السنة
2024
الرقم
63
تاريخ الفصل
9 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده 

وعضوية القضاة السادة : محمود جاموس ، محمود الجبشة ، سائد الحمد الله ، عبد الجواد مراعبة  

 

الطـــــاعن : الحق العام  

المطعون ضده : اس>دان - رام الله 

                   وكيله المحامي : وسام حماد - رام الله   

الاجــــــــراءات

-بتاريخ 25/6/2024 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن إستئناف القدس بتاريخ 16/5/2024 بالاستئناف الجزائي 48/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى عندما اعطت الحق للشهادة كف.ن ( زوجة المتهم ) ، وللشاهد ع.ن ( نجل المتهم ) بالامتناع عن اداء الشهادة حيث جاء اجراءها هذا مخالفاً لنص المادة 221 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 وحيث ان وقائع الدعوى تدور حول قيام الاب ببيع ابنه المواد المخدرة .

2- كان يتوجب على المحكمة ان تقوم باعمال صلاحيتها المنصوص عليها بالمادة 334 من قانون الاجراءات الجزائية قبل اصدار قرارها الطعين حيث كان يتوجب على المحكمة ان تجري تحقيقاتها وتستوفي كل نقص آخر بإجراءات التحقيق.

3- اخطات المحكمة عندما قررت استبعاد شهادة الشاهدة كفا.ن ، والشاهد عه.ن المدلى بهما امام النيابة العامة معللة قولها هذا بأن هذه الاقوال مخالفة للمادة 221 من قانون الاجراءات الجزائية.

4- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل ومخالفاً لنص المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .

-بتاريخ 11/8/2024 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن موضوعاً.

المحكمـــــــــــة

-بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وعن اسباب الطعن وبالنسبة للسبب الاول  ، وفي القانون نجد ان المادة 478 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته تنص ( يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلال أو بالتحقيق الابتدائي أو بالتحقيق بالجلسة إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه، ويسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه ) .

-وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى وبالعودة الى جلستي المحاكمة في 30/9/2018 ، 5/11/2018 نجد ان محكمة الدرجة الاولى قررت افهام الشاهدين كف.ن و ع.ن بأن من حقهما الامتناع عن الشهادة في هذه الدعوى كون الشاهدة الاولى زوجة الطاعن ، والشاهد الثاني نجل المطعون ضده حيث اجاب كل واحد منهما انه لا يرغب في تأدية الشهادة حيث لم يتم الاستماع اليهما دون ان يعترض ممثل النيابة العامة الحاضر في تلك الجلستين ، يضاف الى ذلك ان لائحة الاستئناف 48/2022 الصادر بها الحكم المطعون فيه لم تتمسك من خلالها النيابة العامة بهذا الامر اذا ما اخذنا بعين الاعتبار نص المادة 352 من القانون سالف الذكر ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

-اما بالنسبة للسبب الثاني فالثابت ان النيابة العامة قد ختمت بينتها امام محكمة الدرجة الاولى ، يضاف الى ذلك ان النيابة العامة لم تتمسك بهذا الامر امام محكمة الدرجة الثانية بوصفها محكمة موضوع اذا ما اخذنا بعين الاعتبار نص المادة 334 من القانون اعلاه ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده عملاً بالمادة 352 من القانون ذاته .

-اما بالنسبة للسبب الثالث فالثابت ان البينة المقدمة من النيابة العامة قد جاءت خالية من اية محاضر إفادة للشاهده كف.ان لدى النيابة العامة هذا من جانب .

-ومن جانب آخر وفيما يتعلق بمحضر افادة الشاهد عه.ن من قبل وكيل النيابة العامة المفوض بالمبرز م/1 فهي واجبة الاستبعاد قانوناً على ضوء اعفاء الشاهد من الشهادة ، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار من انه لا يبنى الحكم الا على الادلة التي قدمت اثناء المحاكمة والتي تم مناقشتها في الجلسة بصورة علنيه امام الخصوم ( م 2007 ) . الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

-اما بالنسبة للسبب الرابع نجد ان ما توصل اليه الحكم المطعون فيه باعلان براءة المطعون ضده جاء متفقاً وصحيح القانون وفق البينات المطروحه في الدعوى واخصها البينة المقدمة من النيابة العامة من حيث انكار المطعون ضده للتهمة المسندة اليه في مراحل ضبط اقواله ، ومن عدم ضبط اية مواد مخدرة وما جاء بشهادة الشاهد لط.يه نائب مدير عام مكافحة المخدرات (.... ان هذه الافادة من قبل ع.د بعد ان قام المتهم بتقديم بلاغ ضده في مكافحة المخدرات ) ، الامر الذي يجعل من هذا السبب جديراً بالرد .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً واعادة الدعوى لمصدرها .

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/9/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

    ع.ق