السنة
2024
الرقم
31
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضوية السادة القضاة: محمود جاموس ،محمود الجبشة، سائد الحمد الله ، احمد ولد علي 

الطعن الاول رقم 31/2024

الطـــــاعن : الحق العام/النيابة العامة    

المطعون ضده: عام.ح /سلفيت /كفل حارس

                   وكيله المحامي:احمد شرعب واخرون

الطعن الثاني رقم 32/2024

الطـــــاعن : عام.الح /سلفيت /كفل حارس

                   وكيله المحامي:احمد شرعب واخرون

المطعون ضده : الحق العام/النيابة العامة    

الاجــــــــراءات

قدم في هذه القضية طعنان الأول مقدم من النيابة العامة سجل تحت الرقم 31/2024 والثاني من المحكوم عليه عا.ح سجل تحت رقم 32/2024 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 5/3/2024 في القضية الاستئنافية رقم 231/2021 الموحد معها القضية الاستئنافية رقم 239/2021 المتضمن الحكم برد الاستئناف رقم 231/2021 موضوعاً وقبول الاستئناف الأول رقم 239/2021 موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وعملاً بأحكام المادة 70 إجراءات تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم لتصبح تهمد احداث عاهة دائمة طبقاً لاحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بدلاً من تهمة الشروع بالقتل خلافاً للمادة 326/70 من ذات القانون وادانته بالتهمة المعدلة وعملاً بالمادة 335 عقوبات من ذات القانون وادانته بالتهمة المعدلة وعملاً بالمادة 335 عقوبات وضع  المدان عام.له صالح من سلفيت /كفل حارس وعمره 22 سنة وقت ارتكاب الجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي فان المحكمة تقرر وعملاً بالمادة 99/4 عقوبات تخفيض العقوبة المفروضة بحقه لتصبح الجبس لمدة سنة واحدة، وحيث تتجلى وظيفة العقوبة في المنع والردع والإصلاح والتأهيل، وحيث نجد أنه قد مر على اعتبار من تاريخ الواقعة موضوع الدعوى وحتى تاريخ صدور هذا الحكم أكثر من 17 عاماً ولم يرد في الأوراق ما يفيد بأن المدان قد ارتكب خلال هذه الفترة أي جرم جزائي لاحقاً لجريمته محل الدعوى،وقد أوضحت الأوراق بانه قد حصل على إجازة مزاولة مهنة المحاماة وأن يكون له هذا لولا حصوله على كتاب حسن سيرة وسلوك من جهات انفاذ القانون ، مما قد يفيد بأنه قد اصلح نفسه لاحقاً لفعلته تلك،وبات من اخلاقه بالتالي ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود لمخالفة القانون ، لذلك فان المحكمة تقرر وعملاً بأحكام المواد 248و284 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وقف تنفيذ العقوبة المفروضة بحقه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً.

-تتلخص أسباب الطعن الأول 31/2024 بما يلي :

1- القرار المطعون فيه مشوب بعيب الفساد في التعليل والتسبيب في منح الأسباب المخففة من حيث العقوبة المفروضة والتي لا تتناسب مع الجريمة والتهمة المسندة وهي احداث عاهة دائمة خلافاً للمادة 335 عقوبات لسنة 1960 .

2- أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها وقف تنفيذ العقوبة وذلك في تطبيق المواد 284 و 285 من قانون الإجراءات الجزائية .

لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون .

تتلخص أسباب الطعن الثاني 32/2024 بما يلي :

1- ان القرار المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون حيث ان هيئة المحكمة العليا محكمة النقض المتمثلة بالقضاة الهيئة الحاكمة في النقض رقم 333+339/2023 خالفت نص المادة 141 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والمادة 475 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والمادة 159 من ذات القانون حيث أن القاضي كمال جبر من ضمن الهيئة مصدرة القرار امام محكمة النقض رقم 333/2023 سبق له وان نظر الملف امام محكمة البداية من 2010-2013 وقام بسماع شهود وإبراز الملف أصدر بجلسة 10/10/2010 قرار ارجاء البت بدعوة الطبيب احمد البيتاوي ولم يقم بمعالجة قرار بالإيجاب او الرفض مما يرتب بطلان القرار الصادر عن المحكمة العليا محكمة النقض ومخالفة للقانون والنظام العام .

2- لم تعالج محكمة استئناف نابلس عدم تقديم الدفاع بعد سماع شاهد نيابة بعد قرار محكمة الاستئناف رقم 46/2017 حيث انه قانوناً أخر من يتكلم هو الدفاع والمتهم وان هذا الشاهد سمعته المحكمة بعد اقفال باب المحاكمة وصدور القرار بناء على فسخ القرار من قبل محكمة الاستئناف وبالتالي يكون الحق للدفاع لتقديم بينة دفاعية حول هذه البينة وحرمان الدفاع من تقديم بينة دفاعية مخالف للأصول والقانون .

3- ان عدم الاخذ بقرار قاضي الصلح ابان ان كانت القضية تنظر امام قاضي الصلح مخالف للقانون والنظام العام حيث عملت النيابة على توريد لائحتي اتهام الأولى بتاريخ 1/11/2006 والثانية بتاريخ 11/12/2006 حيث ان قاضي الدرجة الأولى في محكمة صلح سلفيت قد أصدر قرار بتاريخ 4/11/2006 تضمن إحالة القضية الصلحية الجزائية التي تتحدث عن ذات الحادث والتي تحمل الرقم 401/2006 الى النيابة العامة لاسناد تهمة محاولة دهس وهذا ينطبق وفقاً لقانون المرور رقم 5 لسنة 2000 وليس وفقاً لقانون العقوبات لسنة 1960 عملاً بالمبدأ بأن القانون الخاص يلغي القانون العام ، ان هذا القرار لم يقم قاضي الدرجة الأولى بتطبيقه ولم تقم النيابة بتطبيقه على الاطلاق ولم تقم باستئنافه فبقي في مهب الريح ولم ينفذ مما يرتب البطلان لكل الإجراءات التي تمت بعده.

4- ان القرار الصادر عن محكمة استئناف نابلس صدر ضد وزن البينة وزناً سليماً ولم يقم بمعالجة بينة الدفاع او التطرق لها بالقرار نهائياً .

5- ان بينات النيابة العامة لم تثبت ولم تربط المتهم بالتهم المسندة اليه وعجز المشتكي عن احضار شاهد واحد يؤكد قيام المتهم بضربه بالسيارة و/او تسبب بايذائه .

6- ان شهادة المشتكي وكما جاء في قرار محكمة بداية نابلس يكتنفها الشك والريبة الامر الذي جعل المحكمة لا تطمئن لها لوجود التناقض بينها وبين شهادة شهود النيابة العامة .

7- جانبت محكمة الاستئناف الأولى الصواب بعدم اعلان براءة المتهم من التهم المسندة له وجانبها الصواب بإدانة المتهم بالتهمة المعدلة حيث جاءت بينات الدقاع متماسكة وتؤكد براءة المتهم مما اسند اليه .

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً وفسخ القرار المطعون به وإعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه .

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلاً .

-وفي الموضوع :نجد بان الطعنين قدما للمرة الثانية ، لهذا فان محكمتنا سوف تنظر موضوع الدعوى من خلال ردها على أسباب الطعنين طبقاً لما نصت عليه المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ، ودون مراعاة الترتيب في توريد الطعنين .

وعن أسباب الطعن الثاني نجد بأن محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقضين الجزائيين الأول رقم 333/2023 والثاني رقم 339/2023 الصادرين بتاريخ 24/9/2023 ، فيما يتعلق بالوقائع الثابتة والتطبيقات القانونية حول الوقائع التي خلصت اليها من خلالها  الى وجوب تعديل وصف التهمة الواردة بأسناد النيابة العامة من جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادة 326 عقوبات رقم 6 لسنة 11960 الى جناية احداث عاهة دائمة طبقاً لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وذلك في ضوء الثابت من اقوال المتهم والشهود عند ارتكاب الجريمة والكيفية التي تم بها ارتكابها والظروف التي أحاطت بالمتهم عند ارتكابها وادانته بهذه التهمة بوصفها المعدل والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها وليس كما ذهبت محكمة الاستئناف بتعديلها التهمة المسندة الى الايذاء غير المقصود خلافاً للمادة 344/1 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 وذلك في حكمها الاستئنافي الصادر بتاريخ 18/6/2023 في الاستئنافين الجزائيين رقم 231/2023 و239/2023 ، وحيث ان محكمة الاستئناف في حكمها موضوع الطعنين الماثلين قد قامت باتباع النقض والسير في الدعوى على ضوء ما جاء به من حيث الوقائع الثابتة والتطبيقات القانونية وعليه فإن أسباب الطعن الثاني 32/2024 مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

اما بخصوص الطعن الأول والذي تحصلت أسبابه في تخطئة المحكمة الاستئنافية في مقدار العقوبة المفروضة ومنح المتهم المطعون ضده في هذا الطعن الأسباب المخففة التقديرية ووقف تنفيذ العقوبة بأعمال نصوص المواد 284و285 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ .

وفي ذلك نجد ان البند الثالث من المادة 100 من قانون العقوبات أوجبت ان يكون الحكم المانح للأسباب المخففة التقديرية معللاً تعليلاً وافياً،وان تطبيق هذا النص يجعل من تعليل وتسبيب المحكمة من هذه الناحية خاضعاً لرقابة محكمتنا رقابه قانونية بموجب صلاحيتها بمقتضى البند الخامس من المادة 351 إجراءات ،وحيث نجد بأن المحكمة مصدرة الحكم قد عللت وسببت حكمها المانح للأسباب المخففة التقديرية بشكل سائغ ،وكاف قانوناً وذلك لثبوت المصالحة واسقاط الحق الشخصي والتي من شأن ثبوتها التأثير في الحكم من حيث مقدار العقوبة وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا وبالتالي يغدو الطعن غير وارد من هذه الجهة ومستوجب الرد.

أما بخصوص تخطئة محكمة الاستئناف مصدرة الحكم الطعين بوقف تنفيذ العقوبة فاننا نجد من حيثيات الحكم المطعون فيه ان محكمة الاستئناف قد عللت وسببت حكمها بوقف تنفيذ العقوبة بما يستجيب لشروط وضوابط المادتين 284و285 إجراءات جزائية وهذا ما نجده في الدعوى الماثلة حيث استخلصت مبررات وقف تنفيذ العقوبة من مرور سبعة عشر سنة بين تاريخ ارتكاب الجرم وتاريخ صدور الحكم الاستئنافي خلو أوراق الدعوى مما يفيد مقارفة المتهم خلال تلك الفترة لأي جرم جزائي لاحقاً للجريمة موضوع الدعوى ، علاوة على ما افصحت عنه الأوراق من حصول المتهم على إجازة المحاماة ، وهذا مسوغ لحسن سلوكه وينبئ على إصلاحه لنفسه عقب فعلته الجرمية وانه بات من اخلاقه ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود لمخالفة القانون ولما كان ذلك فان محكمة الاستئناف تكون قد طبقت صحيح القانون على وقف تنفيذها للعقوبة ، مما يجعل الطعن غير وارد على الحكم المطعون فيه من هذه الجهة .

وحيث ان أسباب الطعنين غير واردين على الحكم المطعون فيه .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعاً وإعادة مبلغ التأمين النقدي.

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق