السنة
2023
الرقم
983
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ،كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الجهة الطاعنة : 1-النائب العام بالاضافه لوظيفته 2- مدير دائرة املاك الحكومه والمساحه بالاضافه لوظيفته -

المطعون ضده : 1-  عزالدين علي عرابي الجعبري

 وكيله المحامي : عدي الجعبري 

الاجراءات

 تقدمت الجهة   الطاعنة  بهذا الطعن  بتاريخ 18\7\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل   بتاريخ 25\6\2023 بالاستئناف المدني 891/2023 والقاضي برد الاستئناف

تتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

  1. اخطأت محكمه  استئناف الخليل في  تطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى وخالفت صريح الماده الاولى من القرار بقانون رقم 43 لسنة 2021 بشأن ادارة اموال الدوله والتي عرفت املاك الدوله واهدرت اخراج قيد التسويه غير المنتهيه والذي يثبت ان قطعة الارض موضوع الدعوى مسجله باسم الخزينه
  2. اخطأت المحكمه في  اعتبار بينات المطعون ضده كافية للحكم بملكيته للارض موضوع الاعتراض واخطأت في وزن البينه وزنا سليما

والتمست الجهة  الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني

تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابيه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 25/6/2023 وقدم الطعن بتاريخ 18/7/2023 فان الطعن يكون مقدما في المعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا

 وفي الموضوع فان ما تفيد به اوراق الدعوى ان الجهة الطاعنه بتاريخ 30/9/2014  تقدمت باعتراض  الى محكمة تسوية دورا للاعتراض على تسجيل قطعة الارض رقم 261 من الحوض 36من اراضي دورا باسم المعترض عليه في جدول الحقوق  مؤسسة اعتراضها على سند من القول ان القطعه المذكوره مسجله باسم الخزينه في سجلات التسويه الغير منتهيه 

سارت محكمة تسويه دورا بالاعتراض الى نهاية اجراءاته  وبتاريخ 26/1/2023 اصدرت قرار قضى برد الاعتراض وتسجيل المساحه المدعى بها باسم المعترض عليه  في سند التسجيل

لم تقبل الجهة الطاعنه بالحكم فبادرت الى الطعن به بالاستئناف لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 891/2023 وبعد ان سارت المحكمه بالاستئناف الى ختام اجراءاته واصدرت بتاريخ 25/6/2023 قرارا قضى برد الاستئناف

لم تقبل الجهة الطاعنه بالقرار وطعنت به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المذكوره اعلاه

 وعن اسباب الطعن وعن السبب الاول منها والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على محكمه  استئناف الخليل الخطأ في  تطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى ومخالفتها صريح الماده الاولى من القرار بقانون رقم 43 لسنة 2021 بشأن ادارة اموال الدوله واهدار اخراج قيد التسويه الغير منتهيه  فان المحكمه تجد بالاطلاع على  القرار بقانون المذكور تجد انه جاء في الماده الاولى " يكون للكلمات والعبارات الوارده في هذا القرار بقانون  المعاني المخصصه لها  ادناه ما لم تدل القرينه على ذلك ..."املاك الدوله جميع الاموال العامه غير المنقوله المسجله باسم الخزينه العامه او باسم سواها بما فيها العقارات والاموال المملوكه للدوله ومؤسساتها بالاصاله او بالنيابه  عمن لهم حق منفعه فيها  المقيده في السجلات او غير المقيده فيها او أي اموال  غير منقوله تعتبر ملكا للدوله بموجب أي تشريع اخر وتجد ان الماده 20 منه تنص على " على الجهات المختصه كافه  كل فيما يخصه  تنفيذ احكام هذا القرار بقانون  ويعمل به من تاريخ نشره بالجريده الرسميه وتجد انه تم اصدارالقرار بقانون المذكور  بتاريخ 30/12/2021 من خلال ذلك تجد المحكمه ان ما جاء بالماده الاولى المشار اليها  لا يعدو كونه تعريفا عاما لاملاك الدوله ولا يخص قطعة بعينها بملكية الدولة لها وحيث انه يتبين  للمحكمه من خلال الاوراق  ان الاعتراض مقدم في العام 2014 أي قبل صدور القرار بقانون المذكور ولا يسري القانون باثر رجعي على الوقائع التي استقرت قبل صدوره  فان القول بان المحكمه مصدرة الحكم خالفت القرار بقانون المذكور يكون غير وارد وفي غير محله  واما قول الجهة الطاعنه في هذا السبب  ان المحكمه اهدرت اخراج القيد فان المحكمه تجد ان قيود التسويه الغير منتهيه اعدت اثناء اعلان التسويه في زمن الحكم الاردني ولم يتم عرضها على المحكمه لتقول كلمتها فيها وبقيت مجرد ادعاءات ولم يتم اتمام اجراءات التسويه المعلنه بسبب وقوع الاحتلال  وعلى ذلك فان اخراج  قيد التسويه الغير منتهيه لا يعدو كونه بينة تخضع للوزن كباقي البينات ولم يرد في أي من القوانين النافذه ما يعتبرهذا القيد بينة قاطعة على ملكية من ورد اسمه فيه للارض التي وردت في  القيد فقيد التسويه غير المنتهيه  شأنه شأن باقي القيود المتعلقه بالاراضي التي لم تتم فيها اعمال التسويه لا يعدو كونه قرينة على التصرف قابلة لاثبات عكسها  وحيث ان اخراج القيد المقدم من الجهة الطاعنه ليس البينة الوحيده في ملف الاعتراض وحيث ان ترجيح بينة على اخرى يقع من صلاحيات محكمة الموضوع  في وزن وتقدير البينات فلا يرد القول ان المحكمه مصدرة الحكم  اهدرت ما في اخراج القيد  طالما قدمت لديها بينات تثبت لديها  خلاف ما جاء فيه وبذلك فان مجمل ما في هذا السبب يكون في غير محله  وتقرر المحكمه رده 

وعن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه الخطأ  في  اعتبار بينات المطعون ضده كافية للحكم بملكيته للارض موضوع الاعتراض فان المحكمه تجد ان الجهة الطاعنه قدمت بينة لها  المبرزين د/1 ود/2 وهما مجموعه من السندات وقدمت الشاهد محمود حسن العجارمه والذي جاء بشهادته " اعرف قطعة الارض 261  وسجلت باسم عز الدين الجعبري واعرف الحوض موقع عين عمران حي1 ...عائلة الشريف رفعت دعوى على الحكومه بخصوص التسويه الفلسطينيه غير المتهيه والمتضمن شطب اسم الخزينه وتسجيلها باسم المدعيه والقرار صادر لصالح دار الشريف بشطب اسم خزينة المملكه الاردنيه الهاشميه وتسجيلها باسم عائلة الشريف وسجلات المملكه الاردنيه ناتجه عن تسويه اردنيه غير منتهيه لم يتم تعليقها ولكن حسب السجلات التركيه مسجله باسم دار الشريف... وقرار محكمة البدايه يشمل القطعه موضوع الاعتراض والقرار اصبح قطعي " وقدم المعترض عليه صوره عن ملف الدعوى رقم 56/2002بداية الخليل والحكم الصادر فيها والمؤيد من محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 23/2003 والذي ورد ذكره على لسان شاهد الجهة الطاعنه وقد كانت الجهة الطاعنه احد اطراف الدعوى المذكوره وحيث ان احكام المحاكم حجة على الناس  كافة بما فصلت فيه فلا يجوز نقض هذه الحجيه باي طريقة كانت سيما ان الجهة الطاعنه كانت ممثلة في الدعوى الصادر بها الحكم  وحيث ان  محكمتنا  بعد الاطلاع على البينات المقدمه في الملف تجد ان ما خلصت اليه المحكمه  مصدرة الحكم جاء مستخلصا استخلاصا سائغا من اوراق الدعوى وله اصل ثابت فيها وجاء متفقا مع ماهو مستقر عليه قضاءا من ان وزن البينه يقع ضمن صلاحيات محكمة الموضوع بلا رقابة عليها طالما ان ما خلصت اليه له اصل ثابت في اوراق الدعوى فان ما جاء في هذا السبب لا ينال منه ولا يؤثر بنتيجته وتقرر المحكمه رده

لذلك

    تقرر المحكمه رد الطعن

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2024

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق