دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده
وعضويــــة السيدين القاضيين : عبد الجواد مراعبة ، أحمد ولد علي
الطــــاعن : شا>ش / بيت لحم .
وكيله المحامي : طارق عبيات / بيت لحم .
المطعون ضده : الحق العام .
الإجـــــــــــــراءات
بتاريخ 27/11/2024 تقدم الطاعن بهذا الطعن ، لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 7/11/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 186/2023، القاضي باعتبار تغيب الطاعن عن الجلسة بدون عذر مشروع لحين إحضار شهادة وفاة تثبت ذلك .
لهذه الأسباب يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، واعتبار تغيبه عن الجلسة بعذر مشروع وفق الأصول والقانون .
بتاريخ 15/12/2024 ، تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، طلبت بختامها عدم قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً ، نجد بأن الطاعن لم يقم بإيداع مبلغ التأمين النقدي خمسون ديناراً أردنياً ، كما توجب ذلك المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 لغايات قبول الطعن .
لــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وإعادة الدعوى لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/01/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع