دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر
الطاعنـــــــــــــــة : شركة ستي جراند مولز للإنشاء والتطوير / رام الله .
وكيلها المحامي عميد عناني / رام الله .
المطعون ضدهما : 1) جمعة سعيد احمد السمان / رام الله .
2) شركة السمان للمستلزمات الرياضية / رام الله .
وكيلهما المحامي سامر نصار / رام الله .
الاجـــــــــــــراءات
قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 28/4/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/3/2024 في الاستئناف المدني رقم 403/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف .
يستند الطعن في مجمله الى الأسباب التالية :-
1 ) الحكم المطعون فيه يعتريه البطلان لمخالفته لنص المادتين 174 و 175 من قانون الأصول المدنية حيث أخطأت المحكمة مصدرته في تكييف الدعوى الأساس باعتبارها ان سبب الدعوى الاخلاء لعلة الترك في حين ان سبب الدعوى لعلة اشراك الغير بالمأجور وعليه فان الحكم الطعين مستوجب البطلان.
2) الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وجاء مشوبا بعيب الفساد في التسبيب الذي اعتراه كون المحكمة مصدرته توصلت الى وجود جهالة فاحشة في الدعوى بسبب عدم تحديد مدة الترك الامر المستوجب معه بطلان الحكم الطعين .
3) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة ومن ضمنها الفواتير الضريبية المبرزة بالدعوى والاقرار الصادر عن المطعون ضدهما في لائحتهما الجوابية بالإضافة الى البينة الأخرى والتي ثبت من خلالها واقعة اشراك المطعون ضده الأول للمطعون ضدها الثانية في المأجور موضوع الدعوى مما يشكل مخالفة لقانون المالكين والمستأجرين .
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإخلاء المطعون ضدهما من العقار المستأجر محل الدعوى الأساس وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين مع تضمينهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 11/9/2024 قدم وكيل المطعون ضدهما لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضــوعا وتضمين الطاعنة الرســـوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بحكم صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ 24/9/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عن المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا للطعن فيه بالنقض ، ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن للطعن بالنقض ولإستيفاء الطعن شرائطه الشكلية نقرر قبوله شـــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعية (الطاعنة) اقامت في مواجهة المدعى عليهما (المطعون ضدهما) الدعوى المدنية رقم 1840/2020 لدى محكمة صلح رام الله موضوعها اخلاء مأجور أجرته السنوية (500) دينار اردني ، وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .
وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت حكمها بتاريخ 24/9/2023 القاضي برد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف .
لم تقبل المدعية بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 403/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 20/3/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف.
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنة فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها استهلالا .
وعــن اســـــباب الطعــن
بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه يعتريه البطلان لمخالفته لنص المادتين 174 و 175 من قانون الأصول المدنية حيث أخطأت المحكمة مصدرته في تكييف الدعوى الأساس باعتبارها ان سبب الدعوى الاخلاء لعلة الترك في حين ان سبب الدعوى لعلة اشراك الغير بالمأجور وعليه فان الحكم الطعين مستوجب البطلان .
بالنسبة لمخالفة الحكم المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد ان هذا النعي غير سديد اذ ان الحكم المطعون فيه اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم وأسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وحضورهم واشتماله كذلك على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم واشتمل أيضا على أسباب الحكم ومنطوقه وبالتالي يغدو هذا السبب حول هذه الجزئية في غير محله ويتعين رده.
اما بالنسبة للجزئية المتعلقة بخطأ المحكمة في تكييف الدعوى ، فإننا نجد انه الفقه والقضاء قد استقرا على ان العبرة في تكييف الدعوى هو الوصف المقرر لها في القانون لا الوصف الذي يطلقه عليها الفرقاء وان محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تكييف الدعوى شريطة اتفاق تكييفها مع لائحة الدعوى والطلبات فيها ويعود لها تكييف الدعوى واعطائها الوصف المقرر لها في القانون حسب الغرض منها ولا تتقيد المحكمة بالوصف الذي يذكره الخصم لأن العبرة هي لطلبات الخصوم لا للالفاظ التي صيغت فيها .
ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد خلصت الى القول ان دعوى التخلية الحالية قائمة على سببين وهما ترك المأجور والاشراك في المأجور وقد ذكرت الجهة المدعية في البند الثالث من لائحة الدعوى بان المدعى عليه الأول خالف قانون المالكين والمستأجرين بتركه اشغال واشراك الجهة المدعى عليها الثانية معه في المأجور فان القول بان المدعى عليه الأول اشرك الجهة المدعى عليها الثانية معه في المأجور ينفي واقعة ترك المأجور بدون اشغال فعلي كون ان الادعاء بالإشراك يتعارض مع الادعاء بترك المستأجر للمأجور بلا اشغال لأن الاستعمال نقيض الترك.
وفي ذلك نجد ان هذا الذي خلصت اليه محكمة الاستئناف لا يشكل تدخلا او تغييرا بالتكييف القانوني للدعوى ، اذ من الثابت ان الدعوى انطوت على المطالبة بإخلاء المأجور بالاستناد للأسباب الواردة فيها والمحكمة لم تخرجها عن هذا الاطار وبالتالي فان هذا السبب غير قائم على أساس قانوني وبالتالي نقرر رده .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وجاء مشوبا بعيب الفساد في التسبيب الذي اعتراه كون المحكمة مصدرته توصلت الى وجود جهالة فاحشة في الدعوى بسبب عدم تحديد مدة الترك الامر المستوجب معه بطلان الحكم الطعين .
وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان محكمة الاستئناف وجدت ان لائحة الدعوى مشوبة بالجهالة الفاحشة وان الجهة المدعية لم تزل تلك الجهالة من خلال بينتها فيما يتعلق بتاريخ الترك .
ولما كان الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف جاء تطبيقا سليما لحكم الفقرة 7 من المادة 52 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي نصت على ضرورة ان تتضمن لائحة الدعوى وقائع وأسباب الدعوى وتاريخ نشوئها وطلبات المدعي التي تبين ان للمحكمة صلاحية نظر الدعوى ، اذ بتطبيق حكم الفقرة المذكورة على سبب الدعوى المتصل بالترك لا نجد فيه ما يشير الى ذكر تاريخ نشوء ذلك السبب الامر الذي يجعل ما توصلت به محكمة الاستئناف حول هذه المسألة متفقا وصحيح القانون وعليه نقرر رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة ومن ضمنها الفواتير الضريبية المبرزة بالدعوى والاقرار الصادر عن المطعون ضدهما في لائحتهما الجوابية بالإضافة الى البينة الأخرى والتي ثبت من خلالها واقعة اشراك المطعون ضده الأول للمطعون ضدها الثانية في المأجور موضوع الدعوى مما يشكل مخالفة لقانون المالكين والمستأجرين .
وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعنا في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان ما توصلت اليه مستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا وله ما يعززه من البينات .
ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية قد وزنت البينات على ضوء الواقع المعروض امامها قد خلصت الى القول (ان الجهة المدعية لم تتمكن من اثبات صحة دعواها وتكون موجبات المادة 4/1/د من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 غير متوفرة في الدعوى) .
وحيث ان هذا الذي خلصت اليه محكمة الاستئناف وحملت حكمها جاء منسجما وواقع البينة المقدمة وله اصل في الأوراق وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .
لهــــــــذه الاســــــــــــــباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/9/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق