دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده
وعضويــــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، أحمد ولد علي
الطــــاعن : شا>ش / بيت لحم .
وكيله المحامي : طارق عبيات / بيت لحم .
المطعون ضده : الحق العام .
الإجـــــــــــــراءات
بتاريخ 27/11/2024 تقدم الطاعن بهذا الطعن ، لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 7/11/2024 في القضية الاستئنافية 185/2023، القاضي باعتبار تغيب الطاعن عن الجلسة بدون عذر مشروع لحين إحضار شهادة وفاة تثبت ذلك .
لهذه الأسباب يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، واعتبار تغيبه عن الجلسة بعذر مشروع وفق الأصول والقانون .
بتاريخ 15/12/2024 ، تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً ، فإننا نجد أن المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 أوجبت على الطاعن من غير النيابة العامة والمحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية إيداع مبلغ 50 دينار أردني لغايات قبول الطعن ، يعاد له في حال قبول الطعن .
وأن عدم دفع مبلغ التأمين وقت قيد الطعن يترتب عليه عدم قبول الطعن .
وحيث أن الطاعن ليس بموقوف ، ولم يقم بإيداع مبلغ التأمين المطلوب قانوناً ، الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول الطعن .
لــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وإعادة الدعوى لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/01/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع