السنة
2024
الرقم
228
تاريخ الفصل
6 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده

وعضويــــة السيدين القاضيين : عبد الجواد مراعبة ، أحمد ولد علي

 

الطــــاعن :  شا>ش / بيت لحم .

            وكيله المحامي : طارق عبيات / بيت لحم .

المطعون ضده : الحق العام .

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 27/11/2024 تقدم الطاعن بهذا الطعن ، لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 7/11/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 186/2023، القاضي باعتبار تغيب الطاعن عن الجلسة بدون عذر مشروع لحين إحضار شهادة وفاة تثبت ذلك  .

لهذه الأسباب يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، واعتبار تغيبه عن الجلسة بعذر مشروع وفق الأصول والقانون .

بتاريخ 15/12/2024 ، تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، طلبت بختامها عدم قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً ، نجد بأن الطاعن لم يقم بإيداع مبلغ التأمين النقدي خمسون ديناراً أردنياً ، كما توجب ذلك المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 لغايات قبول الطعن .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وإعادة الدعوى لمصدرها .

            حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/01/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ص . ع