السنة
2023
الرقم
697
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة وشادي حوشية

الطعن الاول طعن رقم 693/2023

  الطاعنة: شركة الحوت لتجارة السيارات/بيت لحم

       وكيلها المحامي/مازن عوض/الخليل

الطاعن المنضم :عماد عيسى عبد المعطي النجاجرة/نحالين

المطعون ضدهما :

      1- شركة فلسطين للتامين/رام الله

      وكيلها المحامي: اسحق أبو عوض

     2-عماد عيسى عبد المعطي النجاجرة/نحالين

الطعن الثاني رقم 697/2023

الطاعن : شركة فلسطين للتامين/رام الله

      وكيلها المحامي: اسحق أبو عوض

المطعون ضده : شركة الحوت لتجارة السيارات/بيت لحم

     وكيلها المحامي/مازن عوض/الخليل

 

 

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الاول بتاريخ 28/5/2023 وكما تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الثاني بتاريخ 30/5/2023 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 30/4/2023 بالاستئناف رقم 448/2022 والاستئناف رقم 449/2022 القاضي الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعية مبلغ 47360 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

 تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 693/2023 بما يلي :

1-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعية بمبلغ 28560 شيقل بدل تكلفة القطع وليس مبلغ 18960 شيقل ومبلغ 2960 شيقل .

2-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجودل غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

بالنتيجة التمست الطاعنة الحكم اجراء المقتضى القانوني مع الرسم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم تتقدم المطعون ضدها الاولى بلائحة طعن جوابية

 لم يتقدم المطعون ضده االثاني بلائحة طعن جوابية

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 697/2023 بما يلي :

1-الحكم مخالف للاصول والقانون.

2- تخطئة محكمة الاستئناف بالزام الطاعنة ببدل هبوط قيمة المركبة .

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة،لورود الطعنين ضمن الميعاد ولاستيفائهما كافة شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

 وفي الموضوع فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 167/2014 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 64060 شيقل بدل اضرار مادية ناتجة عن حادث سير وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 6/11/2017 القاضي الحكم بالزام المدعى عليها الاولى بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 54060 مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة  ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني.

 لم ترتض المدعية والمدعى عليها الاولى بالحكم فطعنا بالحكم لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 761/2017 والاستئناف رقم 1769726/2017 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 28/11/2018 القاضي برد الاستئناف رقم 769/2017 وقبول الاستئناف رقم 761/2017 موضوعا والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة  .

 لم ترتض المدعية بالحكم فطعنت فيه بالنقض بموجب النقض رقم 1952/2018 التي قررت بنتيجة المحاكمة الحكم بقبول الطعن موضوعا واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بينته محكمة النقض.

عند اعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف صدر القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية ،الذي بموجبه تم تشكيل محكمة استئناف الخليل التي اصبحت تنظر الطعون الموجه اليها من قبل محكمة بداية بيت لحم ،وقد اصبح رقم الاستئنافين 448/2022 449/2022 بدلا من 671/2017 و769/2017 ، ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 30/4/2023 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعية مبلغ 47360 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

  لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعية والمدعى عليها الاولى فطعنا فيه لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحتي النقض المشار اليهما.

عن اسباب الطعن الاول رقم 693/2023،،

وعن السبب الاول،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعية بمبلغ 28560 شيقل بدل تكلفة القطع واكتفت بالحكم له فقط بمبلغ 18960 شيقل ومبلغ 2960 شيقل .

وبمراجعة الطعين فان محكمة الاستئناف ولما ثبت لها من تقرير المخمن احمد زيدان وهو من ضمن بينة المدعية وما ورد في شهادة المخمن عقل زيدان من ان المخمن احمد زيدان قد اورد في تقريره ثمن بعض القطع المكررة والمتمثلة بطمبون خلفي مع حساسات بقيمة 6700 شيقل وجسر خلفي بقيمة 2600 شيقل حكمت للمدعية ببدل الاضرار المادية التي لحقت بالمركبة العائدة لها سندا لتقرير المخمن احمد زيدان بعد حسم بدل قيمة القطع المتكررة المشار اليها ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف يتعلق بواقع وليس بقانون وحيث ان خصومة الطعن بالنقض لا تعد امتداد للخصومة المطروحة امام محكمة الموضوع فلا يجوز للخصوم معاودية الجدل فيما ثبت وتاكد صحته بحكم محكمة الموضوع فلا رقابة لمحكمة النقض فيما يعد خاضعا لسلطتها التقديرية في وزن البينة ما دام ان محكمة الاستئناف حصلت فهم الواقع طبقا لما قدم من بينات وكان استخلاصها للنتيجة التي انتهت اليها سائغا له اصل ثابت في الاوراق  مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجودل غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

وفي ذلك ولما كان موضوع الدعوى الاساس المطالبة بقيمة الاضرار المادية التي لحقت بمركبة المدعية ،ولما كان طبقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي فان الحكم بالفائدة وبجدول غلاء المعيشة يقتضي وجود نص قانوني يقضي بهما او وجود اتفاق حولهما الامر غير متوافر في الدعوى ولما كان الامر كذلك فان ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة عدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية متفق وحكم القانون وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد .

 

عن اسباب الطعن الاول رقم 697/2023،،

وعن السبب الاول،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون.

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، اذ لم يتم تحديد وجه مخالفة الحكم لاحكام القانون ووجه الصواب ،حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

 عن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعية ببدل الهبوط في قيمة المركبة رغم انها من قبيل الاضرار غير المباشرة المستثناة من التغطية التامينية وتخطئة المحكمة بعدم الاخذ بتقرير الخبير عقل زيدان .

وفي ذلك تبدي المحكمة ان هبوط قيمة المركبة انما يعد من قبيل الاضرار المادية المباشرة الا انه جرى العرف بين شركات التامين على اعتبار هذه الاضرار من قبيل الاضرار غير المباشرة ، ولما لم تقدم شركة التامين ما يفيد بان بوليصة التامين الصادرة عنها لا تغطي هبوط قيمة المركبة وحيث ان قرار مجلس ادارة هيئة سوق المال الفلسطينية رقم 2 لسنة 2013 المنشور في مجلة الوقائع الفلسطينية في العدد 102 بتاريخ 22/10/2013 في باب الاحكام العامة تحت بند الاستثناءات العامة وان تضمن بان شركة التامين لا تكون مسؤولة عن تعويض الفريق الثالث عن الهبوط في قيمة المركبة  قد تضمن صراحة ان توقيع ممثل الشركة وختمها المعتمد وكذلك توقيع المؤمن له او من ينيبه خطيا على وثيقة التامين يعتبر اقرارا وموافقة من المؤمن له لما جاء في وثيقة التامين من شروط واستثناءات وتحديدات واحكام ، ولما لم ترد اي بينة تفيد بان المؤمن له قد وقع على وثيقة التامين بما يفيد موافقته على عدم مسؤولية شركة التامين عن الهبوط في قيمة المركبة  ،وبما ترجيح تقرير المخمن عامر ناصر الدين على تقرير المخمن عقل زيدان يخضع لسطلة محكمة الموضوع في تقرير وزن البينة وترجيح بينة على اخرى ولما كان وزن البينة يعود تقديرها لمحكمة الموضوع والطعن بها طعن موضوعي لا قانوني ولا رقابة لمحكمة النقض عليها وحيث تجد المحكمة ان ما خلصت له محكمة الاستئناف بهذا الخصوص جاء مبنيا على أصل ثابت في الأوراق وان النتيجة التي انتهت اليها سائغة ومقبولة مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعا على ان يتحل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذه المرحلة.

                        حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2024

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق