دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمد مسلم
وعضوية القضاة السادة : محمود جاموس ، كمال جبر ، بلال ابو الرب، وسام سلايمة
المدعي (المخاصم) : رضا فهمي أمين النحاس/اريحا
وكيله المحامي : زياد عينبوسي/رام الله
المدعى عليهم (المخاصمون) :
وجميعهم بصفتهم الهيئة الحاكمة في النقض رقم 256/2022
الاجـــــــــــراءات
تقدم المدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى بتاريخ 11/9/2023 موضوعها مخاصمة الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم في الطعن سالف الإشارة والصادر بتاريخ 13/6/2023 على سند من القول ان الهيئة المخاصمة وقعت بخطأ جسيم عند إصدارها الحكم وطلب قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً والحكم ببطلان الحكم الصادر في الطعن رقم 256/2022 والزامهم بدفع التعويض المطالب به في الدعوى .
تبلغ المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم يتقدموا بلائحة جوابية
المحكمــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، وبعد اطلاعها على سائر الأوراق وبالخصوص الحكم المدعى بوقوع الخطأ الجسيم به والصادر بتاريخ 13/6/2022 نجد ان قضى "بقبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بها وفق ما بينته المحكمة في حكمها المذكور".
ولما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً ان الاحكام التي يصح ان تكون محلا للخصومة تلك التي تصدر عن المحكمة ولا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن وبما ان الحكم محل الدعوى الحاضرة لا يتمتع بهذه الصفة كون جوهر ما قرره إعادة النزاع الى محكمة الموضوع للنظر به وفق ما قرر وبين في الحكم محل الدعوى فان دعوى المخاصمة والحالة هذه تكون فاقدة لركيزة أساسية من ركائزها القانونية وتغدو بلا أساس قانوني سليم .
لـــــــــــذلك
نقرر عدم قبول الدعوى ومصادرة قيمة الكفالة وتغريم المدعي مبلغ ثلاثماية دينار اردني.
قراراً صدر وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/09/2024
الكاتـــــب الرئيـــــــس
هـ.ج