السنة
2023
الرقم
650
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، مأمون كلش وفراس مسودي

 

الطــــاعـن : عيسى حسين محمد دراويش / الخليل / دورا

     وكيله المحامي : عبد ربه المصري/ دورا                  

المطعـــون ضده : عايد محد حسين دراويش / الخليل / دورا

      وكيله المحامي : محمد محمود عمرو/ دورا

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 16/5/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 17/4/2023 ، في الاستئناف المدني رقم 1118/2022 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اردنياً اتعاب محاماه عن هذه الدرجة من التقاضي .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم الطعن مخالف للأصول والقانون ، والبينة التي قدمت في الاعتراض الأساسي ، والمتمثلة فقط في شهادة الشاهد المهندس يوسف احمد عبد الهادي ربعي ، حيث ان شهادة هذا الشاهد لا تصلح ان تكون اساساً للحكم .
  2. الحكم الطعين مستوجب للفسخ والالغاء ، كون الاعتراض الأساسي غير مستوف الرسوم
     القانونية .
  3. الحكم الطعين شابه الفساد في الاستدلال ، ولم يعالج حيثيات الاعتراض بشكل اصولي .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ، وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم في الموضوع ، مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحااه .

المحكمـــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المده القانونية ، مستوفياً لشرائطة الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع، فإن أوراق الدعوى تنبئ ان المطعون ضده اقام الاعتراض رقم (1516/2016) ، في مواجهة الطاعن (المعترض عليه ) ومأمور تسوية اراضي دورا ، موضوعه قطعة الأرض رقم (25) حوض رقم (13) موقع الشعرة ، على سند من الادعاء ان المعترض من دورا ومقيم في الولايات المتحدة الامريكية إقامة دائمة ، منذ فترة زمنية طويلة ، ومن ورثة والده المرحوم حسين محمد دراويش ، والذي كان ينتفع ويتصرف أثناء حياته بمجموعة من العقارات والأراضي ، والتي انتقلت الى ورثته بعد مماته ، ومن ضمنها القطعة موضوع الاعتراض وبموجب القسمة النهائية بين ورثة المرحوم حسين يخص المعترض ما مقداره نصف قطعة المعترض عليه ، من كامل مساحتها البالغه (198) متراً مربعاً ، وتفاجأ المعترض بعدم إدراج اسمه كمالك لنصف قطعة المعترض عليه في سجل الحقوق المتعلق بقطعة الأرض المعترض عليها ، وإن تسجيل العقار بالشكل الوارد في جدول الحقوق مخالف للواقع والقانون ، وفيه التفاف على حق المعترض والتمس المعترض بالنتيجة ، الحكم بتعديل مخطط المساحة وجدول الحقوق المتعلق بقطعة الأرض موضوع الاعتراض ، والحكم للمعترض بصفته المذكورة بملكيته ما مقداره حصه من اصل خمس حصص في قطعة الأرض موضوع الاعتراض ، وتسجيلها باسمه ، مع تضمين المعترض عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

لم يتقدم المعترض عليه الأول (الطاعن ) بلائحة جوابية على الاعتراض .

باشرت محكمة التسوية نظر الاعتراض ، وبعد استكمال الإجراءات ، أصدرت حكمها بتاريخ 4/10/2022 بالحكم للمعترض عايد محمد حسين دراويش بمشاحة (87) متراً مربعاً من قطعة الأرض موضوع الاعتراض ، وباقي المساحة والبالغه (104) امتار تبقى باسم المتعترض عليه الأول ، وتسطير كتاب الى مأمور تسوية دورا لاجراء التعديل وفق قرار المحكمة ، وعلى قطعة الأرض موضوع الاعتراض ، رقم (25) حوض (13) بموقع الشعره من أراضي دوار ، وتسطير كتاب الى مدير دائرة تسجيل أراضي جنوب الخليل لاجراء التعديل ، وتضمين المعترض عليه الأول الرسوم والمصاريف دون الحكم باتعاب محاماه .

 طعن المعترض عليه الأول بهذا الحكم استئنافاً ، بالاستئناف رقم (1118/2022) ، لدى محكمة استئناف الخليل ، وبعد استكمال الإجراءات امامها أصدرت حكمها بتاريخ 17/4/2023 ، وهو الحكم محل الطعن الماثل .

لم يلق الحكم الاستئنافي قبولاً من المعترض عليه الأول (الطاعن ) ، فطعن فيه لدى محكمة النقض ، بموجب النقض الماثل ، محمولاً على الأسباب المبسوطة في لائحة الطعن .

وقبل ان تقوم المحكمة بالرد على أسباب الطعن ، لا بد لها ابتداء ان تنوه الى ان الاسم الصحيح للمعترض  (المطعون عليه ) هو عايد حسين محمد دراويش حسبما ورد في لائحة الاعتراض ولائحة الاستئناف ، وليس عايد محمد حسين دراويش ، حسبما ورد بالحكم المطعون فيه ولائحة الطعن بالنقض ومنطوق حكم محكمة التسوية ، وعليه يقتضي تصحيح الاسم وفقا لما تم بيانه .

وبالعودة الى أسباب الطعن ، وفيما يتصل بالسبب الأول ، وحاصله ان الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون والبينة التي قدمت في الاعتراض الأساس ، والمتمثله فقط في شهادة الشاهد المهندس يوسف احمد عبد الهادي ربعي ، حيث ان شهادته لا تصلح للحكم .

وفي ذلك نرى ،وبعد الرجوع الى ضبط جلسات المحاكمة لدى محكمة التسوية ، والحكم المطعون فيه ، والأسباب التي حملت على إصداره ، ان محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه ، وبعد استعراضها لما ورد في تقرير الخبير الشاهد المهندس يوسف ربعي ، والذي جرى الاتفاق على تعينه لاجراء اعمال الخبرة من قبل وكيل المعترض ووكيل المعترض عليه الأول (الطاعن ) ، توصلت من خلال هذا التقرير ان المعترض يخصه في القطعة المعترض عليها ما مساحته (87 متراً مربعاً ) ، حسبما جاء في التقرير ، والذي نجد انه يتفق مع ما جاء بشهادة الخبير على الصفحة العاشرة من الضبط لدى محكمة التسوية .

ولما كانت هذه المسألة من المسائل الموضوعية ، التي تختص محكمة الموضوع بتحقيقها ، لما لها من سلطة مطلقة في وزن البينة وتقدير الدليل ، دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض ، طالما ان ما توصلت اليه مستمد مما له اصل ثابت في الأوراق .

ولما كان من صلاحية محكمة الموضوع اعتماد تقرير الخبرة ، والذي تأيد بشهادة منظمة ، ما لم يرد أي طعن قانوني يجرح تلك الخبرة والشهادة ، فإن اخذ محكمة الاستئناف بما جاء في تقريرالخبير والذي يتفق مع ما جاء بشهادته امام المحكمة مستمد مما له اصل ثابت في أوراق الدعوى ، ويتفق وصحيح القانون ، الأمر الذي يتعين معه رد هذا السبب من أسباب الطعن .

بخصوص السبب الثاني من أسباب الطعن ، وحاصله ان الاعتراض الأساس غير مستوفٍ للرسوم القانونية ، فإنا وبرجوعنا الى الحكم المطعون فيه ، نجد ان محكمة الاستئناف وفي معالجتها لهذا السبب توصلت الى ان المعترض أوفى بالرسم المقرر قانوناً ، وهو بنسبة (1%) من قيمة قطعة الأرض المعترض عليها ، حسبما وردت تلك القيمة بجدول الحقوق بما لا يقل عن (50) ديناراً ولا يزيد عن (500) دينار ، عملاً بنظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه رقم (3) لسنه (1952) المعدل بقرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (20) لسنه (2011) ، وحيث نجد ان الرسم المدفوع يساوي مبلغ (60) ديناراً اردنياً ، أي ما يزيد عن نسبة (1%) والحد الأدنى للرسم المقرر قانوناً ، من قيمة قطعة الأرض موضوع الاعتراض ، والتي قدرت قيمتها بجدول الحقوق بمبلغ (3818) ديناراً اردنياً ، فإن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف من هذا الجانب يتفق وصحيح القانون ، بما يجعل هذا السبب من أسباب الطعن حرياً بالرد .

وفيما يتصل بالسبب الثالث من أسباب الطعن ، وحاصله ان الحكم الطعين شابه فساد في الاستدلال ، ولم يعالج حيثيات الاعتراض بشكل اصولي ، فإننا نرى ان الطاعن ، لم يبين في هذا السبب مواطن الفساد في الاستدلال ، وحيثيات الاعتراض التي لم يعالجها الحكم المطعون فيه ، إذ جاء خلافاً لما تقضي به أحكام الماده (328/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، لذلك نقرر الالتفات عنه .

وعليه فإن جميع أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ، والذي جاء صحيحاً ومتفقاً واحكام القانون ، وحيث كان الامر كذلك .

 

لــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/09/2024

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

 

    هـ.ح