دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، محمد احشيش ، د. بشار نمر
الطعن الاول 84/2023
الطاعن : وافي فايز محمد دكروق بصفته الشخصيه وبولايته عن ابنته القاصر حلوة وافي فايز دكروق / رام الله
وكيله المحامي ايهاب مرايطه / رام الله
المطعون ضدها : شركة فلسطين للتأمين المساهمه المحدوده / رام الله
وكيلها المحامي اسحق ابو عوض / رام الله
الطعن الثاني : 76/2023
الطاعنه : شركة فلسطين للتأمين المساهمه المحدوده / رام الله
وكيلها المحامي اسحق ابو عوض / رام الله
المطعون ضده : وافي فايز محمد دكروق بصفته الشخصيه وبولايته عن ابنته القاصر حلوة وافي فايز دكروق / رام الله
وكيله المحامي ايهاب مرايطه / رام الله
الاجراءات
تقدم الطاعنان في الطعنين الاول والثاني بواسطه وكيليهما للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 5/12/2022 في الاستئناف المدني رقم 582/2022 والاستئناف 603/2022 والقاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 17228.32 شيكل للمدعي بصفته الشخصيه ومبلغ 870 دينار و18307.09 شيكل للمصابة القاصر مع الرسوم والمصاريف النسبيه ومبلغ 400 دينار اردني اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي
وقد تلخصت اسباب الطعن الاول 68/2023 بالاتي :-
اما الطعن الثاني رقم 76/2023 فقد تلخصت اسبابه بالاتي
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعنين الاول والثاني قدما ضمن المده القانونيه واستوفيا الشرائط الشكليه الاخرى لذا نقرر قبولهما شكلا
وفي الموضوع وحيث يبين لنا ومن خلال اوراق الدعوى ومجرياتها ان المدعيه وبواسطة وليها كانت قد اقامت دعواها امام محكمة بداية رام الله والتي سجلت تحت الرقم 743/2018 موضوعها المطالبه بتعويضات عن اضرار جسديه ناتجة عن حادث طرق تعرضت له الطفله المدعيه بتاريخ 28/2/2017 ، وبعد ان سارت محكمة الدرجه الاولى في الدعوى واستمعت الى طرفيها اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ21/6/2022 والذي قضى بالحكم لوالد المدعية بصفته الولي عن تعطله بمبلغ 9471 شيكل وللمدعيه بواسطة وليها بمبلغ 28296 شيكل ومبلغ 330 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف النسبيه ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه ، ولما لم يرتض طرفي الدعوى بهذا الحكم ، طعنا به استئنافا امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئنافين رقم 582/2022 و603/2022 والتي بدورها نظرت الاستئنافين اصولا ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 5/12/2022 والذي قضى بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعي بصفته الشخصيه بمبلغ 17228.32 شيكل وللمدعيه بواسطة وليها بمبلغ 18307.09 شيكل ومبلغ 870 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف النسبيه ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي
لم يلق هذا الحكم قبولا من طرفي الدعوى فبادرا للطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعنين محل النظر
وبالبحث في اسباب الطعن الاول 68/2023
وفيما يتصل بسبب الطعن الاول من اسباب هذا الطعن ومفاده ان محكمة الاستئناف اخطأت بعدم الحكم للمصابه ببدل تعطل نتيجة الاصابه رغم انها منحت فترة تعطل قدرها خمسة اشهر وثمانية ايام بموجب التقرير الطبي الصادر عن المستشفى الاستشاري .
وفي ذلك نبين بان التعويض عن بدل التعطل انما يكون عن التعطل الفعلي عن الكسب اثناء فترة العلاج بنتيجة وبسبب الاصابه ، ولما كان الثابت بان الطفله المصابه لم تكن بتاريخ وقوع الحادث قد بلغت سن ثمانية عشر سنه وهو سن الكسب الفعلي والمفترض طالما لم يحل دون ذلك حائلا من تلك الاسباب والموانع التي اشار اليها قانون التامين ، لذا فان القول بتعطل الطفلة المصابه والتي كانت دون سن الكسب بذلك التاريخ والمطالبه ببدل عن هذا التعطل انما يكون من قبيل المطالبه بالاثراء على حساب الغير دون سبب قانوني طالما ان الثابت انها لم تكن تعمل ولم تبلغ سن الكسب الذي يؤهلها لذلك وعليه فان ما ورد في هذا السبب يكون غير وارد .
اما عن سبب الطعن الثاني ومفاده ان المحكمة مصدرة الحكم اخطأت بعدم الحكم للطاعن بصفته وليا لامر المصابه بتعويض معنوي عن العمليه الجراحيه التي اجرتها اثناء علاجها
وفي ذلك وحيث ان هذه المسالة تتصل بما لمحكمة الموضوع من صلاحية في وزن وتقدير البينه والاخذ بالصالح منها واستبعاد ما عداه وحيث ان المحكمة انتهت الى نتيجة بنيت على صحيح ما قدم امامها من تقارير فنيه افادت بعدم خضوع المصابه لايه عمليات جراحيه وعليه فان ما انتهت اليه المحكمة مصدرة الحكم جاء موافقا لصحيح القانون ويكون هذا السبب ايضا واجب الرد
اما عن سبب الطعن الثالث ومفاده ان محكمة الاستئناف اخطأت في حساب مدة تعطل الطاعن بصفته الشخصيه عند مرافقته لابنته المصابه واخطأت بقيمة دخله الذي اعتمدته لاحتساب التعويض المستحق
وفي ذلك ولما كان هذا الذي اورده الطاعن يتصل بوزن البينه وما لمحكمة الموضوع من صلاحيات في ذلك وفق ما سبق وبينا انفا وحيث ان النتيجة التي انتهت اليها المحكمة مصدرة الحكم بنيت على اسباب سائغه نقرها عليها لذا فان سبب الطعن هذا يكون والحال هذا واجب الرد
اما عن السبب الرابع وحاصله ان محكمة الاستئناف اخطأت حين خفضت مقدار الاجر الشهري للمصابه من 2500 شيكل الى 2331.22 شيكل
وفي ذلك نشير الى ان الاصل ان يتم اعتماد متوسط الدخل العام وفق نشرة دائرة الاحصاء الفلسطيني بتاريخ الواقعه المطالب بالتعويض عنها وحيث ان محكمة الاستئناف صوبت حكم محكمة الدرجة الاولى وقضت وفق صحيح القانون فان حكمها بهذا الخصوص نجده جاء صحيحا ولا تثريب عليها في ما قضت فيه
اما عن سبب الطعن الخامس ومفاده اخطأت محكمة الاستئناف في اعتماد نسبة الخصم عن مرحلة ما قبل بلوغ سن الكسب بنسبة 0.7462 رغم ان محكمة الدرجة الاولى اعتمدت نسبة 0.9523 ولم تكن هذه المسألة مثار طعن من قيل المدعى عليها
وفي ذلك نبين بان حساب الرسمله المضاعفه لهذه الفئة من المصابين مرده ان استحقاق المصاب للدفعه الاولى من بدل فقدان الدخل المستقبلي تكون غير مستحقه بتاريخ اصدار الحكم بسبب عدم بلوغ القاصر لسن الكسب القانوني فتجر الرسمله عن الفتره المتبقية من عشية اصدار الحكم الى تاريخ بلوغ المصاب سن الكسب وهي تعتبر خصما اضافيا بسبب الدفع الفوري لدفعات لم تستحق بعد ، وحيث نجد بان محكمه الاستئناف كانت قد اجرت الرسمله المضاعفه للقاصر من تاريخ الحادث لا من تاريخ عشيه اصدار الحكم الامر الذي من شانه ان يعظم مقدار الخصم عن بدل الدفع الفوري لذا فان سبب الطعن والحال هذه يرد على الحكم الطعين ما يوجب نقضه من هذه الناحية ، ويكون المستحق عن هذا البدل كالاتي
2331.21*210.4819* 5% * 0.9523 = 23363.609 شيكل ثلاثة وعشرون الف وثلاثمائه وثلاث وستون شيقل وستمائة وتسعة اغورات
اما عن سبب الطعن السادس ومفاده ان محكمة الاستئناف اخطأت بعدم الحكم للمصابة بكافة المصاريف الطبيه والنفقات العلاجية
وفي ذلك وحيث ان ما جاء في سبب الطعن هذا يتصل بوزن البينه وما لمحكمة الموضوع من صلاحيه في ذلك لذا نحيل الى ما بينا سابقا بهذا الخصوص ويكون هذا السبب غير وارد ايضا
اما عن سبب الطعن السابع ومفاده ان محكمة الاستئناف اخطأت بعدم ربطها للمبالغ المطالب بها بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام
وفي ذلك نشير الى قرار الهيئة العامه لمحكمة النقض رقم 662/2021 والذي بين بان اعمال الفائده القانونيه على مبالغ التعويض لا تعتبر دينا مستحق الاداء ولا يوجب الحكم بالفائده القانونيه به الا من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ أما بخصوص ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه فإن الحكم بها ووفق القرار السابق الإشارة يكون من تاريخ حكم محكمة الدرجة الأولى وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم ذهبت الى خلاف هذا الذي ارسته الهيئة العامة وفق ما سبق وبينا ، وبناء على ذلك وبالاستناد الى ما جاء في هذا الحكم فان سبب الطعن هذا يرد على الحكم الطعين ما يوجب نقضه لهذه الغايه
اما بخصوص الطعن الثاني رقم 76/2023
وعن سببي الطعن الاول والثاني من الطعن الثاني والناعيان على الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق احكام القانون وفي تعليل المحكمة مصدرة الحكم لحكمها وتسبيبه ، وحيث نجد بان هذه الاسباب جاءت اسباب عامه بلا بيان شابها التجهيل المانع من فهم المقصود والمخالف لما اوجب القانون لذا تقرر عدم قبولها .
اما عن سبب الطعن الثالث ومفاده ان محكمة الاستئناف اخطأت في الحكم برد السبب الثالث من اسباب الاستئناف وتعديل حكم محكمة الدرجة الاولى فيما يتصل بالمبالغ المحكوم بها للمدعي بصفته الشخصيه رغم ان مطالبته هذه تعتبر مطالبه مستقله عن التعويضات المطال بها في الدعوى ودون ان يدفع عنها الرسم القانوني وقد كان وجوبا على محكمة الاستئناف رد هذه المطالبه
وفي ذلك نشير الى ان الهيئة العامه لمحكمة النقض وفي حكمها رقم 662/2021 سالف الاشاره قد بينت بان مثل هذه المطالبه لا تعدو ان تكون مطالبه ناشئه عن ذات المطالبه بالتعويض عن الضرر البدني وتكون خاضعه لذات الرسم ، وعليه وحيث ان الهيئه العامه قد بتت هذه المساله وعلى النحو الذي بيناه لذا فان سبب الطعن هذا يكون غير وارد
اما عن سبب الطعن الرابع ومفاده محكمة الاستئناف اخطأت في الحكم برد السبب الرابع من اسباب الاستئناف وتعديل المبلغ المحكوم به عن بدل فقدان الدخل المستقبلي على اساس معدل دخل 2331.22 شيكل رغم ان المصابه قاصر وكان يجب الاحتساب وفق الحد الادنى للاجور
وفي ذلك نبين بان قانون التامين الفلسطيني يعتبر قانونا خاصا تنطبق احكامه على الفئة التي حددتها صراحة نصوصه وهي فئة المصابين بحوادث الطرق وضمن المحددات التي وضعها ، وكذلك الامر في ما يتصل بقانون العمل الفلسطيني فهو قانون خاص تنطبق احكامه على فئة محدده وفق احكامه ومحدداته ، ولما كان الامر كذلك فانه من غير الجائز تسليط احكام قانون خاص على فانون خاص اخر بدعوى ان هذه الاحكام انفع لاحد الخصوم وطالما ان مسالة الحد الادنى للاجور مساله تتصل بقانون العمل وتنطبق على الفئة المنطويه تحت جناح القانون وتخضع لاحكامه فانه لا يرد مع هذا تعطيل نص صريح في قانون التامين الفلسطيني وهو الواجب التطبيق على الحاله محل البحث بنص في قرار صادر عن مجلس الوزراء يخص فئة العمال واجورهم وهم المنطوين والخاضعين لاحكام قانون العمل وهو كما اسلفنا قانون خاص ، وعليه فان اقحام احكام اي قانون اخر على هذه الفئة الخاضعه لاحكام قانون التامين امر غير جائز وليس له اي مبرر قانوني لذا فان ما ورد في سبب الطعن هذا يكون غير وارد
اما عن سبب الطعن الخامس ومفاده ان محكمة الاستئناف اخطأت في الحكم برد السبب الخامس من اسباب الاستئناف والحكم بمبلغ 3241 شيكل بدل مصاريف طبيه رغم ان المدعي لم يقدم اية بينه قانونيه تربط هذه الفواتير بالاصابه
وحيث ان هذه المساله تتصل بوزن البينه وبما لمحكمة الموضوع من صلاحية في ذلك لذا نحيل الى ما سبق وبينا في معرض اجابتنا على اسباب الطعن الاول
لذلك
تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه وتفصيله قبول الطعن الاول موضوعا في حدود الاسباب التي جرى بيانها ورد الطعن الثاني موضوعا وحيث ان الدعوى صالحه للفصل في موضوعها لذلك نقرر تعديل المبلغ المحكوم به عن بدل فقدان الدخل المستقبلي ليصبح (23363.609) شيكل وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه من تاريخ الحكم الابتدائي وبالفائده القانونيه من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماه عن هذه المرحله ودون المساس بما قضت به محكمة الاستئناف بهذا الخصوص
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/09/2024
مستطيل