دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضوية القضاة السادة : محمود جاموس ، محمود الجبشة ، سائد الحمد الله ، احمد ولد علي
الطـــــاعن : إب.ان/عناتا/موقوف
وكيله المحامي: معتصم العوادة/رام الله
المطعون ضده : الحق العام /النائب العام بصفته الوظيفية
الاجــــــــراءات
بتاريخ 4/8/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين رقم 98+100/2021 بتاريخ 10/7/2024 والقاضي بوضع المدان إبر.يم عليان بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر سنة عن تهمة القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ولوجود المصالحة الأمر الذي تعتبره محكمتنا سبباً تخفيفياً بحق المدان حكمت المحكمة بتخفيض المدة لتصبح وضع المدان بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوت ونصف محسوباً منها مدة التوقيف وعملاً بالمادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزام المدان بدفع مبلغ 500 دينار بدل نفقات محاكمة .
-تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
1- ان القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للأصول والقانون وتحديداً لما اسفرت عنه البينات المقدمة في الدعوى الأساس والتي جاءت تثبت توافر العديد من الشروط التي نصت عليها المادة 345 من قانون العقوبات النافذ.
2- ان القرار المطعون فيه جاء مجحفاً بحقوق الطاعن حيث ان الفعل المرتكب من الطاعن لا يتعدى أن يشكل جنحة الايذاء وهو ما استقرت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها ومن القرار رقم 26/2013 بتاريخ 15/5/2013 .
3- ان القرار المطعون فيه شابه القصور في التعليل والاستدلال ومخالفاً للقانون سيما بتطبيق نص المادة 326 وعدم الاستناد الى المادة 435 من ذات القانون وفقاً لما اسفرت عنه البينات المقدمة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
4- لم تراعي محكمة الاستئناف أحكام المادة 99 من قانون العقوبات في فقرتها الثالثة وفقاً لما أشارت اليها المحكمة في متن قرارها حيث نصت المادة 99 في فقرتها الثالثة على انه "...ولها ان تخفض كل عقوبة جنائية أخرى الى خمس سنوات"
5- ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والمتعلق برد الاستئناف (100/2021 ) وقبول الاستئناف 98/2021 والقاضي بتعديل العقوبة لتصبح ثلاث سنوات وتسع شهور جاء متفقاً وأحكام القانون والبينات والوزن السليم لها واعمالاً لصحيح المادة 345 من قانون ا لعقوبات والمادة 99 من ذات القانون .
6- أخطأت محكمة الاستئناف بتاريخ 10/7/2024 في ادانة المتهم بتهمة القتل القصد دون معالجتها لوراق الدعوى وما أسفرت عنه من وجوب اعمال أحكام المادة 345 من قانون العقوبات .
7- أخطأت المحكمة في ادانة المتهم والحكم عليه بالحبس لمدة سبع سنوات ونصف وذلك بعدم تمحيصها البينات المقدمة في الدعوى الأساس حيث ان محكمة الدرجة الأولى التي استمعت للبينات وتم مناقشة البينات أمامها قد أصدرت حكمها بإدانة الطاعن بموجب هذا الطعن بالقتل خلافاً لأحكام المادة 326 بدلالة المادة 345 من قانون العقوبات النافذ علماً ان محكمة الدرجة الأولى كانت على اطلاع مباشر بكافة الإجراءات والبينات وهي الأقرب على تكييف التهمة وصحيح القانون وما اسفرت عنه البينات المقدمة أمامها .
8- أخطأت محكمة الاستئناف في إصدارها للحكم محل الطعن خلافاً للأحكام والسوابق القضائية والتي أخذت بمسألة انسداد الشرايين كسبب من أسباب تداخل الأسباب وتعددها في جريمة القتل الحكم الصادر بتاريخ 24/12/2012 .
9- أخطأت محكمة الاستئناف في منطوقها للحكم وفقاً لما هو وارد في محاضر الجلسات والبينات التي تم تقديمها امام محكمة الدرجة الأولى .
10- أخطأت محكمة الاستئناف في إصدارها للحكم موضوع الطعن سيما وانها أوردت في متن منطوقها للحكم اعمالها للأسباب التخفيفية عملاً بأحكام المادة 99/3 وبالرجوع الى نص المادة أنفة الذكر ودون اجحاف بما ورد أعلاه او انتقاص منه فأنه كان يتوجب عليها تخفيض العقوبة حتة خمس سنوات وفقاً لنص المادة المشار اليها.
لهذه الأسباب التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالنتيجة الغاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 10/7/2024 في الاستئناف رقم 100+98/2021 وبالنتيجة اعلان براءة المتهم للطاعن وفق الأصول والقانون .
بتاريخ 20/8/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت في نهايتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
المحكمـــــــــــة
-بالتدقيق والمداولة قانوناً: نجد بأن الطعن بالميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلا .
-وفي الموضوع :وعن أسباب الطعن نجد أن محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 606/2022 الصادر بتاريخ 14/2/2022 فيما يتعلق بالوقائع الثابتة التي أقدم عليها الطاعن والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع ومن ذلك ان التهمة الواجب الاسناد للطاعن هي القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وليس جرم القتل القصد الناجم عن تعدد الأسباب المنصوص عليه بالمادة 326 بدلالة المادة 345 من ذات القانون ،وان محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به ،أما بخصوص ما ينعاه الطاعن بان الحكم الطعين لم يراعي احكام المادة 99/3 من قانون العقوبات والتي أعطت للمحكمة عند اعمال الظروف المخففة التقديرية تخفيض العقوبة الى خمس سنوات ، وفي ذلك استقر اجتهاد محكمتنا على ان المحكمة اذا ما عمدت الى تحفيض العقوبة لتوافر الأسباب المخففة التقديرية فعليها ان تفرض العقوبة بحدها الأدنى ومن ثم استعمال أسباب التخفيف والنزول بالعقوبة دون ذلك الحد، الا ان المشرع الجزائي الأردني قد جعل عقوبة القتل المعاقب عليها وفق أحكام المادة 326 من قانون العقوبات خمس عشرة سنة وانه لم يضع حداً أدنى لهذه العقوبة ولا حداً أقصى وانما حددها بشكل صريح وواضح بحيث لم يترك للقاضي حرية في تفريد العقوبة بالتحرك بين الحدين الأدنى والاقصى كما هو في بعض نصوص قانون العقوبات الا ان ذلك لا يعلى ولا يغل يد المحكمة عن النزول عن الحد المذكور اذا ما توافرت الظروف المخففة التقديرية وفق ما نصت عليه المادة 99/3 من القانون المعدل رقم 40 لسنة 1963 والتي أجازت للقاضي تخفيف كل عقوبة جنائية أخرى الى النصف،وهذا ما طبقته محكمة الاستئناف في حكمها موضوع الطعن الماثل وهي بذلك طبقت صحيح القانون بتحفيضها العقوبة المفروضة للنصف لتوافر المصالحة واسقاط الحق الشخصي ، وعليه فان الأسباب الواردة في لائحة الطعن لا ترد على الحكم الطعين فيه مما يستوجب ردها.
لــــــــــــــذلك
واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج