دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ،كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الجهة الطاعنة : 1-النائب العام بالاضافه لوظيفته 2- مدير دائرة املاك الحكومه والمساحه بالاضافه لوظيفته -
المطعون ضده : 1- فايز حسين سليمان عصفور
وكيله المحامي : محمد نصار
الاجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 18\7\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 26\6\2023 بالاستئناف المدني 308/2023 والقاضي برد الاستئناف
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني
تبلغ وكيل المطعون ضده بواسطة زميله ولم يتقدم بلائحة جوابيه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 26/6/2023 وقدم الطعن بتاريخ 18/7/2023 فان الطعن يكون مقدما في المعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا
وفي الموضوع فان ما تفيد به اوراق الدعوى ان الجهة الطاعنه تقدمت بواسطة الطاعن الثاني بتاريخ 29/9/2014 باعتراض الى دائرة تسويه دورا وسجل لديها تحت الرقم 123/2014 وبعد سجل لدى محكمة تسوية دورا تحت الرقم 47/2016 في مواجهة المطعون ضده للاعتراض على تسجيل قطعة الارض رقم 244 من الحوض 36من اراضي دورا باسم المعترض عليه في جدول الحقوق مؤسسة اعتراضها على سند من القول ان القطعه المذكوره مسجله باسم الخزينه في سجلات التسويه الغير منتهيه
سارت محكمة التسويه بالاعتراض الى نهاية اجراءاته وبتاريخ 27/3/2023 اصدرت قرارا قضى برد الاعتراض وتسجيل المساحه المدعى بها باسم المعترض عليه في سند التسجيل
لم تقبل الجهة الطاعنه بالحكم فبادرت الى الطعن به بالاستئناف لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 308/2023 سارت المحكمه بالاستئناف الى ختام اجراءاته واصدرت بتاريخ 26/6/2023 قرارا قضى برد الاستئناف
لم تقبل الجهة الطاعنه بالقرار وطعنت به نقضا بالطعن الماثل وللاسباب المشار اليها اعلاه
وعن اسباب الطعن وعن السبب الاول منها والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على محكمه استئناف الخليل الخطأ في تطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى ومخالفتها صريح الماده الاولى من القرار بقانون رقم 43 لسنة 2021 بشأن ادارة اموال الدوله واهدار اخراج قيد التسويه الغير منتهيه فان المحكمه تجد بالاطلاع على القرار بقانون المذكور تجد انه ما جاء الماده الاولى " يكون للكلمات والعبارات الوارده في هذا القرار بقانون المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينه على ذلك ..."املاك الدوله جميع الاموال العامه غير المنقوله المسجله باسم الخزينه العامه او باسم سواها بما فيها العقارات والاموال المملوكه للدوله ومؤسساتها بالاصاله او بالنيابه عمن لهم حق منفعه فيها المقيده في السجلات او غير المقيده فيها او أي اموال غير منقوله تعتبر ملكا للدوله بموجب أي تشريع اخر وتجد ان الماده 20 منه تنص على " على الجهات المختصه كافه كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القرار بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريده الرسميه وتجد انه تم اصدارالقرار بقانون المذكور بتاريخ 30/12/2021 من خلال ذلك تجد المحكمه ان ما جاء بالماده الاولى المشار اليها لا يعدو كونه تعريفا عاما لاملاك الدوله ولا يخص قطعة بعينها بملكية الدولة لها وحيث انه يتبين للمحكمه من خلال الاوراق ان الاعتراض مقدم في العام 2014 أي قبل صدور القرار بقانون المذكور ولا يسري القانون باثر رجعي على الوقائع التي استقرت قبل صدوره فان القول بان المحكمه مصدرة الحكم خالفت القرار بقانون المذكور يكون غير وارد وفي غير محله واما قول الجهة الطاعنه في هذا السبب ان المحكمه اهدرت اخراج القيد فان المحكمه تجد ان قيود التسويه الغير منتهيه اعدت اثناء اعلان التسويه في زمن الحكم الاردني ولم يتم عرضها على المحكمه لتقول كلمتها فيها وبقيت مجرد ادعاءات ولم يتم اتمام اجراءات التسويه المعلنه بسبب وقوع الاحتلال وعلى ذلك فان اخراج قيد التسويه الغير منتهيه لا يعدو كونه بينة تخضع للوزن كباقي البينات ولم يرد في أي من القوانين النافذه ما يعتبرهذا القيد بينة قاطعة على ملكية من ورد اسمه فيه للارض التي وردت في القيد فقيد التسويه غير المنتهيه شأنه شأن باقي القيود المتعلقه بالاراضي التي لم تتم فيها اعمال التسويه لا يعدو كونه قرينة على التصرف قابلة لاثبات عكسها وحيث ان اخراج القيد المقدم من الجهة الطاعنه ليس البينة الوحيده في ملف الاعتراض وحيث ان ترجيح بينة على اخرى يقع من صلاحيات محكمة الموضوع في وزن وتقدير البينات فلا يرد القول ان المحكمه مصدرة الحكم اهدرت ما في اخراج القيد طالما قدمت لديها بينات تثبت لديها خلاف ما جاء فيه وبذلك فان مجمل ما في هذا السبب يكون في غير محله وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه الخطأ في اعتبار بينات المطعون ضده كافية للحكم بملكيته للارض موضوع الاعتراض فان المحكمه تجد ان الجهة الطاعنه قدمت المبرزع/1 وهو مجموعه من السندات وقدمت الشاهد محمود حسن العجارمه والذي جاء بشهادته " اعرف قطعة الارض 244 وسجلت باسم فايز عصفور واعرف الحوض موقع عين عمران حي1 ...عائلة الشريف رفعت دعوى على الحكومه بخصوص التسويه الفلسطينيه غير المتهيه والمتضمن شطب اسم الخزينه وتسجيلها باسم المدعيه والقرار صادر لصالح دار الشريف بشطب اسم خزينة المملكه الاردنيه الهاشميه وتسجيلها باسم عائلة الشريف وسجلات المملكه الاردنيه ناتجه عن تسويه اردنيه غير منتهيه لم يتم تعليقها ولكن حسب السجلات التركيه مسجله باسم دار الشريف... وقرار محكمة البدايه يشمل القطعه موضوع الاعتراض والقرار اصبح قطعي" وقدم المعترض عليه صوره عن ملف الدعوى رقم 56/2002بداية الخليل والحكم الصادر فيها والمؤيد من محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 23/2003 والذي ورد ذكره على لسان شاهد الجهة الطاعنه وحيث ان احكام المحاكم حجة على الناس كافة بما فصلت فيه فلا يجوز نقض هذه الحجيه باي طريقة كانت سيما ان الجهة الطاعنه كانت ممثلة في الدعوى الصادر بها الحكم فان محكمتنا تجد بعد الاطلاع على البينات المقدمه في ملف الاعتراض ان ما خلصت اليه المحكمه مصدرة الحكم جاء مستخلصا استخلاصا سائغا من اوراق الدعوى وله اصل ثابت فيها وجاء موافقا لما هومستقر عليه من ان وزن البينه يقع ضمن صلاحيات محكمة الموضوع بلا رقابة عليها طالما ان ما خلصت اليه له اصل ثابت في اوراق الدعوى فان ما جاء في هذا السبب لا ينال منه ولا يؤثر بنتيجته وتقرر المحكمه رده
لذلك
تقرر المحكمه رد الطعن
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2024