السنة
2023
الرقم
243
تاريخ الفصل
11 سبتمبر، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، فراس مسودي

الطــــاعـنان : 1- محمد علي حمدان عبادي / نابلس .

                   2- ليلى محمود علي عبادي / نابلس .

     وكلاؤهما المحامون : محمد صيرفي و/أو ضياء حمو و/أو أحمد ياسين / نابلس .                  

المطعـــون ضدهما : 1- شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة / رام الله .

      وكيلها المحامي : أيمن خنفر / نابلس .

                  2- شركة التكافل الفلسطينية للتأمين / رام الله .

     وكيلاها المحاميان : يسار أبو عيدة و/أو سالم النقيب / نابلس .

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 02/02/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 26/12/2022 في الاستئناف المدني رقم (2178/2021) والاستئناف المدني رقم (2201/2021) ، القاضي بقبول الإستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح رد الدعوى المدنية الأساس (419/2018) بداية نابلس عن المدعى عليها الثانية (الشركة الوطنية للتأمين) وعن المدعى عليها الثالثة ( شركة التكافل للتأمين) ، لعلة مرور الزمن وتضمين المدعيان (المستأنف ضدهما) الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أردني أتعاب محاماة لصالح وكيل المستأنف في الاستئناف رقم (2178/2021) ومبلغ مائة دينار أردني أتعاب محاماة لصالح وكيل المستأنف في الاستئناف رقم (2201/2021)  .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم الطعين شابه فساد في الاستدلال ، ذلك أن المحكمة أخطأت في تفسير نص المادة (159) من قانون التأمين  .
  2. سها على المحكمة تقدير قيمة البينات والتقارير الطبية وصولاً لحصول المصابة على تقرير طبي نهائي ، صادر عن اللجنة الطبية العليا ، حيث تخلل ما بين فترة وقوع الحادث والحصول على تقرير اللجنة الطبية العليا مراجعات مستمرة وعلاجات متتالية وتقارير طبية ، مما يعني أن الدعوى قيدت ضمن المدة القانونية وخلال مدة الثلاث سنوات .
  3. النتيجة التي توصلت إليها المحكمة شابها قصور في التعليل والتسبيب ، حيث استندت في حكمها فقط إلى مدة تعطل الطاعنة الثانية ، والتي قدرت بستة أشهر بتقرير اللجنة الطبية العليا ، حيث أن العبرة للقول باستقرار الحالة يعود لاستقرار الحالة الصحية ، وتتوقف على توقف التغير على حالة المصاب إلى الأفضل ، أو الأسوأ وليس لمدة التعطل الواردة في التقرير .
  4. شاب حكم المحكمة عيب الفساد بالاستدلال والتسبيب الخاطئ ، بخصوص ما أوردته بحق الطاعن الأول (محمد) ، عندما قررت بخصوص مطالبته بعدم أحقيته بتلك المطالبة الثابتة بموجب إيصالات دفع .

والتمس الطاعنان بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم الطعين وإجراء المقتضى القانوني ، وإلزام اللمطعون ضدهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدها الأولى لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

تبلغ وكيل المطعون ضدها الثانية لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، ومستوفياً شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعنين أقاما دعوى في مواجهة المطعون ضدهما وآخر (لؤي عبده اغبر والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق) سجلت لدى محكمة بداية نابلس تحت رقم (419/2018) موضوعها مطالبة بتعويضات ناتجة عن إصابة جسدية بسبب حادث سير بقيمة (423000) شيكل ، وقبل تكرار اللوائح الجوابية ، تقدم المطعون ضدهما والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بثلاثة طلبات لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس ، حيث تقدم المدعى عليه الرابع الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بالطلب رقم (278/2018) وأسسه على سند من القول أن الدعوى مردودة عن الصندوق لعدم صحة الخصومة ، كون المدعى عليهما (المطعون ضدهما) هما المسؤولتان عن التعويض ، إذ أنهما المؤمنتان على المركبة أو المركبتين المتسببة بالحادث ، ولا يوجد سبب قانوني لمخاصمة الصندوق ملتمساً رد الدعوى عن الصندوق .

فيما تقدمت المدعى عليها الثالثة (المطعون ضدها الثانية) بطلب رقم (311/2018) وأسسته على سند من القول أن المستدعى ضدهما (المدعيان) أقاما دعواهما ضدها استناداً لحادث طرق وقع بتاريخ 30/03/2014 ، وتم قيد الدعوى المدنية بتاريخ 10/04/2018 ، وبالتالي فإن الدعوى مردودة لعلة مرور الزمن ،كونها قيدت بعد مرور أكثر من أربع سنوات على وقوع الحادث ، وأكثر من ثلاث سنوات على تاريخ استقرار الحالة للمدعية الثانية (المستدعى ضدها الثانية) والتمست بالنتيجة رد الدعوى عن شركة التكافل .

في حين تقدمت المدعى عليها الثانية (المطعون ضدها الأولى) بالطلب رقم ( 382/2018) وأسسته على سند من القول ، أن المستدعى ضدهما (المدعيان) أقاما الدعوى ضدها على حادث سير وقع بتاريخ 30/04/2014 وتم قيد الدعوى المدنية بتاريخ 10/04/2018 ، وعليه فإن الدعوى وعملاً بالمادة 159 من قانون التأمين مردودة لعلة مرور الزمن، مردودة كونها قضية مقضية ، حيث تم رد الدعوى عن الشركة الوطنية بقرار محكمة الاستئناف المضموم نسخة عنه مع الأوراق ، ملتمسة بالنتيجة رد الدعوى عنها ، قررت محكمة الدرجة الأولى وقف السير في الدعوى والانتقال لرؤية الطلبات المشار إليها وضم هذه الطلبات جميعاً لتنظر من خلال الطلب رقم (278/2018) ، وبعد استكمال الإجراءات في الطلبات الثلاثة من خلال الطلب رقم (278/2018) وبتاريخ 24/11/2021 ، أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها القاضي برد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ، والذي تقدم بالطلب رقم (278/2018) ورد الطلبين رقم (382/2018) المقدم من الشركة الوطنية للتأمين ورقم (311/2018) المقدم من شركة التكافل للتأمين ، والانتقال لرؤية الدعوى في مواجهتمها فقط .

لم ترتضِ المستدعيتان في الطلبين (382/2018) و (311/2018) بالحكم ، فطعنتا به بموجب الاستئناف المدني رقم (2178/2021) والاستئناف المدني رقم (2201/2021) لدى محكمة استئناف نابلس ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أمامها ، أصدرت حكمها بتاريخ 26/12/2022 القاضي بتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الحكم برد الدعوى المدنية رقم (419/2018) بداية نابلس عن المدعى عليها الثانية الشركة الوطنية للتأمين وعن المدعى عليها الثالثة شركة التكافل للتأمين لعلة مرور اللزمن والإبقاء على ما قضت به محكمة أول درجة ، وذلك برد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ، كون الحكم المتصل برد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني لم يكن محل للطعن بالاستئنافف من قبل الجهة المدعية وتضمين المدعيين (المستأنف ضدهما) الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أردني أتعاب محاماة لصالح وكيل المستأنف في الاستئناف رقم (2178/2021) ، ومبلغ مائة دينار أردني أتعاب محاماة لصالح وكيل المستأنف في الاستئناف رقم (2201/2021) .

لم يلقَ الحكم الاستئنافي قبولاً من المدعيين (المستأنف ضدهما) فطعنا فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض الماثل محمولاً على الأسباب المبسوطة في لائحة الطعن الماثل .

إبتداءً وبمعزل عن أسباب الطعن ، نشير إلى أن صحة إجراءات التقاضي لا سيما تلك المتعلقة بالنظام العام يتعين على محكمة النقض التصدي لها ، ولو لم يأتِ أحد الخصوم على إثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وما ذهب إليه الفقه والقضاء .

وعليه ، وبعطف النظر على محاضر الطلب (278/2018) المضموم إليه الطلبين ذوات الأرقام (311/2018) و (382/2018) نجد أن القاضي عبد الحميد أبو جابر في جلسة 15/09/2021 استمع إلى مرافعات وكيل المستدعية الأولى ووكيل المستدعية الثانية ووكيل المستدعي الثالث ووكيل المستدعى ضدهما ، ثم تقرر رفع الجلسة إلى تاريخ 20/10/2021 للتدقيق وإعطاء القرار وفي هذا التاريخ تبدلت هيئة المحكمة حيث تشكلت من القاضيي محمود أبو بكر والذي قرر إعادة تبليغ وكيلي المستدعي الثاني والمستدعى ضدهما ورفع الجلسة إلى تاريخ 24/11/2021 ، وفي هذا التاريخ وأمام ذات هيئة القاضي محمود أبو بكر وبحضور وكلاء الأطراف ودون الاستماع لمرافعاتهم الختامية ، اختتمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم خلافاً لما نصت عليه المادة (170) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 ، التي جاء فيها (إذا حجزت القضية للحكم وتبدلت هيئة المحكمة ، تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها) ، الأمر الذي لازمه ومقتضاه وفقاً لمدلول ومؤدى المادة (167) من ذات القانون بطلان الحكم والتي جاء فيها (تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة الذين استمعوا الى المرافعات الختامية وإلا كان الحكم باطلاً).

ولما كان ذلك ، وحيث ذهلت محكمة الاستئناف حينما لم تلتفت إلى هذا الإجراء المتصل بالنظام العام ، إذ كان عليها أن تبطل الحكم المستأنف فيما يتصل بالجهة الطاعنة ، ومن ثم تنبري لمعالجة طلبات المستدعيتين (المستأنفتين) الواردة في لائحتي طلبيهما باعتبارها محكمة موضوع ، وتصدر حكماً من لدنها سنداً لأحكام المادتين (219) و (220) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير في الدعوى في ضوء ما تم بيانه ، على أن تنظر من هيئة مغايرة سنداً لنص المادة (241) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة (2001) ، وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/09/2024

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

    ص . ع