السنة
2023
الرقم
1126
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، د. بشار نمر ، نزار حجي

الطعن الأول : 1104/2023

الطاعنان :

        1-اسماء مصطفى عبد الرحمن سلهب/نابلس

        2-عبد الرحمن عبد المنعم صادق سلهب/نابلس

بصفتهما ورثة المرحوم مصعب عبد الرحمن عبد المنعم سلهب وبصفتهما الشخصية بالاضافة لباقي ورثة المرحوم مصعب

       وكيلتهما المحامية/ هيام مرداوي/قلقيلية

المطعون ضدهم:

        1-باسم زكريا انيس احمد/نابلس

        2-ياسر عقل محمود رضوان/قلقيلية

        3-اشرف حلمي حسن اشقر/طولكرم

        4-اياس يوسف عبد الكريم ابو حجلة/قلقيلية

     وكيلهم المحامي/عزام الحلبوني/نابلس

        5-بسام زكريا انيس درويش احمد/نابلس

الطعن الثاني: 1126/2023

الطاعنون:

       1-باسم زكريا انيس احمد/نابلس

       2-ياسر عقل محمود رضوان/قلقيلية

       3-اشرف حلمي حسن اشقر/طولكرم

       4-اياس يوسف عبد الكريم ابو حجلة/قلقيلية

   وكيلهم المحامي/عزام الحلبوني/نابلس

المطعون ضدهما:

        1-اسماء مصطفى عبد الرحمن سلهب/نابلس

        2-عبد الرحمن عبد المنعم صادق سلهب/نابلس

بصفتهما ورثة المرحوم مصعب عبد الرحمن عبد المنعم سلهب وبصفتهما الشخصية بالاضافة لباقي ورثة المرحوم مصعب

       وكيلتهما المحامية/ هيام مرداوي/قلقيلية

الإجراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلتهما بالطعن الاول بتاريخ 8/8/2023،في حين تقدم الطاعنون بواسطة وكيله بالطعن الثاني بتاريخ 22/8/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم 285/2023 والاستئناف رقم 289/2023 القاضي الحكم بالزام المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس والسادس بالتضامن والتكافل بان يدفعوا للمدعيين مبلغ 17990 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ورد الدعوى عن المدعى عليه السابع.

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1104/2023 بما يلي :

  1. تخطئة محكمة الاستئناف برد الدعوى عن المدعى عليه السابع المتسبب بالحادث .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم اعتبار الحادث الذي تعرض له المصاب حادث طرق وعدم دفع رسم التامين لا يشكل سببا لعدم تعويض المصاب .
  3. تخطئة محكمة الاستئناف برد الدعوى عن شركة التامين الوطنية.
  4. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمصاب ببدل فقدان الدخل وبدل فقدان المقدرة على الكسب وبدل الالم والمعاناة.
  5. تخطئة محكمة الاستئناف في حساب الفواتير.

وبالنتيجة التمس الطاعنان قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم لائحة الطعن حسب الأصول .

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 1126/2023 بتخطئة محكمة الاستئناف لجهة الحكم ببدل مصاريف العلاج البالغة 17990 شيقل .

وبالنتيجة التمس الطاعنون قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغهما لائحة الطعن حسب الأصول .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، وفيما يتصل بما ابداه الطاعنون في الاستدعاء المقدم من قبلهما لهذه المحكمة من ان الطعن رقم 1104/2023 غير مقبول شكلا كون ان المدعين ارتضوا بما قضت به محكمة الاستئناف بقبضهم للمبلغ المحكوم بها من خلال دائرة التنفيذ فان المحكمة تبدي وبهذا الخصوص ان تنفيذ الحكم جبرا على المدعى عليه لا يعد قبولا صريحا منه بالحكم محل التنفيذ وحيث ان الامر كذلك ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 128/2015 لدى محكمة بداية قلقيلية في مواجهة المدعى عليهم بموضوع المطالبة ببدل اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق قيمتها 388760 شيقل وتقدم المدعى عليه الاول الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بالطلب رقم 8/2016 لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس لانعدام الخصومة حيث تقرر بنتيجة المحاكمة فيه الحكم بعدم قبول الدعوى عنه وكما تقدمت المدعى عليها الثانية بالطلب رقم 73/2015 لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس لانعدام الخصومة حيث تقرر بنتيجة المحاكمة فيه الحكم برد الدعوى عن شركة التامين الوطنية ،واثناء اجراءات المحاكمة وبتاريخ 2/10/2018 توفي المدعي ومثل ورثته المحامية هيام مرداوي بموجب وكالة خاصة موردة لقلم المحكمة بتاريخ 18/11/2018 مودعة ملف الدرجة الاولى،ولدى استكمال اجراءات المحاكمة في الدعوى الاساس اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 16/2/2023 القاضي الحكم بالزام المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس والسادس بان يدفعوا للمدعي مبلغ وقدره 45140 شيقل ومبلغ وقدره 2406 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة  .

لم يرتض ورثة المدعي والمدعى عليهم من الثاني حتى السادس بالحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 285/2023 والاستئناف رقم 289/2023 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 13/7/2023 القاضي الحكم بالزام المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس والسادس بالتضامن والتكافل بان يدفعوا للمدعيين مبلغ 17990 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ورد الدعوى عن المدعى عليه السابع.

 لم يرتض ورثة المدعي والمدعى عليهم من الثاني حتى السادس في الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس فطعنا بالحكم بالنقض بموجب النقض رقم 1104/2023 والنقض رقم 1126/2023 للاسباب المشار اليها في لائحتي النقض.

 

وعن اسباب الطعن الاول 1104/2023،،

وعن السبب الاول،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف برد الدعوى عن المدعى عليه السابع المتسبب بالحادث .

وحيث تفيد الاوراق بان المدعي اقام الدعوى ضد المدعى عليهم لمطالبتهم بالتعويض عن الاضرار الجسدية التي لحقت به نتيجة حادث التصادم الذي وقع بين الدارجة النارية التي كان يقودها والمركبة التي كان يقودها المدعى عليه السابع بسام زكريا وحيث تفيد الاوراق ايضا بان الدراجة النارية لم تكن مؤمنة تامين الزامي وانما تامين فريق ثالث وقد وقع المدعي على اقرار لدى شركة التامين يقر بموجبه بان تامين الفريق الثالث لا يغطي الاضرار الجسدية وانما فقط الاضرار المادية التي تلحق بالغير، ولما عرفت المادة الاولى من قانون التامين المركبة الالية بانها هي :"كل مركبة تسير على الطرق بقوة ذاتية مهما كان نوعها والمركبة التي تجرها او تسندها مركبة اذا كانت مرخصة لذلك " الامر الذي نرى معه بان الدراجة النارية التي كان يقودها المدعي تعد مركبة الية طبقا لتعريف المركبة المشار اليه ولما كان مؤدى حكم المادة 144 من قانون التامين ان كل من يستعمل مركبة الية يسأل عن تعويض المصاب عن كل ضرر جسماني او مادي او معنوي ناتج عن حادث طرق كان لمركبته دخل فيه ولما قضت المادة 145 من ذات القانون على انه يسأل المؤمن والمؤمن له او الصندوق حسب مقتضيات الحال عن تعويض المصاب الذي لحقه ضرر جسماني او مادي او معنوي نتيجة حادث الطرق وحيث استند المدعي في مطالبته للمدعى عليه ببدل الاضرار الجسدية التي لحقت به جراء حادث الطرق الذي وقع استنادا الى قانون التامين وليس بالاستناد الى احكام اي قانون اخر وبما انه وكبقا لاحكام قانون التامين فان المدعى عليه السابع انما مسؤول عن تعويض الاضرار الجسدية التي تلحق بركاب مركبته فقط ولا تمتد لتشمل ركاب الدراجة النارية فام ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة رد الدعوى عن المدعى عليه السابع موافق للتطبيق السليم لحكم القانون مما يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم اعتبار الحادث الذي تعرض له المصاب حادث طرق وعدم دفع رسم التامين لا يشكل سببا لعدم تعويض المصاب .

وفي ذلك نرى ان محكمة الاستئناف انما اعتبرت الحادث موضوع الدعوى حادث طرق بيد انها خلصت بحق بان الدراجة النارية لا تغطي الاضرار الجسدية طبقا لما تبين لها من انها مؤمنة بموجب بوليصة تامين فريق ثالث وليس تامين الزامي يغطي الاضرار الجسدية واتصال علم المدعي بذلك من خلال الاقرار الموقع منه امام شركة التامين بما يفيد ذلك واقراره في البند الاول من لائحة الدعوى من ان كلا المركبتين مؤمنتين تامين فريق ثالث،وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف برد الدعوى عن شركة التامين الوطنية.

وبمراجعة الاوراق فان شركة التامين تقدمت بالطلب رقم 73/2015 لرد الدعوى عنها قبل الدخول بالاساس لعدم صحة الخصومة وتقرر بنتيجة المحاكمة الحكم برد الدعوى عنها ولما لم  يطعن المدعي بهذا الحكم استئنافا الامر الذي يكون معه حكم محكمة اول درجة الصادر في الطلب قد اصبح نهائياً مما يغدو معه هذا السبب حرياً بالرد .

وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمصاب ببدل فقدان الدخل وبدل فقدان المقدرة على الكسب وبدل الالم والمعاناة.

ولما ثبت عدم مسؤولية المدعى عليه السابع عن التعويض وبما ان مسؤولية المدعى عليهم من الثالث حتى السادس طبقا للتعهد الصادر عنهم جاء محصورا ببدل المصاريف الطبية والعلاجية ولما حكمت محكمة الاستئناف عليهم بقيمة تلك النفقات الامر الذي يغدو معه هذا السبب مستوجبا الرد.

وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بحساب الفواتير.

وفي ذلك نرى ان هذا السبب يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق وما دام لم يبين الطاعن وجه الخطا الذي شاب الحكم الطعين في احتساب تلك الفواتير وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد .

وعن اسباب الطعن الثاني رقم 1126/2023 وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف لجهة الحكم ببدل مصاريف العلاج البالغة 17990 شيقل .

وبعطف النظر على مدونات الحكم فقد حملت حكمها لجهة الزام المدعى عليهم من الثالث حتى السادس بدفع بدل الفقات الطبية المحكوم بها سندا للتعهد الصادر عنهم بتاريخ 8/11/2012 الذي بموجبه تعهدو للمدعي ببدفع كافة المصاريف الطبية العلاجية التي قد يتكبدها المدعي نتيجة الاصابة التي تعرض لها وحيث ان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف يتصل بتفسير العقود ولما كان وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء ان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود وتاويلها واستخلاص ما تراه اوفى بحقوق عاقديها مستعينة بجميع وقائع الدعوى وظروفها ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه،طالما لم تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها ،مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

 

لذلك.

تقرر الحكم برد الطعنين موضوعا على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذه المرحلة .

 

                      حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/09/2024         

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 هـ.ح