السنة
2023
الرقم
1183
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ،كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعــــــــــــــن : ربيع جهاد يوسف أبو علان / الظاهرية .

                     وكيلاه المحاميان ثائر شديد و/او امجد أبو ارميله/الخليل .

المطعون ضدهما : 1) محمد نصار محمد أبو علان / الظاهرية .

                     2) شركة فلسطين للتأمين / رام الله .

                       وكيلها المحامي محمود الملاح / الخليل .

الاجــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 16/10/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 19/9/2023 في الاستئناف المدني رقم 173/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا في حدود السبب الثاني وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ (700) دينار اردني ومبلغ (3370) شيكل ورد المطالبة الزائدة والزام المدعى عليهما الأول والثانية بالتضامن والتكافل بأداء هذا المبلغ بالتضامن والتكافل وتضمينهما الرسوم والمصاريف و200 دينار اردني اتعاب محاماة .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وفق متطلبات المادتين 174 و 175 من قانون الأصول المدنية وهناك قصور في أسباب الحكم الواقعية التي تستدعي بطلانه .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم معالجة السبب الثاني من أسباب الاستئناف المتعلق برد الطلب العارض المقدم في الدعوى الأساس رقم 135/2020 المقدم سندا للمادة 97 من قانون الأصول المدنية.

3) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم حكمها للطاعن بمبلغ 15000 شيكل كبدل التعطل عن العمل لمدة 3 شهور واكتفائها بالحكم له بمبلغ 3100 شيكل .

4) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للطاعن بمبلغ (270) شيكل فقط كبدل مصاريف ونفقات طبية خلافا للبينة المقدمة التي اثبتت ان الطاعن يستحق مبلغ 5285 شيكل .

5) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للطاعن ببدل مبيت بالمشفى عن خمسة أيام فقط كون البينة اثبتت ان الطاعن مكث سبعة أيام بالمشفى .

6) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم على المطعون ضدهما بدفع مبلغ (52865) شيكل بدلا من المبلغ المحكوم به وربطه بجول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمينهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) الدعوى المدنية رقم 626/2015 لدى محكمة صلح الخليل والتي غدت تحمل الرقم 117/2020 بعد احالتها الى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن إصابة بحادث طرق بمبلغ وقدره (52865) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى.

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 11/1/2023 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (700) دينار اردني ومبلغ (270) شيكل والزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بأداء تلك المبالغ للمدعي وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة ورد المطالبة فيما زاد عن تلك المبالغ .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 173/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 19/9/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا في حدود السبب الثاني وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ (700) دينار اردني ومبلغ (3370) شيكل ورد المطالبة الزائدة والزام المدعى عليهما الأول والثانية ببأداء هذا المبلغ بالتضامن والتكافل وتضمينهما الرسوم والمصاريف و200 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعي فبادر للطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .

وعــن اســــــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون وفق متطلبات المادتين 174 و 175 من قانون الأصول المدنية وهناك قصور في أسباب الحكم الواقعية التي تستدعي بطلانه .

بالنسبة لمخالفة الحكم المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد ان هذا النعي غير سديد اذ ان الحكم المطعون فيه اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم وأسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وحضورهم واشتماله كذلك على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم واشتمل أيضا على أسباب الحكم ومنطوقه وبالتالي يغدو هذا السبب في غير محله ويتعين رده .

بالنسبة للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عدم معالجة السبب الثاني من أسباب الاستئناف المتعلق برد الطلب العارض المقدم في الدعوى الأساس رقم 135/2020 المقدم سندا للمادة 97 من قانون الأصول المدنية .

وبمراجعتنا سائر أوراق الدعوى نجد بانها تشير الى ان الطاعن اقام الدعوى الأساس للمطالبة بتعويضات نتيجة اصابته بحادث طرق ونجد بانه لا يوجد في لائحة الدعوى ما يشير الى ان الاصابة التي لحقت به تركت لديه نسبة عجز كما وان البينة التي قدمها الطاعن لا يوجد بها ما يثبت الى تخلف نسبة عجز لديه إزاء ذلك تقدم الطاعن بطلب عارض سندا لحكم المادة 97 من قانون الأصول المدنية سجل تحت الرقم 135/2020 مدعيا بانه بعد اقامته للدعوى الأساس تبين له من التقارير الطبية الخاصة بانه تخلف لديه نسبة عجز قدرها 10% وطالب الحكم له ببدل فقدان دخل مستقبلي وبدل مصاريف طبية ومواصلات وبدل تعطل عن العمل واثناء السير بالطلب وبناءا على طلب الطاعن تقرر إحالة الطاعن الى اللجنة الطبية المحلية في الخليل والتي بدورها فحصت الطاعن وأصدرت تقرير طبي نهائي بحقه تضمن منحه شهرين مدة تعطيل وعدم منحه أي نسبة عجز وفق ما هو ثابت من التقرير المبرز ط/2 وبنتيجة المحاكمة بالطلب قررت المحكمة بتاريخ 2/3/2022 الحكم برد الطلب .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ان الطلبات العارضة يجوز للمدعي تقديمها بناءا على ظروف طرأت خلال تقديم البينة تستدعي تصحيح الطلب الأصلي في الدعوى وتكملته بالزيادة في المطالبة لم تكن متوفرة حال رفع الدعوى وبما انها طرأت في سياق البينة المقدمة بشرط الا تخرج عن نطاق الطلب الأصلي ولا تتعداه ولذلك حرص المشرع على ان يكون هذا الطلب متصلا بالطلب الأصلي اتصالا لا يقبل التجزئة ، وحيث ان الطاعن اعتمد في تقديمه الطلب على نسبة العجز ومدة التعطيل فان بينته في الطلب لم تستطع اثبات أي نسبة عجز ولا مدة التعطيل المراد تكملة طلبات المدعي بموجبها مضافة الى طلب الدعوى الأصلي) وقررت تبعا لذلك رد سبب الاستئناف المتعلق بهذا الدفع .

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذا النهج ، حيث ان ما توصلت اليه جاء متفقا وحكم القانون ذلك ان اللجنة الطبية وباعتبارها الجهة المختصة قانوناً بمنح المصاب نسبة العجز فقد اظهرت في تقريرها انه لا يوجد نسبة عجز لدى الطاعن ولما كانت هذه الواقعة تتعلق بالدعوى ووقائعها ولم يتم اصدار قرار بتعديل لائحة الدعوى وبالتالي فان المجادلة باستحقاق الطاعن المبالغ الواردة في لائحة الطلب لا تستند الى أساس قانوني ، وبذلك يغدو هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

بالنسبة للسبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عدم حكمها للطاعن بمبلغ 15000 شيكل كبدل التعطل عن العمل لمدة 3 شهور واكتفائها بالحكم له بمبلغ 3100 شيكل .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان البينة اثبتت ان الدخل الشهري للطاعن يبلغ (5000) شيكل وانه تعطل عن عمله مدة ثلاث شهور وان تقرير اللجنة الطبية المحلية المبرز ط/2 منحه مدة تعطيل شهرين الامر الذي يقتضي معه الحكم له بمبلغ (10000) شيكل بدل تعطل عن العمل الا ان الطاعن طالب في لائحة الدعوى الحكم له بمبلغ (3100) شيكل عن هذا المطلب وقررت بالنتيجة الحكم له بما طالب به .

ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء تطبيقا سليما لحكم ومتفقا مع الواقع اذ من المستقر عليه انه لا يجوز للمحكمة ان تحكم للخصم بأكثر مما يطالب به وعليه يغدو هذا السبب حريا بالرد .

بالنسبة للسببين الرابع والخامس وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للطاعن بمبلغ (270) شيكل فقط كبدل مصاريف ونفقات طبية خلافا للبينة المقدمة التي اثبتت ان الطاعن يستحق مبلغ 5285 شيكل وفي الحكم للطاعن ببدل مبيت بالمشفى عن خمسة أيام فقط كون البينة اثبتت ان الطاعن مكث سبعة أيام بالمشفى.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان مجموع الفواتير العلاجية مبلغ 1883 شيكل وانه تم حسم مبلغ التغطية الذي دفعته المدعى عليها الثانية بمقدار 1613 شيكل ليتبقى له مبلغ 270 شيكل وتوصلت أيضا الى ان البينة المقدمة اثبتت ان عدد أيام المنامة بالمشفى تبلغ (5) أيام فقط .

ولما كانت هذه المسألة من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بتحقيقها لما لها من سلطة مطلقة في وزن البينة وتقدير الدليل دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان ما توصلت اليه مستمد مما له اصل ثابت في الأوراق الامر الذي يتعين معه رد هذين السببين .

بالنسبة للسبب السادس وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية .

ولما كان من المستقر عليه ان الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية يؤسس فيما اذا كان الوكيل المطالب به قد منح هذا الحق بوكالته من الموكل .

وبمراجعتنا الوكالة الخاصة المقامة بموجبها الدعوى وكذلك لائحة الدعوى نجد بانهما جاءتا خاليتين من المطالبة بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية وعليه يكون ما قضت به محكمة الاستئناف من عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية متفقا وصحيح القانون وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

لهــــــذه الاســــــــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2024