السنة
2023
الرقم
682
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، محمد احشيش ، د.بشار نمر ، نزار حجي

 

الطاعن  :1. النائب العام بالاضافة لوظيفته

2 . مدير دائرة املاك الحكومه بالاضافة لوظيفته / دورا

 

المطعون ضدها : نايفه عبد الهادي حسن مغالسه    / دورا

وكيله المحامي عبد الكريم كاتبه 

 

الاجراءات

 

تقدمت الجهة الطاعنه ممثلة بالنائب العام  بتاريخ 24/5/2023  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل  بتاريخ 30/4/2023  في الاستئناف المدني رقم 1454/2022   والقاضي  " بقبول الاستئناف موضوعا في حدود السبب الخامس فقط واعفاء المستانف من الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه وتاييد الحكم في ما عدا ذلك محمولا على اسبابه وما اضافته المحكمة "

 

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي :

 

1 . محكمة الاستئناف اخطأت في تطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى مخالفة بذلك صريح نص الماده الاولى من القرار بقانون رقم 43 لسنة 2021 بشأن ادارة اموال الدوله . حيث اهدرت المحكمة اخراج القيد الصادر عن سجلات التسويه الغير منتهيه والذي يثبت ان الارض موضوع الاعتراض رقم 167/2015  هي ارض حكوميه ومسجله باسم خزينة الدوله .

2 . الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ومبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج وجاء ضد وزن البينه  ويفتقر للتعليل القانوني السليم .

 

تقدمت المطعون ضدها بواسطة وكيلها بلائحة جوابيه ابدت من خلالها موافقة الحكم الطعين لاحكام القانون وطلبت بالنتيجة رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد   بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا

وبالعودة لاوراق الدعوى نجد بان الجهة الطاعنه وبواسطه الطاعن الثاني كانت قد تقدمت باعتراض امام قاضي تسوية دورا  يطلب من خلاله تسجيل قطعة الارض رقم 224 من الحوض رقم 36 موقع عين عمران  من اراضي دورا باسم الخزينه العامه بحجة ان قطعة الارض مسجلة باسم الخزينه بموجب سجلات التسوية غير المنتهيه  .

وبعد ان سارت محكمة التسويه في الدعوى اصولا اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 30/11/2022 والقاضي برد الاعتراض وتصديق جدول الحقوق المتعلق بالقطعه 224 جوض 36 موقع عين عمران وتضمين خزينة الدولة مبلغ 100 دينار اتعاب محاماه والرسوم والمصاريف

 

لم ترتض الجهة المعترضه  بهذا الحكم فطعنت به استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1454/2022  والتي بدورها نظرت الاستئناف اصولا ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل  في الموضوع بتاريخ 30/4/2023  والذي قضى " بقبول الاستئناف موضوعا في حدود السبب الخامس فقط واعفاء المستانف من الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه وتاييد الحكم في ما عدا ذلك محمولا على اسبابه وما اضافته المحكمة "

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الجهة الطاعنه فبادرت للطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر

وبالعودة للبحث في اسباب الطعن بالنقض والتي تلخصت في تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى وبانها خالفت  صريح نص الماده الاولى من القرار بقانون رقم 43 لسنة 2021  بشأن ادارة اموال الدوله . وكذلك اهدرت المحكمة  حجية اخراج القيد الصادر عن سجلات التسويه الغير منتهيه والذي يثبت ان الارض موضوع الاعتراض رقم 167/2015  هي ارض حكوميه ومسجله باسم خزينة الدوله .كما انها نعت على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون وبانه بني  على فساد في الاستدلال والاستنتاج وجاء ضد وزن البينه  وافتقر للتعليل القانوني السليم .

وفي ذلك ولما كان البين من الاوراق بان قطعه الارض محل الاعتراض كانت مسجله وفق اعمال التسويه غير المنتهيه والتي جرت في حقبة الحكم الاردني باسم الخزينه ، وكان ورثه المالك السابق لقطعه قد اقاموا وبواسطه وكيلهم دعوى امام محكمه بداية الخليل موضوعها تصحيح قيد سجلت تحت الرقم 56/2002 وقد احتصلوا في حينه على حكم من المحكمة المذكوره  بتصحيح القيد باسماء الورثه

 وبتتبع وقائع المحاكمه في هذه الدعوى نجد ان محكمة التسويه كانت قد بنت حكمها برد الاعتراض على ركيزتين الاولى تتمثل في عجز النيابه عن اثبات وقائع لائحة الاعتراض والثانيه في ان الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى رقم 56/2002 والتي موضوعها تصحيح قيد القاضي بقبول الدعوى وتصحيح القيد باسم الورثه  ، وبان هذا الحكم جرى التصديق عليه من قبل محكمة الاستئناف بموجب الحكم الاستئنافي رقم 23/2003 وباعتبار ان هذا حكم نهائي حاز الحجية في ما فصل فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه .

وكذلك فعلت محكمة الاستئناف  اذ وبالاضافة الى ما ساقته من اسباب تتصل بما خلصت اليه بعد تدقيق البينه وتمحيصها اشارت الى ان محكمة الاستئناف  سبق وان صادقت على الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل القاضي بتصحيح القيود بموجب الحكم الاستئنافي رقم 23/2003  وهو الحكم الذي حاز حجية الامر المقضي به

محكمة النقض الفلسطينيه وفي حكمها رقم 561/2023  الصادر بتاريخ  4/3/2024 والمتعلق بذات قطعة الارض وبالاستناد الى الحكم الصادر في الدعوى رقم 56/2002 والمؤيد استئنافا  بينت في حكمها " بان المستقر عليه فقها وقضاء بانه الحكم وبعد اكتسابه الدرجة القطعيه يصبح حجة بما فصل فيه وعنوانا للحقيقه ولا يجوز قبول دليل ضده ، وان القول بعكس ذلك يعني وبكل بساطه اهدار مبدا حجية الشيء المحكوم به وعدم استقرار المراكز القانونيه للمتداعين لمجرد ان احدا لا يريد الانصياع للقرار المكتسب الدرجة القطعيه " 

ولما كانت مسألة حجيه الحكم الاستئنافي المشار اليه لم تعد محلا للبحث او الطعن بعد ان اصبح حجة بما فصل فيه ،فان القيمة القانوينه  لاخراج القيد الصادر عن دائرة ضريبة الاملاك تعتبر منعدمه في مواجهة حكم قضائي حاز حجية الشيء المقضي به

وعليه وحيث اننا نجد بان  ما انتهت اليه محكمة الاستئناف  والتي حملت حكمها على اسباب سائغه  وعللته تعليلا سليما يوصل الى النتيجة التي انتهت اليها ، وحيث لا نجد بان ايا من اسباب الطعن يرد الحكم الطعين او ينال منه 

 

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا

حكماً صدر تدقيقاَ باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  16/9/2024

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

   هـ.ح