دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، محمد إحشيش ، د.بشار نمر ، نزار حجي
الطاعن : نور الهدى إياد محمد حسان / جنين .
وكيلاها المحاميان : غسان مساد ومجاهد ملحم / جنين .
المطعون ضدهما : 1- شركة فلسطين للتأمين / جنين .
وكيلها المحامي : اسحق أبو عوض / رام الله .
2- أنس طارق نمر أبو عبيد / جنين .
الإجراءات
بتاريخ 05/03/2023 تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن ،لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 26/01/2023 ، بالاستئنافين رقم 558/2021 و 570/2021 ، والقاضي بقبول الاستئناف رقم 558/2021 موضوعاً بحدود السبب الرابع منه ، وتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح 74656 شيكل بالإضافة إلى المبالغ المحكوم بها ، ليصبح المبلغ النهائي بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بأداء مبلغ 76318 شيكل و 1249 دينار على أن يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف التي كبدتها في استئنافه.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ، ونقض الحكم وإصدار الحكم وفق لائحة الدعوى .
بتاريخ 26/03/2023 تبلغ وكيل المطعون ضدها الأولى لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
بتاريخ 28/03/2023 تبلغ المطعون ضده الثاني لائحة الطعن بواسطة والده الساكن معه ، ولم يتم توكيل محامي لغايات تقديم لائحة جوابية .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، وعليه نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع ، نجد بأن الطاعنة "المدعية" تقدمت بالدعوى الحقوقية رقم 773/2018 محكمة جنين ضد المدعى عليهما "المطعون ضدهما" ، موضوعها المطالبة بتعويضات جسدية ناتجة عن حادث سير وقع لها بتاريخ 06/03/2016 ، وتسبب لها بنسبة عجز بواقع 19% ، وتقدمت المدعى عليها الثانية بلائحة جوابية أقرت بأن بوليصة التأمين صادرة عنها وأن التعويض مبالغ به ، وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 17/11/2019 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 58139 شيكل و 1249 دينار أردني مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.
لم يرتضِ طرفا الدعوى بالحكم الصادر ، فطعنا فيه لدى محكمة الاستئناف بالاستئنافين رقم 558/2021 و 570/2021 ، وبعد استكمال إجراءات الدعوى وبتاريخ 08/11/2021 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف رقم 570/2021 موضوعاً وقبول الاستئناف رقم 558/2021 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 130255 شيكل و 1249 دينار للمدعية وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة .
لم ترتضي المدعى عليها الثانية "المطعون ضدها الأولى" بالحكم الصادر ، فطعنت فيه لدى محكمة النقض بالدعوى رقم 983/2021 وبتاريخ 25/05/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمرجعها ، ولذلك لتناقض في منطوق الحكم .
بتاريخ 03/07/2022 تقرر السير على هدى محكمة النقض ، وبتاريخ 26/01/2023 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلزام المطعون ضدهما "المدعى عليهما" متضامنين ومتكافلين بدفع مبلغ 76318 شيكل و 1249 دينار على أن يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريفف وأتعاب المحاماة .
لم ترتضِ الطاعنة "المدعية" بالحكم الصادر ، فطعنت فيه لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة فيه استهلالاً .
وعن السبب الأول ، والمتمثل بخطأ المحكمة في حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي ، حيث أن المستقر عليه أن يتم حساب التعويض من تاريخ الحادث حتى وصول المصاب سن 60 سنة ، وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه ، نجد أن المحكمة حكمت من تاريخ الحكم وليس من تاريخ الحادث ، ولما كان من وقائع الدعوى أن المدعية "الطاعنة" وقت الحادث كانت طالبة جامعية وهذا ما أثبتته البينة المقدمة وأنها لم تكن تعمل ، وحيث أن التعويض عن فقدان الدخل من تاريخ الحادث وحتى الحكم يكون في حال كان المصاب يعمل ، كون أن هذا التعويض ناتج عن ضرر مادي لا يحكم به إلا إذا تحقق الضرر ، ولما تقدم فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف هو تطبيق سليم للقانون نقرها عليه ، وبهذا يكون السبب مردود .
أما بخصوص السبب الثاني ، وهو خطأ المحكمة بعدم الرد على السببين الأول والثاني من لائحة الطعن بداعي أنها وردت بشكل عام مبهم ، أنه من خلال الاطلاع على لائحة الطعن نجد أن مضمون السببين الأول والثاني هو أن الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة ، وأن البينة لا تؤدي إلى النتيجة وأن الحكم المستأنف جانبه الصواب لمخالفته للقانون ، ولما كان من المعلوم قانوناً بأن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع وفق حكم المواد 229 و 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، كما أننا وبالوقوف على حكم المادة (208) من ذات القانون والتي حددت بيانات لائحة الاستئناف في فقرتها السابعة أنه يتوجب أن تتضمن لائحة الاستئناف أسباب الإستئناف على خلاف ما ورد في أسباب الطعن في لائحة الطعن بالنقض في فقرتها 4 من المادة 228 ، والتي أوجبت أن تكون الأسباب واضحة ومحددة ، وعليه فإن تضمين لائحة الاستئناف أن الحكم مخالف للقانون والأصول وضد وزن البينة ، فيتوجب على محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع تبعاً للأثر الناقل للاستئناف أن تتصدى ولكن على ضوء وقائع الدعوى ومجرياتها نجد أن محكمة الاستئناف لم تتخلى عن دورها ووقفت على البينات المقدمة في حكمها وتصدت إلى البينات ووزنتها وزناً سليماً وذلك من خلال أسباب أخرى في لائحة الاستئناف ، ولما ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت قضائها عليه كان قضاءً له أصل ثابت في أوراق الدعوى ، مما تغدو معه أن هذا السبب مستوجب الرد .
أما بخصوص السبب الثالث ، وهو خطأ المحكمة بعدم الحكم للطاعنة عن بدل مدة التعطيل والبالغة ستة أشهر ، أن هذا السبب تم الرد عليه من خلال السبب الأول ، تحاشياً للتكرار قبل الرد عليه .
أما بخصوص السبب الرابع ، وهو خطأ المحكمة في حساب مدة الشهر 22 يوم بدلاً من 30 يوم لا بد ان نؤكد ، أن مدة الثلاثين يوم الواردة في القانون هي مدة الشهر وليس مدة عمل العامل في الشهر ، وحيث من الثابت أن مدة 22.6 يوم وفق ما ورد في كتاب جهاز الإحصاء المركزي وهو المعتمد ولما كان وفق قانون التأمين وحيث ثبت بأن الطاعنة لم تكن تعمل بتاريخ الحادث وبالتالي ما قضت به المحكمة وحملت قضائها عليه يكون متفقاً وحكم الق8انون ، وعليه يكون هذا السبب مردود .
أما بخصوص السبب الخامس ، والمتضمن عدم الحكم للطاعنة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، إننا وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بأن المحكمة حملت كل طرف من الأطراف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، وكذلك نجد بأن الطاعنة وفق الحكم المطعون فيه قد خسرت جزء من أسباب الاستئناف وتم نقض الحكم لسبب واحد وهو السبب الرابع ، وحيث أن الطاعنة خسرت جزء كبير من الطعن ، فإنه تكون ملزمة بدفع الرسوم والمصاريف ، أما بخصوص أتعاب المحاماة فإن المحكمة تحكم بأتعاب المحاماة وفق الجهد المبذول من قبل المحامي ، وهو ما نصت عليه المادة 186 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وهي مسألة تقديرية للمحكمة التي تختص بها دون رقابة عليها ، وبهذا يكون السبب مردود .
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/09/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع