دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده
وعضويــــة السادة القضاة: سائد الحمدالله، أحمد ولد علي
الطــــاعن : يوسف جمال يوسف السيالات/قلقيلية/موقوف
وكيله المحامي حمزة ابو شهاب/قلقيلية
المطعون ضده: الحق العام
الإجـــــــــــــراءات
- بتاريخ 28/11/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم( 18/2022) استئناف جزاء بتاريخ 21/11/2024 والمتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.
-تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
1. بالتدقيق في جلسة 21/11/2024 تجد محكمتكم ان محكمة ان محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية قد قامت بإصدار قرار في ملف الدعوى الاستئنافية ولم يختم المستأنف بيناته الدفاعية المتمثلة بالبينة الشفوية ولم تقدم المرافعات في الدعوى مما يرتب بطلان اجراءات المحاكمة مما حرم الطاعن من تقديم بيناته حسب الاصول والقانون.
2. ان الاجراءات التي تمت بحق المستأنف هي اجراءات باطلة وعليه يكون الحكم باطلاً ومستوجباً الفسخ.
لهذه الاسباب يطب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واعادة الملف الى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية للسير به وفق الاصول و القانون .
بتاريخ 15/12/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت بنهايتها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً.
المحكمـــــــــــة
-بالتدقيق والمداولة قانوناً ، نجد بأن الطعن مقدم بالميعاد القانوني ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.
-وفي الموضوع، وعن اسباب الطعن وبالعودة الى ملف الدعوى الاستئنافية الصادر فيها القرار موضوع الطعن الماثل فإننا نجد بأنه وبجلسة 23/9/2023 التمس وكيل الدفاع امهاله لتقديم باقي بيناته تلاها جلسة 24/10/2024 والتي التمس فيها المستأنف امهاله لحضور محاميه وقد أجابت المحكمة لطلبه بإعادة تبليغ وكيله ورفع الجلسة الى يوم 21/11/2024 وفي التاريخ المحدد لهذه الجلسة ختمت المحكمة اجراءاتها بتلاوة القرار المطعون فيه دون تمكين المتهم من تقديم باقي بيناته ومرافعات الاطراف وكانت تلك الاجراءات بحضور المستأنف ووكيله ووكيل النيابة العامة الامر الذي يجعل من الحكم الطعين في ضوء الاجراءات التي تمت والموضحة عاليه سابقاً لأوانه ووقع باطلاً لمخالفته لأحكام المادة 272 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 مما يجعل الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه من هذه الجهة .
لــــــــــــــذلــك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها للسير بها من النقطة التي وصلت اليها حسب الاصول والقانون.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/1/2025