دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة :حازم ادكيدك، محمد احشيش ، د. بشار نمر ونزار حجي
الطاعن :اسامة عمر محمد شيخ/نابلس
وكيلته المحامية/منى الشيخ/نابلس
المطعون ضدهما:1-عزمي فرج ابراهيم سليمان/نابلس
2-عزام فرج ابراهيم سليمان/نابلس
وكيلهما المحامي/انور دويكات/نابلس
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن بتاريخ 4/6/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 26/4/2023 بالاستئناف رقم 225/2022 والاستئناف رقم 283/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 225/2022 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 283/2022 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعي مبلغ 17360 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية .
2-تخطئة محكمة الاسئناف بالحكم للمدعي ببدل العطل الرسمية بواقع 3 ايام في السنة وليس سبعة ايام وتخطئة المحكمة بالحكم للمدعي ببدل العطل الدينية بواقع سبعة ايام وليس تسعة ايام.
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي تقدم ضد المدعى عليه بالدعوى رقم 1132/2017 لدى محكمة بداية نابلس موضوعها المطالبة بحقوق عمالية قيمتها 100 الف شيقل بدل حقوق عمالية وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 24/1/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعي مبلغ 27008 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
لم يقبل المدعي والمدعى عليهم بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 225/2022 والاستئناف رقم 283/2022وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 26/4/2023 القاضي برد الاستئناف رقم 225/2022 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 283/2022 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعي مبلغ 17360 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.
وعن اسباب الطعن ،،
وعن السبب الاول منها وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل إضافية.
ولما كان هذا السبب يتعلق بوزن محكمة الموضوع للبينة ، ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير البينة واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج لتلك الاقوال عن مدلولها ، ولما كانت محكمة الاستئناف قد خلصت بعد دراسة البينات وتحليلها الى ان ساعات العمل المدعية اليومية لم تكن تتجاوز ساعات العمل الرسمية ولما بينت ما قنعت به من شهادة الشهود وبنت حكمها عليه، فإنها بذلك قد ما رست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ويكون هذا السبب غير وارد وحريا بالرد.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاسئناف بالحكم للمدعي ببدل العطل الرسمية بواقع 3 ايام في السنة وليس سبعة ايام وتخطئة المحكمة بالحكم للمدعي ببدل العطل الدينية بواقع سبعة ايام وليس
تسعة ايام.
ولما بينت المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003 بان الاعياد الدينية للمسلمين التي تمنح للعامل اجازة باجر كامل هي عيد الفطر ثلاثة ايام ،عيد الاضحى اربعة ايام وحيث بينت المادة الثانية من هذا القرار ايضا بان الاعياد الرسمية التي تمنح فيها للعامل اجازة باجر كامل هي: اليوم الوطني يوم واحد وعيد العمال العالمي يوم واحد وعيد الاستقلال يوم واحد " الامر الذي يكون معه ما قضت به محكمة الاستئناف باحتساب الاعياد الدينية والرسمية عن 10 ايام في السنة الواحدة متفق واحكام القانون مما يوجب رد هذا السبب.
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/09/2024