دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاه : حازم ادكيدك ، رشا حماد ، محمد احشيش ود. بشار نمر
الطاعنه : هيئة بلدية نابلس /نابلس
وكيلها المحامي سعد عماد سليم / نابلس
المطعون ضدهم : 1- عيسى "محمد حسن" عبد العال حسن الصمادي / نابلس
2- هبه " محمد حسن " عبد العال حسن الصمادي /نابلس
3- " محمد حسن" عبد العال حسن الصمادي / نابلس
بصفتهم الشخصيه وبصفتهم من وبالاضافة لتركة مورثهم المرحوم والدهم عبد العال الصمادي والمرحوم موسى محمد حسن والمرحوم زكريا محمد حسن الصمادي والمرحوم زكريا محمد حسن الصمادي والمرحوم يحيى "محمد حسن" الصمادي والمرحومه رجاء يحيى "محمد حسن" الصمادي والمرحوم حسن احمد الصمادي والمرحوم حسين احمد الصمادي والمرحوم عبد الرحمن احمد الصمادي والمرحومه فايقه عبد العال الصمادي / بموجب حجج حصر الارث المودعه في ملف الدعوى الاساس
4- نهاية عزت سليمان طبيله
5- "محمد شريف " عزت سليمان طبيله
6- سامح سالم عزت طبيله
7- فياض خليل فياض فخر الدين
8- عزام سليمان عزت طبيله
بصفتهم الشخصيه وبصفتهم من وبالاضافه لتركة مورثيهم المذكورين اعلاه ومورثهم المرحوم سالم عزت سليمان طبيله والمرحوم محمد عزت سليمان طبيله والمرحومه عائده عزت سليمان فخر الدين والمرحوم خليل فياض محمد فخر الدين والمرحوم علاء خليل فياض فخر الدين والمرحوم عزت سليمان عزت طبيله بموجب حجج حصر الارث المودعه في ملف الدعوى الاساس
وكلاؤهم المحامون سيبويه عنبتاوي وكفى شقو وعلاء عنبتاوي وصابرين عنبتاوي / نابلس
الاجراءات
تقدمت الطاعنه بواسطه وكيلها بتاريخ 24/10/2022 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 164/2022 بتاريخ 14/9/2022 والقاضي بقبول استئناف الجهة المطعون ضدها موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم للجهة المطعون ضدها بصفتهم المذكوره وبالاضافه للتركة بمبلغ 418877 دينار اردني كل حسب حصته بالتركة مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماه
وقد تلخصت اسباب هذا الطعن بالاتي :
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى لذلك نقرر قبوله شكلا
وبالعود لاوراق الدعوى والتي يبين منها بان الجهة المطعون ضدها كانت قد اقامت دعواها امام محكمة بداية نابلس ضد الطاعنه والتي موضوعها المطالبه بالتعويض الناتج عن الاستملاك وتقدير قيمته طبقا لاحكام القانون ، حيث صدر قرارا من رئيس دولة فلسطين حمل الرقم 83/97 باستملاك الاراضي موضوع الدعوى لمنفعة بلدية نابلس والتي لم تتصرف بها الا بوقت قريب من تاريخ اقامة الدعوى
وبعد ان نظرت محكمة الدرجه الاولى الدعوى اصولا واستمعت الى فرقاءها اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 4/1/2022 والذي قضى برد الدعوى لعلة عدم الاثبات مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه
لم ترتض الجهة المدعيه بهذا الحكم فطعنت به استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 164/2022 والتي بدورها نظرت الاستئناف اصولا ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 14/9/2022 والذي قضى بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم للمستانفين بصفتهم الوارده في لائحة الدعوى بمبلغ 418877 دينار اردني كل حسب حصته بالتركة مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماه
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنه فبادرت للطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر .
وبالعودة للبحث في اسباب الطعن بالنقض وفيما اتصل بالسبب الاول منها ومفاده ان محكمة الاستئناف خالفت القانون لكون الدعوى مردوده لعلة التقادم المسقط سيما وان الدعوى اقيمت بعد مرور اكثر من خمسة عشر سنه من تاريخ قرار الاستملاك .
وفي ذلك نشير الى ان الجهة الطاعنه لم يسبق لها ان دفعت بعلة مرور الزمن في اي مرحلة من مراحل الدعوى ولم تورد ذكرا لدفعها ايضا في لائحتها الجوابيه امام محكمة الدرجة الاولى وانما اوردت دفعها هذا لاول مره امام محكمة النقض ، وفي ذلك وبتنحية مسالة جواز ابداء هذا الدفع للمرة الاولى امام محكمة النقض من عدمه فان التمسك بقاعدة التقادم المسقط يلزم الجهة الطاعنه ان تكون قد اثبتت تصرفها الهاديء والعلني بنية التملك مدة مرور الزمن في قطع الاراضي التي جرى استملاكها ، ولا يرد مع ذلك القول بان تاريخ نشر قرار الاستملاك في الجريده الرسميه يعتبر تاريخ بداية حساب مده التقادم ذلك ان العبرة الاساس في هذه المساله تتوقف على التبليغ والتصرف بالعقار وفقا للشروط التي اشرنا اليها ، ولما كانت الركائز التي يقوم عليها حق الدفع بالتقادم المسقط غير متوافره ولم يتم اثباتها امام المحكمة لذا فان الدفع بها وان كان لاول مره امام محكمة النقض يكون دفعا مفتقرا لاساسه القانوني ما يوجب رده
اما عن سبب الطعن الثاني ومفاده ان محكمة الاستئناف اخطات وخالفت احكام الامر 321 لسنة 1969 ذلك ان الجهة المختصه بتقدير قيمة التعويض هي لجنه الاعتراضات وليس المحكمة وبذلك تكون الدعوى سابقه لاوانها
وفي ذلك نبين ان لجنة الاعتراضات التي اشار اليها الامر العسكري الذي تستند اليه الطاعنه لتقدير قيمة التعويض عن ما استملكته من اراضي المطعون ضدهم للمنفعه العامه لم تعد ذات صفه فيما يتصل بما تستملكه الحكومه الفلسطينيه في المناطق الخاضعه لسيطرتها لاغراض المنفعه العامه وان القوانين الواجبة التطبيق هي القوانين التي كانت ساريه قبل العام 1967 وما جرى عليها من تعديلات حسب الانظمه والقوانين الفلسطينيه ذات الصله . وبذلك فان ما اثارته الطاعنه وعلى لسان وكيلها بهذا الخصوص يكون حري بعدم الالتفات اليه
اما عن سبب الطعن الثالث والرابع ومفادهما ان المحكمة مصدرة الحكم وكذلك الخبير خالفا احكام الماده 15 من قانون الاستملاك والتي اوجبت مراعاة القواعد الوارده فيه باعتبارها من النظام العام حيث لم تتم مراعاة البند أ من الفقره 2 من الماده 15 المشار اليها وكذلك خالف الخبير احكام قانون الاستملاك وقانون البينات اذ انه لم يأخذ بعين الاعتبار ثمن الاراضي المجاوره بالتاريخ الذي تم فيه الاجراء ولم يبين آلية تقديره لسعر المتر المربع
وفي ذلك نجد بان محكمة الدرجة الاولى كانت وبعد ان تعذر على الفرقاء الاتفاق على تسمية خبير
متفق عليه بينهما قامت باستخدام صلاحياتها بتعيين خبير طبقا لاحكام القانون والاصول وما نصت عليه الماده 15 /1 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 53 وقد قام الخبير على اثر ذلك بالاطلاع على ما لدى الفرقاء من مستندات وتخمينات سابقه واستمع الى من يلزم الاستماع اليه وبعد ان اكمل عمله قام بايداع تقريره حسب القانون والاصول وجرت مناقشته من قبل الفرقاء ، كما ان الثابت وفق اوراق الدعوى وتقرير الخبره المرفق والذي جرت مناقشة مصدرة من قبل الجهة الطاعنه امام المحكمة بان تقدير ثمن المتر جرى حسابه وفق سعر الارض بتاريخ الاستملاك وليس بتاريخ الكشف او اقامه الدعوى ما ينفي صحة ما دفعت به الجهة الطاعنه من ان تقدير البدل جرى وفق سعر الارض بتاريخ اقامه الدعوى ،وبالتالي فان ماجاء في سببي الطعن الثالث والرابغ يكون غير وارد ومستوجب للرد
اما عن سبب الطعن الخامس ومفاده ان محكمة الاستئناف خالفت القانون حيث انها لم تبين اسباب عدم اخذها بالتخمين او مقدار التعويض الذي اعتمدته الطاعنه عن الاستملاك
وفي ذلك نبين بان التقارير والتخمينات التي تصدر عن احد اطراف الخصومه تعد من قبيل اصطناع الدليل للنفس والتي لا يلزم الخصم الاخر بقبولها والتسليم بها ولا يملك الحق في الزام المحكمة الاخذ بها اذ ان الاصل انه لا يجوز للخصم ان يتخذ من عمل نفسة دليلا لنفسة يحتج به على الغير ، كما ان اعمال الخبره التي اشار اليها القانون تعني الخبرة المحايده التي لا مصلحة ولا صلة لها باي طرف من فرقاء الخصومه وبذلك فان التجاء المحكمة الى خبير محايد لغرض الوقوف على التفاصيل الصحيحه والحقيقيه اللازمه لاصدار حكم يتفق والقانون يكون عمل اجرائي سليم ولا تثريب عليها في ما انتهجته بهذا
الشأن ، وبذلك فان سبب الطعن والحال هذا يكون غير وارد
اما عن بقية الاسباب التي اوردتها الطاعنه المتصلة بتقرير الخبير والتي اعابت عليه مخالفتة احكام القوانين ذات الصله سواء في ما اتصل بالموضوع او اجراءات اصداره ، وحيث اننا نجد ان جميع ما اوردته الطاعنه للتثليب على تقرير الخبير يتصل بموضوع التقرير والذي هو من صميم صلاحيات محكمة الموضوع التي محصت التقرير وما ورد به باعتبارها صاحبة السلطه في وزن وتقدير البينه والاخذ بما صلح منها واستبعاد ما عداه شريطة ان تقيم حكمها على اسباب سائغه تتفق مع صريح ومدلول البينة التي استمعت اليها ، اما القول بمخالفة التقرير لاحكام القانون فهي اسباب يخالطها الواقع وان عُلقت وعلى خلاف الحقيقه والواقع بنص في القانون ، وحيث ان تقرير الخبير جاء متفقا واحكام قانون البينات وما اتصل منها بتعيين الخبراء وقد اصدر الخبير تقريره طبقا للاصول المتبعه وعلى ذلك فان ما ورد في لائحة الطعن من اسباب مكرره حول موضوع الخبره يكون غير وارد ومستوجب الرد
اما عن سبب الطعن الاخير ومفاده ان ابراز الجهة المطعون ضدها لتقرير التخمين الصادر عن الجهة الطاعنه يلزم المطعون ضدها بما جاء في هذا التقرير باعتباره بينة مقدمه من قبلها ، وفي ذلك نرى بانه تجب التفرقة بين ابراز المستند لغرض اثبات الحق المطالب به وبين ابرازه لنفي انكار الخصم وجود هذا الحق ، ولما كان ابراز التقرير غرضه اثبات ان واقعه الاستملاك وواقعه عرض مبالغ ماليه على من استملكت اراضيهم لنفي دفع الطاعنه بعدم احقيتهم في ذلك لايفيد بان الجهة المدعية ارادت من ابراز التقرير الحكم بموجبه اذ انها لو ارادت ذلك لما كان هناك حاجه لاقامه الدعوى من الاساس وبذلك فان هذا السبب يكون غير وارد
وعليه وحيث لا نجد بان ايا من اسباب الطعن اعلاه يرد على الحكم الطعين او ينال منه
لــذلـــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/09/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ . ح