دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، محمد احشيش ، نزار حجي ، شادي حوشية
الطاعنة :شركة المجموعة الاهلية للتامين/الخليل
وكيلها المحامي/محمود الملاح/الخليل
المطعون ضده :ايهاب طه صالح النجار/الخليل
وكيله المحامي/نور الدين ابو ميزر/الخليل
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 4/2/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 24/9/2023 بالاستئناف رقم 1381/2022 برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن شكلا وموضوعا .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة،فان الحكم الطعين قد صدر حضوريا بتاريخ 24/9/2023 في حين تم تقديم الطعن بتاريخ 4/2/2024 لقلم محكمة الاستئناف ،وخلال سريان مدة الطعن بالنقض صدرت القرارات بقانون رقم 32و33و34 لسنة 2023 بشان وقف سريان المواعيد والاجال القانونية نتيجة القوة القاهرة عن الاوضاع الراهنة اعتبارا من تاريخ 8/10/2023 حتى تاريخ 6/1/2024 وحيث ان الامر كذلك ولما تم وقف معياد الطعن بالنقض طبقا لحكم القرارات بقانون المشار اليها من تاريخ 8/10/2023 حتى تاريخ 6/1/2024 وبما ان الفترة الواقعة من اليوم التالي لصدور الحكم المستانف حتى تاريخ بدأ القوة القاهرة هي 13 يوما والمدة من تاريخ انتهاء القوة القاهرة حتى تاريخ تقديم الطعن بالنقض هي 29 يوما وبما ان مدة الطعن بالنقض هي 40 يوما فان اخر ميعاد لتقديم الطعن بالنقض يكون يوم 2/2/2024 وقد صادف هذا اليوم يوم جمعة وبالتالي فان ميعاد الطعن بالنقض يمتد الى اول يوم عمل طبقا لحكم المادة 21/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وهو يوم الاحد الذي يصادف يوم 4/2/2024 الامر الذي يكون معه الطعن مقدم ضمن الميعاد وبما الطعن جاء مستوفيها لكافة شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 498/2019 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 365433 247093 بدل تعويضات جسدية عن حادث سير ولدى استكمال اجراءات المحاكمة في الدعوى اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 111335 شيقل ومبلغ 660 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .
لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعى عليها الاولىفبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1381/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 24/9/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن ،
وعن السبب الاول ، وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وهناك خطا في تطبيق القانون.
وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
وعن السبب الثاني ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن شركة التامين لثبوت بان المدعي ليس من ضمن ركاب المركبة المتسببة بحادث الطرق.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بخصوص ما جاء في هذا السبب فان المحكمة خلصت بعد تمحيص البينة المقدمة والمتمثلة بشهادة المدعي لنفسه في طلب الدفعات المستعجلة وملخص تفاصيل حادث الطرق الذي جاء يفيد بانه ونتيجة حادث الطرق اصيب بالحادث شخصين من ضمنهما السائق دون ان يرد اسم المصاب الاخر وان الملف قيد التحقيق ولما ثبت لها من المدعي ادخل المستشفى في ذات اليوم الحادث خلصت الى ان المدعي من ضمن ركاب المركبة وتبعا لذلك انعقاد مسؤولية شركة التامين عن التعويض .
ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير البينة واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها ، وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى ان المدعي ضمن ركاب المركبة بعد دراسة البينات وتحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن شركة التامين لثبوت نقل الركاب بالاجرة .
ولما كان المستفاد من الشرط الوارد في بوليصة التامين والذي يعفي شركة التامين من التعويض ان يصبح الغرض من استعمال المركبة الخصوصية هو نقل الركاب بالاجرة اذ انه لو فعل سائق المركبة ذلك لكانت شركة التامين غير مسؤولة عن التعويض ،ولما لم يثبت للمحكمة ان سائق المركبة قد غير من استعمال المركبة واخذ يعمل عليها بالاجرة على سبيل الامتهان مما يستوجب رد هذا السبب.
وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المدعي بواقع 4500 شيقل رغم عدم تقديم بينة ثابت منها الدخل.
وفي ذلك نرى ان هذا السبب يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق وبما ان البينة المقدمة وبوجه خاص بينة المدعى عليها والمتمثلة بشهادة الشاهد مدير مؤسسة مسودة للمحاسبة محمد مسودة ذهبت الى ان اجر المدعي الشهري 4500 شيقل فان اعتماد محكمة الاستئناف على هذا الاجر لاغراض احتسب التعويض المستحق للمدعي لا يخالف حكم القانون مما يوجب رد هذا السبب .
وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل رغم عدم انقطاع دخله .
وفي ذلك نرى ان المصاب يستحق تعويضا عن مدة التعطل عن العمل طالما لم ترد بينة تفيد بانه تقاضى راتبا كاملا عنها وبما ان اللجنة الطبية منحت المدعي مدة تعطل عن العمل ثلاثة اشهر ولما ذكر شاهد المدعى عليها محمد مسودة بانه لا يعلم فيما اذا انقطع راتب المدعي خلال مدة التعطل عن العمل فان الحكم له ببدل التعطل عن العمل يوافق التطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد .
وعن السبب السادس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب حتى تاريخ صدور الحكم المستانف رغم عدم انقطاع دخله .
وفي هذا نرى المحكمة بان المصاب يستحق تعويضا عن بدل فقدان المقدرة على الكسب بمقدار نسبة العجز المتخلفة لديه دون اعتبار لاثر الاصابة على دخله اذ ان التعويض في هذه الحالة يكون تقرر اصلا عن العجز اي الضرر الذي لحقه من فقدان عضو من اعضاءه او نقص في وظيفتها، لاسيما لم يرد في البينة ما يفيد بان المصاب تقاضى كامل راتبه خلال الفترة المشار اليها وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده.
لذلك
تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/09/2024