السنة
2022
الرقم
157
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : عبد الكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري ، فراس مسودي

الطــاعــنة : شركة ترست العالمية المساهمة العامة المحدودة / نابلس .

         وكلاؤها المحامون : حسام أتيرة وفراس أتيرة وفهد أتيرة / نابلس .                         

المطعـــون عليه : محمد إسماعيل حرب عودة / نابلس .

               وكيلته المحامية : عبير أبو كشك / نابلس .

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكلائها بهذا الطعن بتاريخ 17/01/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 08/12/2021 في الاستئنافين رقم 1474/2021 و1489/2021، القاضي بقبول الإستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بدفع مبلغ 1650 ديناراً بالإضافة لمبلغ 150537 شيكل للمدعي (المطعون عليه) مع الرسوم النسبية والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم الطعين مخالف لأحكام المادة 175 من قانون الأصول .
  2. خالفت محكمة الإستئناف مجلة الأحكام العدلية وقواعد قانون البينات المتعلقة بوزن البينة ، ولم تأخذ بالاتفاقية المبرمة ما بين أطراف الدعوى ، وما اشتملت عليه من بنود ، وأخطأت بالنتيجة التي توصصلت إليها .
  3. الحكم الطعين مشوب بعيب التسبيب لعدم تصدي المحكمة للوكالة بالخصومة الممنوحة لوكيل المطعون عليه ، وأخطأت بالحكم بأكثر مما طلب الخصم .
  4. أخطأت محكمة الإستئناف بفهم وتفسير وتطبيق أحكام المادة 97 من مجلة الأحكام العدلية والمادة 168/3 من قانون التأمين ، لا سيما وأن محكمة الاستئناف لم تقم بخصم ما قبضه المطعون عليه بواسطة وكيله من الطاعنة كدفعة مستعجلة والبالغ مقدارها 11000 شيكل .
  5. الحكم الطعين قائم على مفهوم خاطئ للمادة 155 من قانون التأمين ، كون المطعون عليه لم يقدم بينة على دخله الشهري حتى يصار إلى تطبيق أحكام المادة 155 من قانون التأمين .
  6. أخطأت المحكمة بفهم وتفسير وتطبيق أحكام المادة 157 من قانون التأمين .

والتمست الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم الطعين ، وإتخاذ المقتضى القانوني ، مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تبلغت وكيلة المطعون ضده لائحة الطعن ، ولم تتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونياً ، ولتقديم الطعن في الميعاد ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق ، أن المطعون عليه أقام الدعوى ضد الطاعنة موضوعها مطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث طرق بقيمة 162138 شيكل بالإضافة لمبلغ 2090 ديناراً أردنياً ، سجلت لدى قلم محكمة بداية نابلس تحت رقم 174/2017 ، على أساس من الإدعاء أنه وأثناء أن كان أحد ركاب المركبة المؤمنة لدى الطاعنة بتاريخ 03/09/2014 ، تعرض لحادث طرق نقل على أثره إلى المستشفى العربي التخصصي ، ونتج عن الحادث تعطل المدعي وعجز جزئي دائم .

وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد إستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي بإلزام الطاعنة بدفع مبلغ 69388 شيكل بالإضافة لمبلغ 1650 ديناراً أردنياً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى الطرفين ، فبادر المدعي بالطعن فيه إستئنافاً لدى محكمة إستئناف نابلس بالإستئناف المدني رقم 1474/2021 ، فيما تقدمت المدعى عليها بالإستئناف المدني 1489/2021 ، وأمام محكمة الإستئناف وبعد توحيد الإستئنافين وإستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي بقبول الإستئنافين وتعديل الحكم المستأنف ، إلى إلزام الطاعنة بدفع مبلغ 150537 شيكل بالإضافة لمبلغ 1650 دينار أردني.

لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليها ، فبادرت بالطعن فيه بالنقض الماثل ، إستناداً للأسباب الواردة فيه .

وعن أسباب الطعن ،،

وفيما يتصل بالسبب الأول منه ، فإننا وبالرجوع إلى مدونات الحكم الطعين ، وما تضمنته من عناصر شكلية وواقعية وقانونية ، نجد أن الحكم جاء متفقاً ومقتضيات حكم المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وبالتالي ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم ونقرر رده .

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن ، نجده جاء عاماً مبهماً بُني على سرد عموميات يفتقر إلى التحديد والوضوح، ومخالف لما نصت عليه المادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريية ، التي اشترطت بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ، أما بخصوص قول الطاعنة بأن محكمة الإستئناف أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها ، بأن قام حكمها على فرضيات ، فإن هذا النعي ذاته من قبيل الفرضيات المفتقدة للبيان والوضوح ، وعليه فإننا نقرر رد هذا السبب .

وعن السبب الثالث من أسباب الطعن ، نجد أن محكمة الإستئناف قد تصدت للدفع بصحة عدم صحة الوكالة ، وإننا نقرر محكمة الإستئناف فيما توصلت إليه من صحة الوكالة ، ما دام أن الوكالة تضمنت موضوع الدعوى والخصوص الموكل به ، وأن عدم إيراد تاريخ التوكيل لا يعيب الوكالة أو يبطلها ما دام أنه أصبح لها تاريخ ثابت هو تاريخ توريد الوكالة مع لائحة الدعوى ، مما يعني أن الدعوى أقيمت إستناداً لتلك الوكالة ، وعليه فإن ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

وعن السبب الرابع من أسباب الطعن ، حيث نجد أن وكيل المدعي قد أقر بقبض موكله مبلغ 11 ألف شيكل ، وقامت محكمة الدرجة الأولى بخصم هذا المبلغ من مجمل التعويض ، إلا أن محكمة الإستئناف بعد إعادة حساب بنود التعويض غفلت عن حسم هذا المبلغ ، وبما أن خصم المبلغ المدفوع كدفعة مستعجلة لم يكن ضمن أسباب الطعن بالإستئناف ، وبالتالي تكون محكمة الإستئناف قد خالفت أحكام القانون بعدم إجراء ذلك الخصم ، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم الطعين .

وعن السبب الخامس من أسباب الطعن ، وفي ذلك نجد أن محكمة الإستئناف إذ توصلت إلى أن دخل المدعي اللمثبت هو مبلغ 200 شيكل يومياً بما مجموعه 4800 شيكل شهرياً ، استندت في ذلك إلى شهادة الشاهد أحمد سمحة صاحب العمل ومشغل المدعي ، وبما أن ما توصلت إليه يستند إلى بينة مقدمة في الدعوى ومستنتجة إستنتاجاً سائغاً ، وبالتالي يكون ما توصلت إليه متفقاً وأحكام القانون وبالتالي لا رقابة عليها من قبل محكمة النقض فيما توصلت إليه ، وبما أنها لم تأخذ بهذا الدخل واعتبرته زائداً عن مثلي معدل الأجور في الحقل الإقتصادي الذي ينتمي إليه المصاب ، فلا تثريب عليها في ذلك ، وعليه فإن هذا السبب أيضاً لا يرد على الحكم الطعين .

وعن السبب السادس من أسباب الطعن ، نجد أن الطاعنة قد استهلت هذا السبب بالقول بأن الحكم الطعين مخالف لأحكام المادة 157 من قانون التأمين ، ونجد أن المادة المشار إليها تنص على أنه عند إحتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي ، يجري خصم مقابل الدفع الفوري على الرغم أن دفعاً كهذا لم يكن ضمن أسباب إستئناف الطاعنة ، إلا أن ما تضمنه هذا السبب من شرح ضمن لائحة الطعن لا علاقة له بنص تلك المادة ، ونجد أن الشرح جله منصب على أصول وزن البينة وضوابط تسبيب الأحكام ، وأن الحكم الطعين قد عانى قصوراً من هذا الجانب ، إننا نجد أن هذا التداخل والاسهاب في سرد عموميات ما يتعذر معه على المحكمة من فهم مقاصد الطاعن في هذا السبب ، الأمر الذي يجعل هذا السبب مخالفاً لأصول الطعن بالأحكام ، التي توجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة ومباشرة ، وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن في حدود السبب الرابع منه ، وحيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ، نقرر عملاً بأحكام المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وتعديل الحكم الطعين بخصم مبلغ 11 ألف شيكل مبلغ الدفعات المستعجلة على حساب الدعوى ، بحيث يصبح المبلغ المحكوم به 139357 شيكل ، بالإضافة لمبلغ 1650 دينار والإبقاء على الحكم فيما عدا ذلك ، على أن تتحمل الطاعنة رسوم ومصاريف هذا الطعن وإلغاء القرار الصادر بالطلب رقم 157/2022 .

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/09/2024