السنة
2024
الرقم
155
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر

الطاعن  : بسام مصطفى يوسف عودة / قلقيلية .

            وكيلته المحامية : أماني حمد /قلقيلية .

المطعون ضده : أحمد محمد أحمد عودة / حبلة .

            وكيله المحامي : عثمان غرابة / قلقيلية .

الإجــــــــــــراءات

 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 03/06/2024 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية في الإستئناف المدني رقم 7/2021 بتاريخ 06/05/2024 ، القاضي بقبول الإستنئاف وبالنتيجة الحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

وقد تلخصت أسباب الطعن  بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بقبول الإستئناف موضوعاً ، وبالتالي رد الدعوى ، وخطأها باعتبار الشيك غير قابل للتداول كونه أصبح سند دين عادي رغم أن الطاعن قد بين بلائحة دعواه سبب الإلتزام والية نشوءه ، وأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تلتزم بقرار محكمة النقض 823/2021 وهديه الذي وجه لمحكمة الإستئناف للبحث في مدى قابلية السند للتظهير ، وكان على محكمة الإستئناف الحكم برد الإستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة ، حيث كان المطعون ضده يدفع أقساط شهرية بموجب القضية التنفيذية 2796/2021 تنفيذ قلقيلية .

 

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، تفيد وقائع الدعوى أن الطاعن تقدم بالدعوى الأساس 1106/2018 صلح قلقيلية ، موضوعها مطالبة مالية ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف و 50 دينار أتعاب محاماة .

الحكم الذي طعن فيه المطعون ضده إستئنافاً بموجب الإستئناف 7/2021 لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 11/10/2021 أصدرت حكمها القاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

الحكم الذي طعن فيه المطعون ضده بالنقض ، وقد أصدرت محكمة النقض بموجب حكمها 823/2021 القاضي بنقض الحكم وإعادة الأوراق إلى محكمة الإستئناف ، وبعد إعادة الأوراق إلى محكمة الإستئناف أصدرت حكمها الحالي الذي طعن فيه الطاعن بموجب طعنه الماثل .

وعن أسباب الطعن ، التي تلخصت بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بقبول الإستئناف موضوعاً ، وبالتالي رد الدعوى ، وخطأها باعتبار الشيك غير قابل للتداول كونه أصبح سند دين عادي رغم أن الطاعن قد بين بلائحة دعواه سبب الإلتزام والية نشوءه ، وأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تلتزم بقرار محكمة النقض 823/2021 وهديه الذي وجه لمحكمة الإستئناف للبحث في مدى قابلية السند للتظهير ، وكان على محكمة الإستئناف الحكم برد الإستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة ، حيث كان المطعون ضده يدفع أقساط شهرية بموجب القضية التنفيذية 2796/2021 تنفيذ قلقيلية .

وفي ذلك نجد ، أن محكمة النقض وبموجب حكمها بالنقض رقم 823/2021 سبق لها أن أعادت أوراق الدعوى إلى محكمة الإستئناف للبحث في مدى قابلية السند للتظهير ، وأن تبين الأساس القانوني الذي أسست عليه تطبيقها للمواد المتعلقة بالتظهير في قانون التجارة ، حيث اعتبرت محكمة الإستنئاف بقرارها الصادر بتاريخ 11/10/2021 بالإستئناف 7/2021 (أن الشيك الخالي من البينات الإلزامية يفقد صفته كشيك وبالتالي يخرج عن الحماية الجزائية ، وأن مبدأ تطهير الدفوع على السند التي وردت في المادة 241 من قانون التجارة يتم معالجتها أمام القضاء المدني ) ، وبعد عودة الأوراق إلى محكمة الإستئناف فقد أصدرت هذه المحكمة الأخيرة حكمها الطعين ، وقد حملت حكمها في ذلك إستناداً إلى أن المستأنف أبدى أن الشيك كان خالياً إلا من التوقيع ، ونجد أن الشيك موضوع الدعوى فقد صفته كورقة تجارية ولا يكون قابل للتداول ، وإن كان يحمل توقيع الساحب ، وبالنتيجة الحكم بقبول الإستئناف والحكم برد الدعوى .

ولما كان هذا الذي خلصت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد جاء صحيحاً بنتيجته ، إذ أنه من الثابت وفق الوقائع التي أوردها الحكم الطعين في مدوناته أن الشيك لم يكن يحمل سوى توقيع الساحب وقد خلى من باقي البينات الواردة في المادة 288 من قانون التجارة ، ومن ضمنها مبلغ الشيك وتاريخ إستحقاقه ، وحيث أنه وبحال خلو الشيك من البيانات الإلزامية الواردة في المادة 288 من قانون التجارة ، فإن ذلك يؤدي إلى تحويل الشيك إلى سند عادي لا يخضع لأحكام قانون الصرف ، وإنما يخضع للقواعد العامة ولا تنتقل ملكيته إلا عن طريق حوالة الحق بأحكامها المدنية ، وهذا يتطلب لنفاذ الحوالة على المدين المحال عليه ، إما بإبلاغه بالحوالة أو الحصول على موافقته عليها ، وعليه فإن الشيك الذي يتحول إلى سند عادي لا تنتقل ملكيته بالتظهير ، وإنما يتوافر شروط النفاذ المنصوص عليها في حوالة الحق المدني ، وهو الأمر الذي لم يقدم عليه أي إثبات ، مما يجعل الدعوى سابقة لأوانها .

كما أن دفع المطعون ضده أقساط بموجب القضية التنفيذية لا يكسب الطاعن أية حقوق أو حجية ، طالما أن الكلمة الأخيرة هي لقضاة الموضوع ومحاكم الموضوع بدرجاتها وليس لما يجري في دوائر التنفيذ أو ما يصدر عن قاضي التنفيذ .

وحيث أن أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين .

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/09/2024

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ص . ع