السنة
2023
الرقم
678
تاريخ الفصل
9 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين

       وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د.رشا حماد، نزار حجي، شادي حوشيه

الطاعن : 1- رشيد محمد أمين رشيد عزوني، بصفته الشخصيه وبصفته مفوض عن شركة العزوني         

               للتجارة العامة والخدمات .

          2- شركة العزوني للتجاة العامة والخدمات .

            وكيلهما المحامي يوسف ابوغوش- اسلام ابو غوش / نابلس .

المطعون  ضدها : ميسون صدقي حنون بربخ - شارع كفر سابا .

              وكيلها المحامي : طالب أبو قمر/ قلقيليه.

الإجراءات

تقدم الطاعنان بطعنهما هذا بتاريخ 23/5/2023، وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف رقم 635/2021، تاريخ 27/4/2023، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماه .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:-

  1. أخطأت المحكمة في عدم الأخذ بصورية الكمبيالة بداعي أنه لا يمكن الإدعاء بالصورية طالما لم يثبت وجود سند مغاير فاتفاقية البيع هي السند المغاير كونها محررة بموجب البند الخامس من الاتفاقية الموقعة بتاريخ 4/10/2016، ولا يتعارض الادعاء بالصورية مع كونها أخذت بالغش والتحايل.
  2. القرار المطعون فيه مبني على استنتاجات خاطئة لا تستند لأي أساس واقعي، وكان ينبغي سماع البنيه الشفوية حول ما تضمنته الاتفاقيه المذكوره .
  3. أخطأت المحكمة فيما توصلت إليه بأن الطاعن الزم نفسه  بتقسيط مبلغ (4000) شيكل لا ينصرف الى ما جاء في الكمبياله بل ما نصت عليه الاتفاقية من تسديد القرض الى المطعون ضده بعد وفائه بالالتزامات .
  4. لا يتفق ما توصل إليه القرار المطعون فيه مع الوقائع الثابتة بالاتفاقيه.
  5. أخطأت المحكمة في عدم اعتماد اللائحة المعدلة لأن م/97 من قانون الأصول أجازت للمدعي أن يقدم الطلبات ما يتضمن تصحيح لائحة الدعوى أو متصلاً بها اتصال لا يقبل التجزئة .
  6. لقد أغفلت المحكمة معالجة ما تضمنه القرار المستعجل بمنع المطالبة بقيمة الكمبياله .
  7. الحكم مبني على خطأ بتطبيق القانون وتأويله .

وطلب الطاعنان قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ولورد الطعن في الميعاد القانوني تقرر قبوله شكلاُ.

وفي الموضوع ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات  تشير الى اقامة المدعيين الدعوى رقم 189/2017، لدى محكمة بداية قلقيليه في مواجهة المدعى عليها بموضوع منع مطالبة المدعي عليهما للمدعى الأول بمبلغ "116000" شيكل للأسباب الواردة في لائحة الدعوى تم السير بإجراءات الدعوى وصدرحكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 30/12/2019، برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماه.

لم يرتض المدعيين بالحكم فطعنا بالاستئناف رقم 635/2021، لدى محكمة استئناف نابلس التي قضت بتايخ 27/4/2023، برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماه .

لم يرتض المستأنفين بالحكم فطعنا به بموجب النقض الماثل للأسباب التي أوردناها سابقاً .

وعن أسباب  الطعن،،،

السبب الأول منها في تخطئة المحكمة في عدم الأخد بصورية الكمبيالة بداعي أنه لا يمكن الادعاء بالصورية طالما لم يثبت وجود سند مغاير . وأن اتفاقية البيع هي السند المغاير .

وبالعودة الى أوراق الدعوى نجد أن المستأنفين (الطاعنين) كانا قد نعى بأخذ الكمبياله وتحريرها عن طريق الغش والاحتيال على مفوض الشركة وأنها كمبياله صورية معلقة على شروط .

ولما كان تناقض الادعاء موجب لرده، ولمّا لا يستوي أصلاً الادعاء بصورية الكمبياله من جهة و الادعاء بتحريرها عن طريق الغش والاحتيال من جهة أخرى ، كما والادعاء بشروط معلقة على تنفيذها هي ادعاءات متتناقضه مع بعضها البعض. فالصورية تقتضي اتفاق الطرفين  على عقد ظاهر وحقائق مخفية والمقصود منه التخلص من أمرمعين بإجراء عقد شكلي في حين الادعاء بالغش والتدليس بأخذ مستند ما يكون خارج إرادة أحد طرفي الادعاء دون الآخرما يجعل ما ذُهب إليه محكمة الاستئناف واقعاً في محله .

وعن الأسباب الثاني والثالث والرابع في تخطئة المحكمة بتوصلها الى استنتاجات خاطئة بأن الطاعن ألزم نفسه بتقسيط مبلغ (4000) شيكل لا تنصرف الى ما جاء بالكمبياله بل الى ما جاء بالاتفاقية وكان على المحكمة سماع البينة الشفوية على ما جاء بالاتفاقية.

إننا بالعودة الى أوراق الدعوى نجد أن المبرز س/3 وهو طلب تسجيل المصالحة في الدعوى التنفيذية رقم 2773/2016، تنفيذ قلقيليه ممهور بتوقيع الطاعن الأول والمطعون ضدها (بصفتها المحكوم لها) في الدعوى التنفيذيه والمصادقة عليه من قبل قاضي التنفيذ. إقراره بانشغال ذمته بالمبلغ المحكوم به (116000) شيكل بواقع (4000) شيكل شهرياً فيكون ما ذهبت اليه المحكمة مبنياً على أساس واقعي سليم ولا علاقة للاتفاقية بما خلصت إليه في هذا الجانب. أما في جانب  تخطئة المحكمة بعدم السماح للمدعي بتقديم (البينة ) الشفوية على ما جاء بالاتفاقية.

وحيث لا يجوز أن تخالف (البينة ) ما جاء في مستند خطي كما وأت السماح بتقديم ( البينة) على هذا المستند الخطي هو من صلاحيات محكمة الموضوع التي لها أن تقرر ما تراه وفق مجريات الإدعاء إن وجدت ما يستحق قانوناً سماع أقوال الشهود لأجله. وحيث لم تجد المحكمة أي مبرر لذلك لابل وأنزلت حكم القانون باعتبار إقرار المدعين بانشغال ذمتهم عند توقيع المصالحة بمحض إرادتهم واختيارهم يعني قبولهم صراحة بما جاء بالكمبياله فلا يغدو معه محلاً لنقض ما ذهبت إليه المحكمة ما يوجب رد هذين السببين .

وعن السبب الخامس في عدم اعتماد المحكمة لائحة الدعوى المعدلة ، إنه وبالعودة  إلى نص (م 97)  من الأصول التي تنص للمدعي الحق في تقديم طلب عارض لتصحيح لائحة الدعوى أو تعديل موضوعها لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد إقامها وما يكون مكملاً للدعوى أو مترتباً عليها أو متصلاً بها بشكل لا يقبل التجزئة. وقد رسمت م/100 من ذات القانون الاجراءات المقررة لذلك فلا يملك المدعي تقديم لائحة دعوى معدلة إلاّ وفق الطرق التي رسمها القانون وبإيعاز  وأمر المحكمة . وحيث أن المدعي قد بادر الى تقديم لائحة دعوى معدلة دون أن تأذن له المحكمة بذلك ودون تقديم طلب وفق الأصول فنتفق مع البينة التي توصلت اليها في عدم اعتماد لائحة الدعوى المعدلة ناهيك أن فحوى تلك اللائحة المعدلة لا يشير الى وقائع جديدة أو ظروف طرأت أو غيرها مما يتفق وحكم م/97 السابق ذكره  ما يوجب رد هذا السبب كذلك .

وعن السبب السادس في إغفال المحكمة معالجة ما تضمنه القرارالمستعجل بمنع المطالبة بقيمةالكمبيالة .

محكمتنا بالتدقيق تجد أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد قضت برد دعوى المدعي ولما كان رد الدعوى يعني رد ما في  جوفها من طلبات فلا أثر معه لإغفال المحكمة أية معالجة تتعلق بالطلب المستعجل سيما وأن رد الدعوى يعني قطعاً استمرارالسير في الدعوى التنفيذية رقم 2773/2016 محل الطلب المستعجل59/2017 بداية قلقيليه ، ويغدو هذا السبب غير وارد .

لــــذلك

تقرر رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/09/2024