العجز المحدده له والبالغه 19% واخطأت في اعتماد نسبة عجز  10% فقط

2-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم الحكم للطاعن بكامل المصاريف الطبيه واخطأت في حساب المبالغ الوارده ضمن البينه المقدمه عليها 

والتمس الطاعن وبالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغت الجهة المطعون ضدها وتقدمت بلائحة جوابيه التمست بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه 

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 29/5/2023 وقدم الطعن بتاريخ 24/6/2023  فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا  .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 585/2019 لدى محكمة بداية رام الله  بمواجهة  الجهة المطعون ضدها وموضوعها مطالبه بمبلغ 1690 دينار ومبلغ 41430 دولار  مؤسسا دعواه على سند من القول انه واثناء قيادته للمركبه رقم 6085295 وفي منطقة بير نبالا فقد سائق السياره رقم  1112771 السيطره على مركبته واصطدم بسيارة المدعي وانه نتيجة ذلك لحق بمركبه المدعي اضرار ماديه واصيب هو باضرار جسديه وانه نقل الى المستشفى واجريت له عمليه وانه عرض على اللجنة الطبيه ومنحته نسبة عجزوظيفي 19% ومنحته فترة تعطل لمدة اربعة اشهر وانه حصل من المدعى عليها على دفعة على الحساب بقيمة 8000 شيكل وان المركبه المتسببه بالحادث مؤمنه لدى المدعى عليها وانه نتيجة الحادث استحق له التعويض المفصل في البند 10 من لائحة الدعوى

ردت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابيه اقرت فيها بما ورد في البند الاول من لائحة الدعوى وابدت عدم علمها بصحة ما جاء بباقي بنود الدعوى وانكرت البندين السابع العاشر  من لائحة الدعوى وابدت ان امتناعها عن الدفع له سند قانوني   

 باشرت محكمة بداية رام الله  نظر الدعوى وسارت بها الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 22\1\2023  اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 1690 دينار ومبلغ 2340 شيكل ومبلغ 38960 دولار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه 

 لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى الجهة المدعى عليها  وطعنت به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 120/2023 وكذلك لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به بالاستئناف رقم 137/2023  

سارت محكمة استئناف  القدس بالاستئنافين الى نهاية اجراءاتهما وبتاريخ 29/5/2023 اصدرت حكما فاصلا قضى بتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بان ان تدفع للمدعي مبلغ 3026 شيكل ومبلغ 28322 دولار  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماه

لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه

وعن اسباب الطعن :

وعن السبب الاول والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم الحكم له ببدل فقدان دخل مستقبلي عن كامل نسبة العجز المحدده له والبالغه 19% واخطأت في اعتماد نسبة عجز  10% فقط فان المحكمه تجد انه جاء في الحكم الطعين "...وحيث ان العبره في احتساب التعويض عن فقدان الدخل للعجز الوظيفي كونه يؤثر مباشره على مقدره المدعي على الكسب اما العجز غير الوظيفي فليس له تأثير على قدرة الفرد على الكسب ولما كانت الغايه من التعويض جبر الضرر الحاصل للمصاب فان اعتماد قاضي الدرجة الاولى على نسبتي العجز الوظيفيه وغير الوظيفيه ومجموعهما 19%في حساب التعويض يخالف احكام القانون ونشير بهذا الى قرار محكمة النقض رقم 1188/2020 " وباطلاع هذه  المحكمه على البينه المقدمه  تجد انه جاء في التقرير الطبي النهائي الصادر عن اللجنة الطبية العليا في رام الله انه تخلف لدى المصاب نسبة عجز 10 % وظيفية ونسبة عجز غير وظيفي 10% وبما انه من المستقر عليه لدى القضاء على ان  التعويض طبقا لحكم المادة 155 من قانون التأمين انما يكون عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب وان العجز الموجب للتعويض عن فقدان المقدرة على الكسب هو ذلك العجز الذي من شأنه ان يفقد العضو المصاب من مقدرته عن القيام بذات الوظيفة التي كان يقوم بها قبل تعرضه للاصابة  وحيث ان الحكم محل الطعن جاء موافقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي بالتميز بين العجز الوظيفي الموجب للتعويض عن بدل فقدان المقدره على الكسب وبين العجز الغير وظيفي الذي لا يوجب التعويض عن بدل فقدان المقدرة على الكسب الا في الحالات التي تقدرها محكمة الموضوع وفقا لاوارق كل دعوى على حدى وحيث ان هذا السبب جاء واقعا في غير محله وليس من شأنه النيل من الحكم الطعين فان المحكمه تقرر  رد هذا السبب

وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ بعدم الحكم له بكامل المصاريف الطبيه والخطأ في حساب المبالغ الوارده ضمن البينه المقدمه عليها  فان المحكمه تجد انه جاء في الحكم الطعين " وبخصوص السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمه بعدم الحكم للمدعي بكامل المصاريف الطبيه وفق الفواتير المبرز م/8 فاننا نجد ان قاضي الدرجة الاولى قد حكم بمبلغ 2340 شيكل بدل مصاريف طبيه بموجب الفواتير الطبيه الصادره عن المستشفى الاستشاري و300 شيكل بدل اجرة الاسعاف و350 شيكل بدل علاج طبيعي من ضمن المبرز م/8 وتم استبعاد باقي الفواتير لعدم تعلقها بالحادث وبالرجوع الى الفواتير التي تم استبعادها من ضمن المبرز م/8 فاننا نجد فواتير ....وبناء على ذلك فان ما يستحق للمدعي بدل مصاريف طبيه هو المبلغ المحكوم به اضافة الى مبلغ 260 شيكل بدل فواتير صيدله قطنه ويصبح المجموع ..." وحيث ان المحكمه تجد ان ما جاء في هذا السبب ينصب على تخطئه المحكمه في وزن البينه  وهو من صميم صلاحياتها ولم يبين الطاعن في هذا السبب الفواتير التي لم تحكم بها المحكمه ولا قيمتها حتى تتمكن المحكمه من التحقق من صحة  ما نسبه الى الحكم من عدمه فان هذا السبب وبالصورة التي ورد بها ليس من شأنه النيل من الحكم الطعين اذ ان المحكمه مصدرة الحكم اعادت بحث بينات المدعي المتعلقه بمصاريفه الطبيه وقامت بتعديل حكم محكمة اول درجه استنادا الى ذلك وتشير المحكمه  الى انه وباطلاعها على لائحة الاستئناف المقدمه من الطاعن تجد ان ما جاء في هذا السبب لا يعدو كونه تكرارا لما جاء في السبب الثالث من اسباب الاستئناف ولم يلتفت الطاعن الى ان محكمة النقض هي محكمة قانون فقط وليس من اختصاصها اعادة بحث او وزن البينات وليست محكمه موضوع وعلى ذلك فان هذا السبب ليس من شأنه النيل من الحكم الطعين وتقرر المحكمه رده 

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن  الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/9/2024