دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعنة: فاطمه عبد القادر يوسف مشعل بصفتها من ورثة المرحوم نسيم احمد ابراهيم مشعل بموجب حجة حصر الارث رقم 76/8/245 صادره عن محكمة حلحول الشرعيه بتاريخ 21/10/2018 - الخليل
وكيلها المحامي : باسم مسودي و/او نسيم مسودي
المطعون ضده : رياض احمد ابراهيم مشعل - الخليل
وكيله المحامي : محمد مرعب و/او محمد يوسف الربعي
الاجراءات
تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 26/2/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 4/2/2024 بالاستئناف رقم 742/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمست الطاعنه بالنتيجه قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم موضوع الطعن واعادة الاعتراض الى المحكمه للسير به حسب الاصول مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تبلغ المطعون ضده وتقدم بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف صدر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 4/2/2024 وقدم الطعن بتاريخ 26/2/2024 فان الطعن والحاله هذه يكون مقدما بالمعياد ومستوفيا شروطه القانونيه تقرر المحكمه قبوله شكلا
وفي الموضوع ،فان ما تنبيء به اوراق الدعوى ان الطاعنه تقدمت بتاريخ 26/12/2022باعتراض الى محكمة تسوية دورا سجل تحت الرقم 1902/2022 في مواجهة المطعون ضده وموضوعها اعتراض على جدول الحقوق مؤسسة اعتراضها على سند من القول انها مقيمه في الخارج وانها من ورثة المرحوم نسيم احمد ابراهيم مشعل وانها تتصرف في قطعة الارض رقم 35 من الحوض رقم 34911 وانه تم تسجيل ارضها باسم المعترض عليه
نظرت محكمة تسويه دورا الاعتراض واصدرت بتاريخ 25/6/2023 قرارا قضى بعدم قبول الاعتراض مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه
لم تقبل المعترضه بالقرار وطعنت به لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم742 /2023
سارت محكمة استئناف الخليل بالاستئناف الى ختام الاجراءات واصدرت بتاريخ 4/2/2024 ، حكما قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.
لم يلق الحكم قبولا من المعترضه فطعنت فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض الماثل للاسباب المشار اليها
وعن اسباب الطعن
وعن السبب الاول والذي تنعى فيه الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم الالتفات الى ان الطاعنه تقسم في الاردن اقامة دائمه والخطأ بعدم اعمال نص الماده 15 من قانون التسويه بخصوص المقيمين في الخارج والخطأ برد الاعتراض شكلا دون طلب من الخصم فان المحكمه تجد من الاطلاع على الحكم الطعين اننه جاء فيه " ولدى بحث السبب ومعالجته وعودة الى ملف الاعتراض الاساس والبينات المقدمه تجد المحكمه انه من الثابت من مفردات المبرز م/1 وهو عبارة عن مسوده بطاقة هوية المعترضه صادره عن دائرة الاحوال المدنيه الاردنيه وجواز سفر اردني وصورة دفتر العائله وجميعها تثبت ان المعترضه حامله للجنسه الاردنيه وهذا وحده غير كاف لاعتبار المعترضه مقيمه اقامة دائمه خارج البلاد فهناك الكثير من الفلسطينين يحملون الجنسيه الاردنيه الا انهم يقيمون اقامة دائمه في فلسطين والعكس صحيح فالعبره للاستفاده من الميعاد الاستثنائي المنصوص علها في الماده 15 من قانون التسويه هو ان يكون المعترض خلال مدة السنه من تاريخ تعليق الجدول مقيم خارج البلاد وان يثبت انه خلال هذه المده لم يحضر الى البلاد وانه يقيم خارجها اقامة دائمه وهذا ما عجزت المستأنفه عن اثباته بل على العكس ومن خلال استجوابها من قبل محكمة اول درجة اجابت بانها تسكن في حلحول وفي عمان وتتنقل بين المدينين كما انه ومن خلال مناقشة الشاهد حاتم احمد مشعل شاهد المستأنفه وابنها اجاب بتاريخ تعليق جدول الحقوق الابتدائي وهو 28/12/2021 كانت المستأنفه في الاردن واعتقد انها حضرت بشهر 3 او 4 من العام 2022 وهذا يدلل على ان المعترضه لم تكن تقيم اقامة دائمه في عمان ......." وحيث ان ما خلصت اليه المحكمه مصدرة الحكم من ان الطاعنه لم تكن تقيم اقامة دائمه في عمان وانما كان تترد على فلسطين خلال الفتره من تاريخ تعليق الجدول وحتى تاريخ تقديمها الاعتراض جاء متفقا مع البينات المقدمه من الطاعنه نفسها ومنها اقوالها خلال استجوابها من قبل محكمة اول درجه وفيه تشير المحكمه الى ما جاء في الماده 4من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه النافذ والتي عرفت الموطن بالقول " الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ومحل العمل وهو المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارته او حرفته او يقوم على ادارة امواله فيه بالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة 2- يجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واكثر من محل عمل في وقت واحد وفي احوال التعدد يتساوى الجميع " وحيث ان ثبوت اقامة الطاعنه في الاردن لا يمنع من اثبات اقامتها في فلسطين وحيث انه ثابت انها تترد على فلسطين بصفتها مواطن فلسطيني فان تطبيق نص الماده 12 فقره 2من قانون التسويه علي اعتراضها يكون موافقا للقانون لاينال منه ما اوردته في سبب طعنها واما قولها بان المحكمه تصدت للقبول الشكلي بدون طلب من الخصم فان المحكمة تجد ان هذا القول موجهه الى ما جاء في قرار قاضي التسويه ولا يقبل الطعن بالنقض مباشرة سيما ان المحكمه تجد من الاطلاع على لائحة استئناف الطاعنه انها خلت من سبب كهذا وبذلك فانه هذا القول يكون واقعا في غير محله وعلى الرغم من ذلك تجد المحكمه انه من المستقر عليه قضاءا ان المدد التي يعينها القانون في نصوصه للقيام باجراء معين او عدم القيام به تعتبر مدد سقوط تتعلق بالنظام العام ويسقط حق المخاطب بها بالقيام باجراء مخول له قانونا خلالها القيام به بعد مضيها ومن حق المحكمه التصدي لها من تلقاء نفسها وتشير المحكمه بذلك الماده 195 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه تنص على " يترتب على عدم مرعاة مواعيد الطعن في الاحكام والقرارات رد الطعن شكلا وتقضي به المحكمه من تلقاء نفسها وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثاني من اسباب الطعن والذي تنعى فيه الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في رد الاعتراض المقدم لمحكمه تسوية حلحول من الطاعنه بصفتها الشخصيه وبصفتها من ورثة ابرهيم مشعل وان قسم من الورثه قاصرين وان مدة الاعتراض ما زالت قائمه بحقهم فان المحكمه تجد من الاطلاع على لائحة استئناف الطاعنه انها لم تورد فيها سبب كهذا الذي ساقته في هذا السبب وعلى الرغم من ذلك فان المحكمه تجد من الاطلاع على لائحة الاعتراض انها مقدمه من الطاعنه بصفتها الشخصيه وبصفتها من ورثة المرحوم نسيم ابراهيم مشعل بالاضافة الى باقي التركه وبالاطلاع على المادة 1642من مجلة الاحكام تجد انها تنص على " يصح أن يكون أحد الورثة خصماً في الدعوى التي تقام على الميت أو له، ولكن الخصم في دعوى عين من التركة هو الوارث الذي في يده تلك العين. والوارث الذي لم يكن ذا اليد ليس بخصم. مثلاً يصح لأحد الورثة أن يدعي بطلب الميت الذي هو في ذمة آخر، وبعد الثبوت يحكم بجميع الطلب المذكور لجميع الورثة وليس للوارث المدعي أن يقبض إلا حصته من ذلك ولا يقبض حصص سائرا لورثة. كذلك لو أراد أحد أن يدعي بدين التركة فله أن يدعي في حضور واحد من الورثة فقط، سواء كان موجودا في يد ذلك الوارث من التركة مال أو لم يوجد فإذا ادعى هكذا في حضور واحد من الورثة ديناً وأقر به ذلك الوارث فيؤمر بإعطاء ما أصاب حصته من ذلك الدين فقط، ولا يسري إقراره إلى سائر الورثة. " وتجد ان الماده 1672 من المجله تنص على " لو وجد مرور الزمن في حق بعض الورثه في دعوى مال الميت الذي هو عند اخر ولم يوجد في حق بعض الورثه لعذر كالصغر وادعى به واثبته يحكم بحصته في المدعى به ولا يسري هذا الحكم على سائر الورثه "وحيث ان من الثابت لدى المحكمه مرور الزمن المانع من سماع اعتراض الطاعنه فان اعتراضها وحدها يكون غير مقبول ولا يسري مرور الزمن على حق باقي الورثه اذا كان هناك مايقطعه هذا من جهة ومن جهة اخرى فان حق الطاعنه باقامة الدعوى نيابه عن الورثه مرهون بوجود حق لها في التركة يحميه القانون وسقوط هذا الحق بالتقادم يمنعها من اقامة الدعوى نيابة عن التركه التي فقدت حصتها فيها وحيث ان المتوفى هو ابنها وباقي الورثه هم زوجة ابنها وهي ليست قاصر واحفادها وهي ليست وصية عليهم بحكم القانون ولا بحجة وصاية صادره حسب الاصول لتمثلهم في الاعتراض وعلى ذلك فان هذا السبب يكون في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في عدم الالتفات الى الكتاب الصادر عن ادارة المعابر والحدود فان المحكمه تجد ان كتاب المعابر والحدود لا يعدو كونه بينة من البينات تخضع لتقدير محكمه الموضوع في وزن البينه وليست ملزمة بالاخذ بما ورد فيه مع العلم ان المحكمه مصدرة الحكم اشارت الى الكتاب المذكور وناقشت ما فيه في حكمها وعلى ذلك فان هذا السبب يكون في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الرابع والذي تنعى فيه الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في عدم الالتفات الى ان الطاعنه والمطعون ضده قاما بتسجيل مصالحة امام محكمة الاستئناف متنازلين عن كافة اسباب البطلان ومنها تنازل المعترض عليه عن مدة الاعتراض فان المحكمه تجد من الاطلاع على ملف الاستئناف ان الطاعنه والمطعون ضده طلبا تسجيل مصالحة بينهما بجلسة 26/11/2023 وقد رفضت المحكمه التصديق على المصالحه بجلسة 12/12/2023 وعللت قرارها بالقول " فان التصديق على المصالحه يغدو حريا بعدم القبول في هذه المرحله لسببين كون ان المصالحه خرجت عن تخوم لائحة الاعتراض لتطال المساس بقطع اخرى وهي القطع 35 و37 سواء باضافة او اجتزاء من مساحتها ولم يشملها الاعتراض وفي قبول المصالحه على النحو الذي صيغت به يعتبر بمثابة اعتراض جديد مقدم خارج الميعاد ومقدم الى جهة غير مختصة نوعيا ومن ناحية اخرى وفي اجتزاء من مساحة الارض رقم 36 لاي جزء يعتبر قبول للاعتراض الاساس ومساس بجدول الحقوق المعلق وفي ذلك اتفاق على مخالفة الميعاد المقرر للاعتراض وهو امر غير جائز قانونا لتعلق ذلك بالنظام العام " وباطلاع المحكمه على اوراق الدعوى تجد انه من الثابت للمحكمه ان الاعتراض قدم بعد فوات الميعاد وان الاستئناف ينصب على تخطئه محكمة اول درجة في رد الاعتراض شكلا وحيث ان القبول الشكلي يتعلق بالنظام العام كما تمت الاشاره اعلاه فلا يجوز للخصوم الاتفاق على التنازل عنه ولا تلزم المحكمه بالتصديق على مصالحة طلب الخصوم التصديق عليها اذا كانت الدعوى او الاعتراض غير مقبول شكلا وعلى ذلك فان قرار المحكمه بعدم تصديق المصالحه واقع في محله ولا ينال منه ما ساقته الطاعنه في هذا السبب وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب.
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 اتعاب محاماة
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/9/2024