دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الــــحــــكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضوية القضاة السادة : سائد الحمد الله ، احمد ولد علي
الطـــــاعن : محمد صبحي احمد شناوي / جنين
وكيله المحامي : محمد حوشية و عماد حماد - جنين
المطعون ضده : الحق العام ( النيابة العامة )
الإجراءات
بتاريخ 28/7/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 204/2023 والمتضمن الحكم بإسقاط الاستئناف.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
لهذه الاسباب يلتمس وكيلا الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لتمكين الطاعن من تقديم ما لديه من بينات ودفوع .
بتاريخ 12/8/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة التأمين النقدي .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة نجد بأن الطعن مقدم على العلم فنقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة الاستئنافية بقرارها اسقاط الاستئناف لمخالفته للقانون .
وبالعودة الى محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية مصدرة الحكم الطعين فإننا نجد بان الطاعن لم يحضر جلسة 5/9/2023 المتفهم موعدها بالذات ، وكذلك جلسة 3/10/2023 بالذات ولم يحضر ولم يقدم أي معذرة مشروعة للغياب عن الجلستين المذكورتين ، وبالرجوع الى نص المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي تنص على ان يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة ، الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك.
وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة نجد بأن الطاعن قد تغيب عن حضور جلستين رغم تفهمه لموعدها بالذات وبالتالي فإن شروط تطبيق احكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بإسقاط إستئناف الطاعن يتفق وصحيح تطبيق القانون مما يجعل أسباب الطعن مجتمعة غير واردة على الحكم المطعون فيه .
اما بخصوص طلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن فإننا نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 369 ، 398/2 من قانون الإجراءات النافذ .
فإن المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي وإعادة الأوراق لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2024