السنة
2024
الرقم
39
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي و بلال أبو الرب

الطاعن :رائد يوسف عودة جواعده /دورا

       وكيله المحامي/عبد الله جواعده/دورا

المطعون ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق /رام الله

       وكيله المحامي/حاتم ملحم/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 21/1/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/9/2023 بالاستئناف رقم 278/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا واصدار حكم جديد يقضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق مبلغ 2085 شيقل ومبلغ 1497 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى كونها مقامة بعد مضي تزيد على سنتين من تاريخ حادث السير .

2-تخطئة محكمة الاستئناف بتوجيه اليمين الحاسمة حول ملكية المركبة كونها مشطوبة وتشكل حيازتها جريمة ولبطلان حلف اليمين كون انه لا يجوز التفويض بحلف اليمين الحاسمة .

 

3-تخطئة محكمة الاستئناف بالزام المدعى بدفع المبلغ المحكوم به رغم انه هو ذاته المدعي في الدعوى التي اقامها على الصندوق والتي يستند اليها الاخير بحقه بالرجوع فيما دفعه بموجب تلك الدعوى.

4- الحكم الطعين باطل الدعوى كون ان القاضي حسين قنام اشترك في اصدار الحكم الاستئنافي رقم 113/2018 .

5-تخطئة محكمة الاستئناف بالزام المدعى عليه ببدل اتعاب محاماة مقدارها 500 دينار  .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 20/9/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين مرافعة بتاريخ 20/9/2023 ؟ فان الحكم الطعين قد صدر حضوريا  بتاريخ 24/9/2023 في حين تم تقديم الطعن بتاريخ 21/1/2024 لقلم محكمة النقض ،وخلال سريان مدة الطعن بالنقض صدرت القرارات بقانون رقم 32و33و34 لسنة 2023 بشان وقف سريان المواعيد والاجال القانونية نتيجة القوة القاهرة عن الاوضاع الراهنة اعتبارا من تاريخ 8/10/2023 حتى تاريخ 6/1/2024 وحيث ان الامر كذلك ولما تم وقف معياد الطعن بالنقض طبقا لحكم القرارات بقانون المشار اليها من تاريخ 8/10/2023 حتى تاريخ 6/1/2024 وبما ان الفترة الواقعة من اليوم التالي لصدور الحكم الطعين حتى تاريخ بدأ القوة القاهرة والمدة من تاريخ انتهاء القوة القاهرة  حتى تاريخ تقديم الاذن بالطعن بالنقض اقل من 40 يوما ولما تقدم الطاعن بالطعن بالنقض خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 724/2016 لدى محكمة صلح دورا في مواجهة المدعى عليه موضوعها الرجوع على المدعى عليه بما دفعه من تعويض لورثة المرحوم وفاء نتيجة الحادث التذي تعرضه له بفعل المركبة العائدة للمدعى عليه وتقدم الاخير بالطلب رقم 41/2017 لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس لعلة التقادم حيث تقرر بنتيجة المحاكمة فيه وبتاريخ 27/2/2018 الحكم برد الدعوى لعلة مرور الزمن الامر الذي لم يلق قبولا من المدعي فطن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئناف بموجب الاستناف رقم 113/2018 الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالطلب طبقا لما بينته محكمة الاستئناف ،وبعد اعادة الاوراق لمحكمة اول درجة وبعد ان سارت على ضوء ما جاء بقرار محكمة الاستئناف ولدى استكمال الاجراءات في الطلب تقرر وبتاريخ 17/3/2019 الححم برد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى الاساس ،ولدى استكمال الاجراءات في الدعوى اصدرت حكمها بتاريخ 14/7/2021 القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 278/2021 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 20/9/2023 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا واصدار حكم جديد يقضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق مبلغ 2085 شيقل ومبلغ 1497 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يلق حكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه  فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب الطعن المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى كونها مقامة بعد مضي تزيد على سنتين من تاريخ حادث السير .

لما كان موضوع الدعوى الاصلية هو المطالبة بقيمة المبالغ التي دفعها الصندوق للمصابين في حادث الطرق الذي تسببت فيه المرحومة وفاء جواعدة اثناء قيادتها للمركبة العائدة للمدعى عليه بدون تامين ساري المفعول وقت وقوع الحادث الذي وقع بتاريخ 28/7/2009 1995 وحيث ان حق الصندوق بالرجوع على المسؤول عن التعويض انما يستند الى قاعدة الحلول القانوني ومؤدى ذلك ان الصندوق يحل محل المصاب في نفس الحق الثابت لهم في ذمة المسؤول عن التعويض بحدود المبلغ الذي دفعه وبالتالي فان للمسؤول عن التعويض ان يحتج على الصندوق بنفس الدفوع التي كان يحتج بها على المصاب فيحتج بانقضاء حقه بالوفاء او المقاصة او الابراء او بتقادم دعوى المطالبة أي سقوط الحق المدعى به بالتقادم وهنا ينبغي التمييز بين تقادم دعوى المطالبة او تقادم الحق المدعى به وتقادم دعوى الرجوع ففي الحالة الاولى فان المسؤول عن التعويض حتى يدفع دعوى مطالبة الصندوق له بالمبالغ المدفوعة من قبل الاخير للمستحق لها عليه ان يثبت بان الصندوق قام بدفع هذه المبالغ بعد مضي المدة التي حددتها المادة 159 من قانون التامين اما في الحالة الثانية فان المسؤول عن التعويض حتى يدفع دعوى رجوع الصندوق عليه بالمبالغ التي دفعها للمستحق لها ان يثبت بقيام الصندوق برفع دعوى الرجوع بعد مضي مدة التقادم الطويل أي مضي مدة تزيد عن 15 سنة من تاريخ وفاء الصندوق بالتعويض للمستحقين لها باعتبار ان مصدر التزام المسؤول بالتعويض عن التعويض في مواجهة المصاب هو الفعل الضار وبالتالي يتقادم الحق بالمطالبة بهذا التعويض طبقا للمدة المحددة في المادة 159 من قانون التامين بينما مصدر الحلول القانوني هو القانون وليس الفعل الضار وبما ان الامر ذلك فان المطالبة موضوع الدعوى الاصلية تخضع للقواعد العامة المتعلقة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن أي للتقادم الطويل من تاريخ قيام الصندوق بدفع التعويض باعتبار ان حق الصندوق بالرجوع انما ينشأ من تاريخ دفعه للتعويض وبما انه لم يمض على تاريخ قيام الصندوق بدفع المبالغ المطالب بها للمصاب بتاريخ اقامة الدعوى الاصلية "دعوى الرجوع" مدة مرور الزمن الطويل فان الادعاء بمرور الزمن من قبل المدعى عليه يكون غير وارد وبهذا فان هذا السبب لا ترد على الحكم الطعين مما يوجب رده.

وعن السبب الثاني، تخطئة محكمة الاستئناف بتوجيه اليمين الحاسمة حول ملكية المركبة كونها مشطوبة وتشكل حيازتها جريمة ولبطلان حلف اليمين كون انه لا يجوز التفويض بحلف اليمين الحاسمة .

وفي ذلك نرى ولما كان طبقا لحكم المادة 174/1/د من قانون التامين يحق للصندوق الرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله بسبب الحادث على مالك المركبة او المتصرف بها ولما انصبت اليمين الحاسمة على واقعة العلم بان المركبة المتسببة بالحادث هي بتصرف المدعى وكما انه يجوز التفويض في حلف اليمين المنصبة على العلم لان التفويض هنا لا يعدو لان يكون تحديد الشخص الذي سيلحف اليمين على العلم وحيث ان الامر كذلك فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون فيما قضت به لجهة توجيه اليمين الحاسمة للمدعي على واقعة العلم بواسطة المفوض من قبله وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث،وحاصله بان الحكم الطعين باطل الدعوى كون ان القاضي حسين قنام اشترك في اصدار الحكم الاستئنافي رقم 113/2018 .

ولما كان البين من الاوراق بان سعادة القاضي حسين قنام لم يسبق له وان نظر الدعوى الاساس فان اشتراكه في نظر الدعوى الاستئنافية المرقوم اعلاه باعتبارها درجة ثانية من درجات التقاضي لا يخالف حكم القانون مما يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الرابع ،وحاصله وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالزام المدعى بدفع المبلغ المحكوم به رغم انه هو ذاته المدعي في الدعوى التي اقامها على الصندوق والتي يستند اليها الاخير بحقه بالرجوع فيما دفعه بموجب تلك الدعوى.

وفي ذلك نرى ولما كان البين من الاوراق بان المدعي "المدعى عليه في دعوى الرجوع" بصفته الشخصية وبصفته احد معالين زوجته المرحومة وفاء جواعدة وبصفته ولي امر ابناءه القصر رؤى وبراء سبق ان اقا الدعوى رقم 508/2009 لدى محكمة بداية الخليل ضد الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق"المدعي في دعوى الرجوع" ولما تقرر بنتيجة المحاكمة في هذه الدعوى الحكم بالزام الصندوق الفلسطيني بان يدفع 500 دينار اردني لكل واحد من المدعيين رائد ورؤى وبراء بدل الم ومعاناة عن الحادث ومبلغ 2100 شيقل للمدعي بصفته الشخصية بدل مصاريف طبية ومبلغ 8000 دينار لورثة المرحومة وفاء بدل الم ومعاناة وبدل نفقات عزاء ولما لم ينل حكم محكمة اول درجة قبولا من طرفي الدعوى فطعنا فيه استئناف بموجب الاستئناف رقم 291/2012 والاستئناف رقم 299/2012 الذي تقرر بنتيجة المحاكمة فيه الحكم بتعديل حكم محكمة اول درجة وذلك بالغاء الفقرة الحكمية المتعلقة بالحكم للورثة ببدل نفقات الدفن العزاء وبدل الالم والمعاناة عن وفاة المرحومة وفاء .

ولما كان الواقع هذا الذي تم الاشارة اليه وحيث ان المركبة التي كانت تقودها المرحومة وفاء غير مؤمنة وغير مرخصة فان من شأن ثبوت وجود المتصرف بالمركبة ضمن ركاب المركبة التي كانت تقودها المرحومة بدون تامين او ترخيص ان تكون قيادتها لهذه المركبة كان بناء على اذن من المتصرف بها وبذلك فان مالك المركبة او المتصرف بها لا يستحق تعويضا طبقا لحكم المادة 149/6 من قانون التامين ولما لم يطعن الصندوق بحكم محكمة الاستئناف الذي ابقى على المبالغ المحكوم بها للمدعي بصفته الشخصية فلا يحق له الرجوع عليه بها كون ان الحكم له بها قد حاز حجية الامر المقضى به وانما يكون له الحق بالرجوع بالمبالغ المحكوم بها للقصر البالغة 1000 دينار فقط وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين من هذه الزاوية وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها .

وعن السبب الخامس ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالزام المدعى عليه ببدل اتعاب محاماة مقدارها 500 دينار  .

ما قضت المادة 186 من قانون الاصول المدنية:"تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة " ولما قضت المادة 20/5 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لسنة 99 :"يتضمن الحكم الفاصل في الدعوى الحكم باتعاب محاماة تتناسب والجهد المبذول" ولما كانت اتعاب المحاماة التي قضت محكمة الاستئناف البالغة 100 دينار يقع ضمن سلطتها التقديرية وليس لمحكمة النقض رقابة عليها فيما يعتبر خاضعا لسلطتها التقديرية وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب عدم قبوله.

لـــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا بحدود السبب الثالث منه، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فقد تقرر الحكم بتعديل الحكم الطعين ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 1000 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/9/2024