دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويــــة الســادة القضــاة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش ، ياسمين جراد
الطعن الأول رقم 409/2024
الطاعنة : شركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة / رام الله.
وكيلها المحامي : شكري النشاشيبي / رام الله .
المطعـــون عليها : اعتماد عبد عمر شماسنة / رام الله .
وكيلاها المحاميان : جواد عبيدات وناصر عويضة / رام الله .
الطعن الثاني رقم 475/2024
الطاعنة : اعتماد عبد عمر شماسنة / رام الله .
وكيلاها المحاميان : جواد عبيدات وناصر عويضة / رام الله .
المطعون عليهما : 1- شركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة / رام الله.
وكيلها المحامي : شكري النشاشيبي / رام الله
2- شركة المجموعة الأهلية للتأمين المساهمة العامة المحدودة / رام الله.
وكيلها المحامي : رائد عصفور / رام الله .
الطعن الثالث رقم 483/2024
الطاعنة : شركة المجموعة الأهلية للتأمين المساهمة العامة المحدودة / رام الله.
وكيلها المحامي : رائد عصفور / رام الله.
المطعـــون عليها : اعتماد عبد عمر شماسنة / رام الله .
وكيلاها المحاميان : جواد عبيدات وناصر عويضة / رام الله .
الإجــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بالطعن الأول 409/2024 بهذا الطعن بتاريخ 18/11/2024 ، فيما تقدمت الطاعنة بالطعن الثاني 475/2024 بطعنها بتاريخ 28/11/2024 ، وتقدمت الطاعنة بالطعن الثالث 483/2024 بهذا الطعن بتاريخ 01/12/2024 ، وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 23/10/2024 ، بالاستئنافات 962/2022 و 963/2022 المضمومة مع الاستئناف 941/2022 ، القاضي بقبول الاستئنافين 941/2022 و 963/2022 موضوعاً ، وتعديل الحكم المستأنف إلى الحكم بإلزام الطاعنة بالطعن الأول (شركة كهرباء محافظة القدس) بأن تدفع للمدعية (الطاعنة بالطعن الثاني) مبلغ 2828866 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 1000 دينار أتعاب محاماة ، وقبول الاستئناف 962/2022 موضوعاً ، والحكم برد الدعوى عن الطاعنة بالطعن الثالث (شركة المجموعة الأهلية للتأمين) .
تتلخص أسباب الطعن الأول 409/2024 بما يلي :-
والتمست الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين ، وإصدار الحكم المتفق وأحكام القانون.
وتقدمت المطعون عليها بلائحة جوابية ، التمست بموجبها رد الطعن موضوعاً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، وإلغاء طلب وقف التنفيذ رقم 103/2024 .
وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 475/2024 بما يلي :-
والتمست الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ، والحكم بكامل المبلغ المطالب به ، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
تقدمت المطعون عليها الأولى بلائحة جوابية ، التمست بموجبها الحكم برد الطعن باستثناء السبب السابع منه ، مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
تتلخص أسباب الطعن الثالث رقم 483/2024 بما يلي :-
والتمست الطاعنة قبول الطعن ، ورد الدعوى عنها للأسباب المشار إليها ، بالإضافة للسبب الوارد في الحكم الطعين ، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
تقدمت المطعون عليها بلائحة جوابية ، التمست بموجبها الحكم برد الطعن ، وعدم قبوله ، مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعون الثلاث ضمن المدة القانونية ، مستوفية شرائطها الشكلية، تقرر قبولها شكلاً .
وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق ، أن المدعية (الطاعنة بالطعن الثاني) أقامت الدعوى ضد المدعى عليها الأولى (الطاعنة بالطعن الثاني) والمدعى عليها الثانية (الطاعنة بالطعن الثالث) ، على أساس من الادعاء أنه بتاريخ 14/03/2016 وأثناء تواجد المدعية في قرية بيت سوريك بانتظار الحافلة واللتي تقلها أثناء العودة إلى منزلها بعد عملها في مدرسة بيت سوريك ، وقع أحد الأعمدة الكهربائية الخشبية التالفة والمهترئة التي تعود للمدعى عليها الأولى ، نقلت على أثرها إلى المستشفى ونتج عن هذا الحادث إصابتها بعجز وظيفي كلي 100% ، وبما أن المدعى عليها الثانية هي الشركة المؤمنة لكافة الاضرار والأخطار الناجمة عن أعمال المدعى عليها الأولى ، أقامت الدعوى أيضاً ضدها بالتكافل والتضامن مع المدعى عليها الأولى للتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الحادث.
وأمام محكمة الدرجة الأولى ، وبعد استكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي بإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية (الطاعنة الأولى والثالثة) ، بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 2555377 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة .
لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى جميع الأطراف ، فبادرت المدعية باستئناف ذلك الحكم لدى محكمة استئناف اللقدس ، بالاستئناف المدني 491/2022 ، وتقدمت المحكوم عليها الأولى بالاستئناف المدني 963/2022 لدى ذات المحكمة ، فيما تقدمت المحكوم عليها الثالثة بالاستئناف المدني 962/2022 ، وأمام محكمة الاستئناف وبعد توحيد الاستئنافات الثلاثة واستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي بالنتيجة بقبول الاستئنافات الثلاث وتعديل الحكم المستأنف ، إلى الحكم برد الدعوى عن المحكوم عليها الثالثة ، وإلزام المحكوم عليها الأولى (الطاعنة بالطعن الأول) بدفع مبلغ 2828866 شيكل ، مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة .
لم يلقّ هذا الحكم أيضاً قبولاً لدى جميع الأطراف ، فتقدموا بالطعون الثلاثة الماثلة .
وعن أسباب الطعون ،،
بالنسبة للطعن الأول رقم 409/2024 ،،
وفيما يتصل بالسبب الأول منه ، والذي يتقاطع مع السبب السابع من أسباب الطعن الثاني 475/2024 ، والذي يتقاطع مع أسباب الطعن الثالث 498/2024 وسنعالجها مجتمعة .
وبالرجوع إلى الحكم الطعين ، نجد أن محكمة الاستئناف إذ قضت بعدم مسؤولية المدعى عليها الثانية (شركة المجموعة الأهلية) بالتعويض عن الحادث موضوع الدعوى حملت حكمها بأن المدعى عليها الأولى (الطاعنة في الطعن الأول) خالفت شروط بوليصة التأمين بأنها وقت إبرام عقد التأمين لم تخبر المؤمن بالمعلومات التي يتطلب معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ، ولم تخبر المؤمن عن أمور تؤدي إلى زيادة المخاطر ، وأنها قصّرت في صيانة أو استبدال العامود التالف الذي كان مهدداً للمارة ، كما حصل للمدعية .
إننا نجد أن هذا الذي سطرته محكمة الاستئناف خارج عن نطاق اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليها الثانية (شركة المجموعة الأهلية للتأمين) ، والتي جاء فيها أن التغطية التأمينية لا تشمل الأعمدة الكهربائية والكوابل الموجودة في الشوارع ، ووفق ما تدعي أن هذا ما جاء في شروط وثيقة التأمين ، وسوف تثبت ذلك حين دورها في تقديم البينة ، وحيث أن محكمة الاستئناف في حكمها بانعدام مسؤولية شركة التأمين لمخالفة شروط بوليصة التأمين على النحو الذي خلصت إليه يخالف ويتناقض مع الدفع المقدم من شركة التأمين ، من أن بوليصة التأمين لا تشمل الأعمدة الكهربائية والكوابل الموجودة في الشوارع ، وبهذا تكون ما توصلت إليه قائماً على خلاف دفوع اللائحة الجوابية ، وبالتالي يكون ما توصلت إليه من هذه الناحية ناتجاً عن فساد في الاستدلال موجب لنقضه ، وحيث أن شركة التأمين (المدعى عليها الثانية) لم تقدم ما يثبت دفعها من أن الأعمدة الكهربائية والكوابل التي في الشوارع خارج التغطية التأمينية ، وحيث أنه وفق ما هو ثابت من أوراق الدعوى وإقرار المدعى عليها الثانية (شركة التأمين) وفق ما جاء في لائحتها الجوابية أنه وحسب تحقيقاتها ، تبيّن أن المدعى عليها الأولى (شركة كهرباء مخافظة القدس / الطاعنة بالطعن الأول) قامت بنقل العامود القديم الذي سقط على المدعية إلى عامود جديد ولم يتم إزالة هذا العامود ، وأن هذا العامود متآكل وقابل للسقوط وأن ما جرى بفعل إهمال وتقصير المدعى عليها الأولى ، وهذا أيضاً وفق الثابت من أوراق الدعوى ،وبالرجوع إلى عقد التأمين (المبرز م/13) جاء تحت بند مسؤولية الطرف الثالث (طبقاً لحدود مسؤولية المؤمن فإنها سوف تعوض المؤمن له مقابل جميع المبالغ التي تصبح مستحقة الدفع قانوناً بما يتعلق بإصابة جسدية عرضية لأي شخص وخسارة جسدية عرضية للأملاك تحدث خلال فترة التأمين ، وتسببت ضمن سياق الأعمال داخل الحدود الإقليمية) ، وبما أن عقد التأمين وفق هذا البند هو بمثابة اشتراط لمصلحة الغير (الطرف الثالث) وفق ما هو مبين أعلاه ، وحيث أنه وفقاً لأحكام المادة 17 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد .
وفيما يتصل بما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن الثالث 483/2024 ، المقدم من المحكوم عليها الثالثة (شركة المجموعة الأهلية للتأمين ) بالقول بأن الحكم الطعين أغفل إعمال المادة 13/1 من قانون التأمين التي تشير إلى أنه يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان ، إذا أقر المستفيد بمسؤوليته أو دفع ضماناً للمؤمن له دون رضاء المؤمن ، وحيث أنه لم يرد في أي من الوقائع الثابتة في الدعوى ، ما يشير غلى أن المدعى عليها الأولى أقرت بالمسؤولية عن الحادث ، ونجد أن الطاعنة تستند على هذه الواقعة وفق ما جاء في هذا السبب هو ما جاء في مرافعة وكيل المدعى عليها الأولى (شركة كهرباء محافظة القدس) (طلبها الحكم بالتضامن والتكافل مع شركة التأمين) ، وفي هذا الذي تنعاه الطاعنة في هذا السبب لا يعني تحقق حكم المادة 13 من قانون التأمين المشار إليها ، وأن طلب المؤمن لها إلحاق شركة التأمين بالتضامن معها في تحمل مسؤولية المبالغ المحكوم بها لهو تطبيق فعلي لمبدأ التأمين والغاية منه دفاعاً عن مصالحها في عدم إلزامها بالتعويض منفردة ، ذلك أن فكرة التأمين عن الأضرار التي يتسبب بها المؤمن للغير ، يعني إحلال شركة التأمين (المؤمن) لتعويض عن أي ضرر يترتب بذمة المؤمن في حال تحقق المسؤولية وتحقق الضرر ، ولا ينتج إلتزام المؤمن أثره في التأمين من المسؤولية المدنية ، إلا إذا أقام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذا المسؤولية ، وبالتالي ينتصب المؤمن في هذه الحالة خصماً في دعوى المطالبة عن الضرر المؤمن منه في حال إقامة الدعوى ضد المؤمن له ، وعلى هذا فإن مسؤولية شركة التأمين مرتبطة في حال ثبوت مسؤولية المؤمن له (في حال وقوع الخطر المؤمن عنه الضرر الذي يقع للطرف الثالث الناتج عن أعمال المؤمن له) ، وبالتالي ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من إلغاء مسؤولية شركة التأمين (المدعى عليها الثانية) عن الأضرار الناتجة عن الحادث موضوع الدعوى قائم على غير أساس من القانون ، وعلى خلاف الوقائع الثابتة في الدعوى .
وعن باقي أسباب الطعون الثلاث،،
وجميعها متعلقة بالطعن ببنود التعويض والأساس القانوني لهذا التعويض ومدى استحقاقه وطريقة حسابه
وحيث أنه وفق الثابت من أوراق الدعوى ، أن المصابة (المدعية) كانت تعمل موظفة حكومية (مدرسة) وبسبب الإصابة تم إنهاء خدماتها في الوظيفة وإحالتها للتقاعد ، إعتباراً من تاريخ 11/08/2016 ، فيما أن الإصابة حدثت للمدعية أثناء عودتها من العمل ، وحيث أنه قد جاء في تعريف إصابة العمل ، وهو الحادث الذي يقع للموظف أثناء مباشرته لمهام وظيفته أو بسببها أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله ، أو عودته معه وفق ما جاء في المادة 10 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2005 ، بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 ، وجاء في المادة 11 من القرار بقانون المشار إليه ، رتب للموظف تعويضاً عن العجز الدائم وفقاً لنظام التقاعد ، وجاء في المادة 16 من ذات القرار بقانون ايضاً إصابة العمل التي تسبب فيها طرف آخر ، للموظف المصاب أن يختار بين الحصول على التعويضات القانونية من ذلك الطرف أو من السلطة الوطنية ، وللسلطة الوطنية الرجوع على ذلك الطرف بأية أعباء مالية تكون قد تحملتها أو دفعتها نتيجة لتلك الإصابة ، وبالتالي قبل البت في المبالغ التي يتوجب على المدعى عليها الأولى والثانية دفعها تبيان فيما إذا كانت المدعية قد احتصلت على تعويض من السلطة الفلسطينية عن تلك الإصابة ، ليصار إلى أخذها بعين الاعتبار عند احتساب التعويض ، ذلك أنه في حال حصولها على تعويض من السلطة الفلسطينية ، فإن الجهة المدعى عليها قد تكون في هذه الحالة عرضة للمطالبة بالمبالغ المدفوعة من قبل السلطة الفلسطينية ، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ، عملاً بالنصوص المشار إليها ، وبالتالي ليس من العدل تعريض الجهة المدعى عليها لإمكانية دفع التعويض مرتين ، هذا إضافة إلى أن محكمة الاستئناف لم تعالج باقي أسباب استئناف المدعى عليها الثانية بالاستئناف 962/2022 ، التي من شأنها في حال قبولها أو قبول أي منها التأثير على مقدار التعويض وطرق حسابه.
لــــذلــــك
وتأسيساً على ما تم بيانه ، نقرر نقض الحكم الطعين ، وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير على نحو ما بيّناه ، وعلى أن تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة ، وعلى أن تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/01/2025