دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، محمد احشيش ، د.بشار نمر ، نزار حجي
الطاعن :رياض عبد الكريم عبد الله دار محمد/الخليل
وكيله المحامي/زين الدين وصوص /الخليل
المطعون ضده :رجائي عبد الموجود حسن ازريزر بالاصالة عن نفسه وبولايته عن ابنته القاصرة فرح/الخليل
وكيله المحامي/عبد الكريم فراح/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 7/6/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 30/4/2023 بالاستئناف رقم 1430/2022 والاستئناف رقم 1450/2022 والاستئناف رقم 1466/2022 القاضي برد الاستئنافات الثلاث موضوعا وتاييد الحكم المستانف.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
1-الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون لعدم صحة الخصومة بين المدعى عليه الاول والمدعي.
2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة الزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به مع شركة التامين بالتضامن رغم ثبوت تامين المركبة .
3- الحكم الطعين صدر ضد وزن البينة وان وقائع الدعوى لا تقود الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم الطعين وهناك خطا في المعاملة الحسابية وان الحكم الطعين مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 338/2018 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة بمبلغ 1266603 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث سير، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 17/11/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي المصاب مبلغ 194426 شيقل ومبلغ 3380 دينار على ان يودع المبلغ في احدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغ المصاب سن الرشد ة مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
لم يقبل المدعي والمدعى عليه الاول والمدعى عليها الثانية بهذا الحكم فبادروا للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1430/2022 والاستئناف رقم 1450/2022 والاستئناف رقم 1466/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 30/4/2023 القاضي برد الاستئنافات الثلاث موضوعا وتاييد الحكم المستانف.
لم يقبل المدعى عليه الاول بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن ،
وعن السبب الاول منها، الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون لعدم صحة الخصومة بين المدعى عليه الاول والمدعي.
ولما جاءت الاوراق تفيد بان المدعي اصيب باضرار جسدية من قبل المركبة التي كان يقودها المدعى عليه الاول والمؤمنة لدى المدعى عليها الثانية ضد الاصابات الجسدية ولما قضت المادة 144 من قانون التامين على ان كل من يستعمل مركبة الية يسأل عن تعويض المصاب عن كل ضرر جسماني او مادي او معنوي ناتج عن حادث طرق كان لمركبته دخل فيه وحيث قضت المادة 145 من ذات القانون على انه يسأل المؤمن والمؤمن له او الصندوق حسب مقتضيات الحال عن تعويض المصاب الذي لحقه ضرر جسماني او مادي او معنوي نتيجة حادث الطرق ، الامر الذي يكون معه ان يكون للمصاب الحق في مطالبة السائق وشركة التامين مجتمعين او منفردين ببدل التعويض المستحق له نتيجة حادث الطرق وبهذا فان الخصومة متوافرة بين المدعي والمدعى عليه الاول مما يوجب رد هذا السبب .
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة الزام المدعى عليه"السائق" بالمبلغ المحكوم به مع شركة التامين بالتضامن رغم ثبوت تامين المركبة .
وفي ذلك نرى ان المدعى عليه الاول"السائق" والمدعى عليها الثانية "شركة التامين" في مواجهة المصاب مسؤولين بالتضامن والتكافل عن تعويض المصاب عن الاضرار الجسدية التي لحقت به عن حادث الطرق اما في مواجه بعضهما البعض فلا يوجد تضامن بينهما وانما يوجد تضامم اذ يكون لسائق المركبة الحق بالرجوع على شركة التامين بما قد يدفعه من تعويض للمصاب استنادا لعقد التامين الالزامي دون ان يكون للاخيرة الحق بالرجوع عليه بنصف ما قد تدفعه للمصاب من تعويض كون ان ما تدفعه من تعويض انما يكون مقابل الاقساط التي دفعت لها ،وبهذا فان هذا السبب يغدو حريا بالرد.
وعن السبب الثالث،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين صدر ضد وزن البينة وان وقائع الدعوى لا تقود الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم الطعين وهناك خطا في المعاملة الحسابية وان الحكم الطعين مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .
وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
لذلك
تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقاَ باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/9/2024