السنة
2023
الرقم
652
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمة

الطاعنة :شركة العلم للتعهدات العامة والمقاولات/الخليل

      وكيلها المحامي/احمد ابو مارية/الخليل

المطعون ضده :عوض سلامة دحدول/بيت لحم

     وكيله المحامي/مهند مسلم/بيت لحم

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 16/5/2023 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 11/4/2023 بالاستئناف رقم 1393/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1-الحكم الطعين لحكم المادة 175 من الاصول المدنية.

2-تخطئة محكمة الاسئناف برد الاستئناف شكلا لعدم تبلغ الطاعنة الحكم المستانف حسب حكم القانون وعلى فرض صحة ذلك فكان عليها اعتبارها مستانفة فرعيا.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

 

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي تقدم ضد المدعى عليهما بالدعوى رقم 349/2013 لدى محكمة بداية بيت لحم موضوعها المطالبة بمبلغ 165595 شيقل بدل تعويضات عن اصابة عمل وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 10/4/2016 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 423/2016 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 29/1/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 426/2018 التي قررت بنتيجة المحاكمة الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها للسير في الدعوى على ضوء ما جاء بقرار محكمة النقض .

لدى اعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف ،صدر القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية ،الذي بموجبه تم تشكيل محكمة استئناف الخليل التي اصبحت تنظر الطعون الموجه اليها من قبل محكمة بداية بيت لحم حيث اصبح الاستناف يحمل الرقم 549/2021 بدلا رقم 423/2016 ،وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 1/7/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية والحكم بالزام المدعى عليها الاولى بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 164750 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليها الاولى فطعنت فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 609/2021 التي قررت بنتيجة المحاكمة الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ضوء ما جاء بقرار محكمة النقض .

لدى اعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 6/9/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 164750 شيقل  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي والمدعى عليها الاولى فطعنا فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 1028/2022 والنقض رقم 1030/2022 التي قررت بنتيجة المحاكمة الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لعلة البطلان .

 لدى اعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف تقدمت المدعى عليها الاولى بالاستئناف رقم 1393/2022  للطعن بالقرار الصادر عن محكمة اول درجة بتاريخ 10/4/2016 القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة وقد سارت محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 549/2022 الذي تقرر نقضه بموجب النقض رقم 1028/2022 والنقض رقم 1030/2022 وما زال قيد النظر لدى محكمة الاستئناف وكما سارت محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم 1393/2022 المقدم من المدعى عليها الاولى وبعد استكمال الاجراءات في هذا الاستئناف تقرر وبتاريخ 1/4/2023 الحكم برده شكلا.

لم يقل حكم محكمة الاستئناف رقم 1393/2022 قبولا من المدعى عليها الاولى فطعنت فيه للسببين المشار اليهما .

وعن سببي الطعن ،،

وعن السبب الاول،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين جاء مخالفا لحكم المادة 175 من الاصول المدنية.

في ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاسئناف برد الاستئناف شكلا لعدم تبلغ الطاعنة الحكم المستانف حسب حكم القانون وعلى فرض صحة ذلك فكان عليها اعتبارها مستانفة فرعيا.

وبمراجعة الاوراق نجدها تفيد بان الحكم الصادر عن محكمة اول درجة انما قضى برد الدعوى الاساس الامر الذي لم يلق قبولا من المدعي مما حذا بها الطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب لاستئناف رقم 423/2016 التي قررت وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 29/1/2018 رد الاستئناف موضوعا الامر الذي لم يرتض به المدعي فطعن بحكم محكمة الاستئناف لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 426/2018 التي قررت بنتيجة المحاكمة وبتاريخ 7/12/2020 الحكم بقبول الطعن موضوعا واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني ولدى اعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 1/7/2021 القاضي بالزام الطاعنة بان تدفع للمدعي مبلغ 164750 شيقل ورد الدعوى عن شركة التامين الامر الذي لم يلق قبولا من الطاعنة فطعنت فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 609/2021 التي قررت بنتيجة المحاكمة الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين لعلة بطلان اجراءات المحاكمة الاستئنافية كونها جرت في غفلة عن الطاعنة ولدى اعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف فان الطاعنة حضرت جلسة 17/1/2022 وجلسة 30/5/2022 وجلسة 6/9/2022 المنعقدة في الاستئناف المقدم من المدعي وبعطف النظر على الاستئناف رقم 1393/202 المقدم من الطاعنة لدى محكمة استئناف الخليل فقد ورد قلم محكمة الاستئناف بتاريخ 4/12/2022 ولما قضى حكم محكمة اول درجة برد الدعوى عن الطاعنة فلا جدوى من تبليغ الطاعنة حكم محكمة اول درجة طالما لم تقرر فيه بالزام الطاعنة بشيء وحيث ان الامر كذلك ولما ثبت حضور وكيلا عن الطاعنة في الاستئناف المقدم من المدعي فان بدا ميعاد الاستئناف بالنسبة لها يبدا من اليوم التالي لحضور وكيلها اول جلسة في الاستئناف المقدم من المدعي ولما تقدم بالاستئناف بعد مضي مدة تزيد على 30 يوما من اليوم التالي لحضوره الجلسة الاولى فيكون الاستئناف مقدم بعد المعياد ولما لم يتم تقديم الاستئناف في الجلسة الاولى لنظر الاستئناف المقدم من المدعي بعد ان تقرر اعلان بطلان اجراءات المحاكمة الاستئنافية التي جرت في غفلة عن الطاعنة فلا محل لتخطئة محكمة الاستئناف بعدم اعتبار الاستئناف المقدم من الطاعنة استئنافا فرعيا وبهذا فان السبب الثاني لا يرد على لحكم الطعين مما يوجب رده.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/9/2024