دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، فواز عطيه ، ثائر العمري ، فراس مسودي
الطعن الأول رقم 189/2023
الطــــاعــــن: خالد عقاب عبد الرزاق دراغمة/ أريحا
وكيله المحامي زياد عينبوسي/ رام الله / شارع الارسال
المطعـــون ضدهم:
بصفتهم الشخصية بالإضافة إلى تركة مورثهم المرحوم فواز ناصر احمد بني جابر بموجب حجة حصر الإرث الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية الجنوبية حوارة رقم 33/36/75 بتاريخ 12/6/2014
وكيلهما المحامي نواف حجاب/ نابلس
الطعن الثاني رقم 241/2023
الطاعنون:
بصفتهم الشخصية بالإضافة إلى تركة مورثهم المرحوم فواز ناصر احمد بني جابر بموجب حجة حصر الإرث الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية الجنوبية حوارة رقم 33/36/75 بتاريخ 12/6/2014
وكيلهم المحامي نواف حجاب/ نابلس
المطعون ضده: خالد عقاب عبد الرزاق دراغمة/ أريحا
وكيله المحامي زياد عينبوسي
الإجـــــــــراءات
تقدم المدعى عليه بالطعن الأول بتاريخ 26/1/2023، فيما تقدم المدعون بصفتهم المذكورة بالطعن الثاني بتاريخ 2/2/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 2/1/2023 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 499/2022 القاضي كما ورد فيه :" بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بإلزام المدعى عليه خالد عقاب عبد الرزاق دراغمة بدفع مبلغ 90300 شيقل للمدعين كل حسب نصيبه في حجة حصر الإرث رقم 33/36/75 محكمة نابلس الشرعية الجنوبية، ورد باقي مطالبة الجهة المدعية، وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و500 دينار أردني أتعاب محاماة".
المحكمــــــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعنان مقدمين ضمن الميعاد، ولاستيفائهما شرائطهما الشكلية، تقرر قبولهما شكلا.
وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو بيّن من الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدم المدعون بالدعوى المدنية رقم 58/2015 امام محكمة بداية أريحا، ضد المدعى عليه موضوعها: المطالبة بمبلغ 171840 شيقل بدل تعويضات عمالية، على سند من القول أن مورث المدعين عمل لدى المدعى عليه في المطعم العائد للأخير المعروف بمطعم جبل قرنطل في مدينة أريحا، منذ العام 1996 حتى تاريخ وفاته بتاريخ 21/4/2014، حيث كان مورث المدعين يتقاضى اجرة يومية مقدارها 120 شيقل، وانه خلال فترة عمله لم يتقاضى (المرحوم) بدلا عن يوم الجمعة باستثناء اليوم الذي كان يعمل فيه ، ولم يتقاضى حقوقه العمالية، حيث طالب الورثة بالبدلات الواردة في البند 4 من صحيفة الدعوى.
في حين لم يتقدم المدعى عليه بلائحة جوابية، وسارت المحكمة بحقه حضوريا، وبتاريخ 7/4/2016 قضت المحكمة:" برد دعوى الجهة المدعية على سند من القول أنه بوفاة العامل تزول كافة التزامات العقد وآثاره ويصبح غير قائم ولا يمتد أثره للورثة، وتضمينهم الرسوم والمصاريف".
لم يرتضِ المدعون بحكم محكمة أول درجة، فبادروا للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 398/2016، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 28/9/2016 قضت المحكمة:" بقبول الاستئناف موضوعا، وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الملف لمحكمة الدرجة الأولى لتقوم بالفصل في مطالبات الجهة المدعية في ضوء ما قُدم من بينات....".
بتاريخ 29/12/2016، وبعد أن سارت محكمة أول درجة على هدي حكم محكمة الاستئناف رقم 398/2016 قضت:" بالحكم على المدعى عليه بأن يدفع للمدعين مبلغ وقدره 167040 شيقل، على أن يقسم المبلغ وفق الأسهم الواردة في حجة حصر الإرث، وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و300 دينار أردني أتعاب محاماة".
لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 225/2017، وبتاريخ 21/5/2018 قضت المحكمة:" يقبول الاستئناف موضوعا، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم على المدعى عليه بأن يدفع للمدعين مبلغ 47450 شيقل كل وفق نصيبه الوارد في حجة حصر الإرث، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك".
لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة الاستئناف، كما ولم يرتضِ به المدعون، فبادروا للطعن فيه امام محكمة النقض بموجب الطعنين رقمي 1052/2018 و1133/2018، وبتاريخ 6/12/2021 قضت محكمة النقض بهيئتها السابقة :" بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الخصوم إلى الملف الاستئنافي رقم 398/2016، مبررة في حكمها الناقض أنه ما كان على محكمة الاستئناف أن تعيد الأوراق لمحكمة أول درجة دون توفر إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 223 من الأصول المدنية والتجارية، مما اعتبرت الحكم الاستئنافي رقم 398/2016 الصادر بتاريخ 28/9/2016 باطلا وما ترتب عليه من إجراءات جميعها باطلة".
وبعد أن تم السير على هدي الحكم الناقض، سجلت الدعوى الاستئنافية تحت الرقم 499/2022 لإنعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف القدس بموجب التعديل الوارد في قانون تشكيل المحاكم، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 2/1/2023 قضت المحكمة:" بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بإلزام المدعى عليه خالد عقاب عبد الرزاق دراغمة بدفع مبلغ 90300 شيقل للمدعين كل حسب نصيبه في حجة حصر الإرث رقم 33/36/75 محكمة نابلس الشرعية الجنوبية، ورد باقي مطالبة الجهة المدعية، وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و500 دينار أردني أتعاب محاماة".
وبالعودة إلى أسباب الطعن الأول رقم 189/2023، وفيما يتصل بالسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم مراعاة تطبيق احكام المادة 55/1 من الأصول المدنية والتجارية، لاسيما وأن الخصومة لم تنعقد بين الأطراف انعقادا صحيحا، وهو ما تم الإشارة إليه في حكم محكمة النقض بهيئتها السابقة، مما كان عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لتستقيم الخصومة بين الأطراف منذ لحظة انعقادها.
في ذلك نرى، أن ما قضى به الحكم الناقض رقم 1052/2018 و1132/2018 ، يتصل بتعداد الحالات التي يجوز بموجبها لمحكمة الاستئناف إعادة الملف لمحكمة أول درجة من ضمنها الحالات الواردة في المادة 223/3 على سبيل الحصر بالإضافة الى حكم الفقرة 1 من المادة 55 من ذات القانون، وبالتالي تعداد الحالات لا يشكل سببا للمدعى عليه ليتمسك بعدم انعقاد الخصومة بين أطرافها امام محكمة أول درجة، وقد قضت محكمة النقض بصحة انعقادها بالنظر إلى أمر الإعادة للملف الاستئنافي الأول رقم 398/2018 (استئناف القدس) ، مما يغدو هذا السبب لا يتطابق مع ما قرره الحكم الناقض لذا يتعين رده.
وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم سرد الوقائع وعدم الإشارة صراحة الى إلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى رقم 58/2015 بحكم محكمة النقض السابق.
في ذلك نرى، أن عدم الإشارة لذلك الواقع لا يشكل اخلالا جوهريا بالحكم الطعين، بل يعد من قبيل السهو، وبالتالي عدم ذكره لا يؤثر على طبيعة الحكم واتصال محكمة الاستئناف به، مما يغدو معه هذا السبب اغراقا في الشكليات لا طائل منها ولا يجرح الحكم الطعين، مما يتعين رده.
وفيما يتصل بالاسباب من 3-7 المكررة والمتداخلة، وحاصلها جميعا تخطئة محكمة الاستئناف بقبول دعوى الجهة المدعية، رغم أنها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها، بالنظر إلى طبيعة ومضمون وكالة المحامي وكيل الجهة المدعية، حيث لم يرد فيها اسم المدعى عليه خالد عقاب عبد الرزاق دراغمة وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، وانما ورد في الوكالة الاسم الثلاثي للمدعو خالد عبد الرزاق دراغمة دون عقاب، وهذا يتضح من خلال ورقة التبليغ التي ورد فيها شروحات تفيد بأن المراد تبليغه ليس هو ... وأن المحكمة لم تنادي على المدعى عليه وقت إجراءات المحاكمة....فضلا عن عدم إقامة الدعوى على الجهة المشغلة وهي شركة مطاعم جبل قرنطل، مما تعد الخصومة منعدمة.
في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على واقعات الحكم الطعين، فقد ثبت لمحكمة الاستئناف أن الاسم المراد تبليغه تم تصحيحه امام قاضي الموضوع نتيجة الخطأ المادي، حيث قررت المحكمة مصدرة الحكم الطعين أن التمسك بهذا الخطأ (الذي جرى تصحيحه) أمر لا طائل منه ، فهو قول سديد نقرها عليه، لأن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن هفوة الخصم لا تكسب الخصم الآخر حقا.
وبالتالي فإن إقامة الدعوى على المدعى عليه يقع صحيحاً ، ذلك ان المدعى عليه كان يظهر امام العامل بمظهر صاحب العمل ، وقد عرفت المادة 1 من قانون العمل صاحب العمل بأنه "كل شخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه يستخدم شخصاً أو أكثر لقاء أجر"، وقد ذكر الشاهد عامر احمد عبد الله بني جابر بأن المدعي كان يتلقى تعليمات من المدعى عليه ، اما فيما يتصل بما ينعاه الطاعن في السبب السادس بعدم المنادة عليه امام محكمة الدرجة الاولى ، فان هذا النعي غير مقبول ، ذلك ان محكمة النقض تنظر الطعون على الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف وما جرى من اجراءات التقاضي امامها ، ولا تمتد رقابتها الى اجراءات التقاضي الجارية امام محكمة اول درجة.
وفيما يتصل بالسبب الثامن، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم وزن البينات وعدم تعليلها للحكم الطعين تعليلا سليما، وتخطئتها بإصدار الحكم الطعين لمخالفتها للقانون.
في ذلك نرى أن هذا السبب جاء معتلا ومجهلا، لعدم بيان أوجه المخالفة للقانون وعدم بيان الخلل في أصول وزن البينات ، وعدم الاشارة إلى البينة التي حصل الاخلال في وزنها وتقديرها، وعدم بيان الثغرات القانونية في التعليل والتسبيب، الامر الذي يجعل من هذا السبب مخالفا للمادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، التي ألزمت الطاعن بناء طعنه على أسباب واضحة ومحددة، لذلك يتعين عدم قبول هذا السبب.
وفيما يتصل بالسبب التاسع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم بيان حقيقة العلاقة بين مورث الجهة المدعية والمدعى عليه، لعدم تقديم بينة تفيد التبعية والاشراف كأساس في تحديد طبيعة علاقة العمل.
في ذلك نرى، أن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من أن العلاقة التي كانت تربط مورث الجهة المدعية بالمدعى عليه، قائمة على التبعية والاشراف ضمن قواعد واحكام قانون العمل، قائم على أصول وزن البينات وتقديرها، مستندة في ذلك الى المتحصل في أوراق الدعوى، وهو أمر نقرها عليه ، لأن ما توصلت إليه له أصل ثابت في الأوراق، ولا معقب من قبل هذه المحكمة على تلك النتيجة مادامت أنها سائغة وتتفق وحكم القانون، ويتعين رد هذا السبب أيضا.
وفيما يتصل بالسبب العاشر، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بتحديد قيمة الأجرة اليومية بواقع 100 شيقل، رغم أن البينات الشفوية اكدت على أن مبلغ 100 شيقل يشمل كل شيئ بما في ذلك بدل يوم الاجازة، وأن الاجازة حق محصور بالمورث لا ينتقل للورثة، فضلا عن أن البينة أثبتت عدم عمل مورث الجهة المدعية لمدة 6 أيام متواصلة.
في ذلك نرى أن محكمة الاستئناف توصلت إلى نتيجة مفادها:" ... أن آخر أجر تقاضاه المدعي 100 شيقل يوميا، وهي الأولى بالترجيح لتطابقها مع شهادة رزق بني جابر الذي قال في شهادته: كان يتقاضى أجرة يومية 100-120 شيقل واحيانا 100 شيقل واحيانا 120 شيقل... وأنه الأولى الاخذ ببينة النقصان ويصار إلى احتساب المكافأة على أساس 100 شيقل...".
وإزاء ما توصلت إليه محكمة الاستئناف حول اعتمادها على ما سمته ببينة النقصان والأخذ بقيمة الأقل في أجر مورث الجهة المدعية مبلغ 100 شيقل وليس أكثر وعدم أخذها بين 101 و120 شيقل، منوهين أن معنى هذا المصطلح ، هو توفر واقعة مادية يشهد عليها الشاهد ، لكنها تتناول أجزاءا مما يدعيه المدعي ما بين التقريب والتحديد، فمحكمة الموضوع تأخذ بالجزء الأدنى من هذا التقريب لعدم جزم الشاهد بالواقعة التي يدعيها المدعي على صورة اليقين، وهو أمر تستقل بتقديره محكمة الموضوع، ولا تثريب عليها في سلوكها لذلك النهج، مادامت رجحت البينة التي قنعت بها وصدقتها من ضمن مجموعة أقوال الشهود ، ولعدم توفر بينة جازمة يقينية تفيد صحة الادعاء بأن الاجر اليومي للمرحوم كان ثابتا على مبلغ 120 شيقل، وبالتالي فإن مسألة عدد أيام العمل ليست معيارا لتحديد الاجر اليومي، فضلا عن ذلك ، فإن زعم المدعى عليه بأن الاجازة حق محصور لمورث الجهة المدعية ولا يورث، فهو قول يجافي ويخالف احكام قانون العمل النافذ ، ذلك ان الحقوق العمالية الماليه شأنها شأن باقي الحقوق المورثة ، ولا يوجد في القانون ما يقيد او يحظر ذلك ، الامر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ولا ينال من الحكم الطعين.
وفيما يتصل بالسبب الحادي عشر، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم عن بدل الاجازات عن 355 يوم، رغم أنه لا يجوز جمع الاجازات السنوية بصورة تخالف الجمع لأكثر من سنتين، وثبوت عدم عمل المدعي لستة أيام متواصلة، والاجازة تعتبر حقا شخصيا لا يورث.
في ذلك نرى أن محكمة الاستئناف لم تقضِ بجمع الاجازات لأكثر من سنتين، ولما ثبت لها واقعة عمل مورث الجهة المدعية لمدة ستة أيام متواصلة، وثبت كذلك عمل مورث الجهة المدعية لمدة 14 عاما، فإن احتساب بدل الاجازة السنوية وفق ما قضت به محكمة الاستئناف بواقع 21 يوم ×2(سنة)، يجعل من تلك النتيجة متحصلة من الأوراق، وبما أن ما ترتب من حقوق للمرحوم مورث الجهة المدعية بمقتضى قانون العمل، فهذا الحق ينتقل للورثة، الامر الذي يجعل هذا السبب يجافي حكم القانون ، ويغدو هذا السبب واجب الرد.
وفيما يتصل بالسبب الثاني عشر، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بدل الأعياد الدينية والرسمية مدة 91 ، على أساس أن البينة أثبتت أن مورث الجهة المدعية كان يأخذ أجرا عاديا.
في ذلك نرى أن هذا السبب لم يبين أوجه الخطأ في تحديد المدة التي قضت بها محكمة الاستئناف عن تلك المطالبة، منوهين في هذا المقام أن سرد واقعة أخذ المدعي الاجر العادي وربطه بتخطئة محكمة الاستئناف بالحكم بدل الأعياد الدينية والرسمية عن مدة 91 يوما، يجعل من الواقع اختلال في توجيه سبب الطعن بصورة محددة وواضحة، مما يقتضي عدم قبوله سندا للمادة 228/4 من الأصول المدنية والتجارية.
وفيما يتصل بالسبب الثالث عشر، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في اعتماد مدة عمل مورث الجهة المدعية، بناء على البينة السماعية دون البية الخطية محل المبرزين س/1 وس/2، اللذين حددا فترة دوام مورث الجهة بمقتضى كشوفات الدوام، وكان عليها احتساب فترة عمل المدعي فقط بواقع 9 سنوات عمل، ليستحق المورث 2/3 بدل مكافأة نهاية الخدمة.
في ذلك نرى، أن محكمة الاستئناف استعرضت جميع البينات المقدمة في الدعوى الماثلة، بما في ذلك اقوال الشاهد محمد أبو معلى رئيس الدائرة القانونية لعمال فلسطين، التي جاء فيها أن مورث الجهة المدعية عمل منذ العام 1996 بالاضافة للمبرز م/1 الصادر عنه ، ولما كان وزن البيات وتقديرها وترجيحها من المهام القانونية الموكلة بها محكمة الموضوع، ولا رقابة من محكمة النقض على ذلك شريطة أن تكون النتيجة سائغة ومستخلصة من أوراق الدعوى، ولما كانت محكمة الاستئناف قد خلصت إلى تلك النتيجة وفق ما هو متوفر من بينات ورجحت ما قنعت به ضمن احكام القانون، فإن هذا السبب لا يرد أيضا على الحكم الطعين.
وبناء على ما تقدم، فإن جميع أسباب طعن المدعى عليه غير واردة لتنال من الحكم الطعين.
وفيما يتعلق بالطعن الثاني رقم 241/2023 المقدم من الجهة المدعية، ولما كانت وقائعه تنحصر في واقعتين، الأولى: تتصل بمخالفة محكمة الاستئناف للبينة المقدمة في الدعوى حول أجر المدعي الحقيقي الذي بلغ 120 شيقل شهريا سندا لاقرار المدعى عليه بموجب المبرز م/1 ولبينات شفوية اكدت تلك الواقعة، مما تكون محكمة الاستئناف قد أخطأت في احتساب مستحقات مورث الجهة المدعية لجميع البدلات المحكوم بها باعتمادها على مبلغ 100 شيقل فقط دون 120 شيقل، والثانية: تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي بدل يوم الجمعة عن الفترة قبل عام 2000.
أما بالسنة للواقعة الأولى، ولما تم تحديد الأجر اليومي لمورث الجهة المدعية بمبلغ 100 شيقل، اذ سبق وأن تم الرد على هذه المسألة من خلال طعن المدعى عليه في السبب العاشر، وتجنبا للتكرار فإننا نحيل الجهة الطاعنة في الطعن الثاني إلى الرد سالف الإشارة ، مما يتعين رد هذا السبب.
وفيما يتصل بالواقعة الثانية، فقد توصلت محكمة الاستئناف إلى نتيجة مفادها:" ... أما بخصوص مطالبة الورثة ببدل يوم الجمعة والاعياد عن فترة عمل مورثهم عن الفترة الأولى قبل العام 2004، فلم تأت البينة المقدمة من الجهة المدعية على ذكرها، إذ شهد عامر بني جابر عن الفترة التي عاصرها منذ العام 2008، فيما الشاهد رزق بني جابر شهد عن الفترة 2010، بينما البينة الوحيدة التي جاءت على ذكر فترة قبل العام 2000 هي شهادة المحاسب فادي دراغمة، لكنه شهد أن مورث الجهة المدعية كان يتقاضى راتباً شهرياً ، مما يحول دون استحقاقه لبدل يوم الراحة...."
وإزاء النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف، وبما أنها مستمدة من الأوراق وهي نتيجة سائغة وواقعة ضمن سلطة محكمة الموضوع في وزن البينات وتقديرها، فلا معقب عليها من محكمة النقض ، مما يتعين رد طعن الجهة المدعى عليها أيضا.
لــــــــهذه الأسبـــــــاب
نقرر رد الطعنين موضوعا، وعلى أن يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف التي تكبدها.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/09/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
م.ف